حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530045471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471164712/1444
رقم الحكم:4530045471
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471164712 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530045471 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471164712 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة المدونة بياناته بعاليه، وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (79877775)، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15/1/1442هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ بتعديل المادة (11) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (12) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بالتعميم رقم: (1020/ث) وتاريخ 04/05/1439هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم: 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,420.00) عشرة آلاف وأربع مئة وعشرون ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على كشف حساب مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها متضمناً لمبلغ المطالبة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد بضاعة عبارة عن كاسات ورقية للمدعى عليها وعدم تسلم الثمن هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينات فأجاب بقوله ليس لدي بينة حاضرة سوى ماقدمت وأطلب الفصل في الدعوى هكذا أجاب وبسؤاله هل لديه الاستعداد لأداء اليمين بالصيغة التالية: (والله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أنني تعاقدت مع المدعى عليه تموينات خبرات الغذاء للمواد الغذائية على أن أبيع لها (كاسات ورقية) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (10,420.00) عشرة آلاف وأربع مئة وعشرون ريال سعودي ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/09/10هـ الموافق 2023/04/01م بمبلغ قدره(10,420.00) عشرة آلاف وأربع مئة وعشرون ريال) فأجاب بعد أن جرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة بقوله إنني مستعد لأداءها ثم أذنت له الدائرة لتأديتها فأداها بقوله: (والله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أنني تعاقدت مع المدعى عليه تموينات خبرات الغذاء للمواد الغذائية على أن أبيع لها (كاسات ورقية) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (10,420.00) عشرة آلاف وأربع مئة وعشرون ريال سعودي ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/09/10هـ الموافق 2023/04/01م بمبلغ قدره(10,420.00) عشرة آلاف وأربع مئة وعشرون ريال أقسم بالله العظيم). هكذا حلف. واستناداً على المادَّة (69) والمادة (89) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، جرى سؤال المدعي هل لك ما تود إضافته فأجاب قائلاً لا هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (10,420.00) عشرة آلاف وأربع مئة وعشرون ريال، -وفق ما تقدم بيانه-، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي قدم سندًا لدعواه الماثل في كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها والمشتمل على مبلغ المطالبة، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، ثم وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي فأداها على النحو الوارد بمحضر الجلسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره. (10,420.00) عشرة آلاف وأربع مئة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث