حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4630101992

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570801562/1445
رقم الحكم:4630101992
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570801562 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630101992 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠١٥٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للإضاءة المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بأن وكيل المدعية تقدم لهذه المحكمة بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى حددت لهم الدائرة جلسة في ١٧/٧/١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية/(...)، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، برقم (٩٥٩١٢٣١١)، ثم سألته الدائرة عن حقيقة دعوى موكله فأرسل تحريراً عبر شات التايمز تضمن: يتلخص موضوع الدعوي في ان موكلي لديه شركة تجارية لتصدير مصابيح الإضاءة بجمهورية (...)، وكان يقوم بتوريد مصابيح كهربائية بمواصفات خاصة للمدعى عليهما بناءً على طلبهما من بداية عام ٢٠١٥، وفي عام ٢٠١٦ قام ملاك المدعى عليها ((...)، (...)) بزيارة موكلي ب(...) وطلبوا منه توريد بضاعة جديدة بمواصفات معينة، وبالفعل تم توريد البضاعة بالمواصفات المطلوبة إلى المدعى عليهما بقيمة(٣٥٩٧٠٥٥.٨) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسة وخمسون دولار وثمانون سنتاً بموجب الفواتير التي تحمل الأرقام الأتية (٦١٣٧١٣٦١١٠-٣٠٠٠٠٧٩٦٠-٦١٤٥٥٦١٠٨٠-١٦٠٣٣٦٨-٦١٤٥٥٦٠٥٠٠-٠٧٠٩٤٤٣٤٢١٦٠٣٠٦٧ Z-٧٥٠٠٩٣٠١١- ٠٦٩٧٨٣٢٠٢ ) (مرفق رقم١) عن طريق ميناء (...)، وتم تسليم المدعى عليهما كافة المستندات اللازمة لاستلام البضاعة بواليص الشحن (مرفق رقم ٢)، استلم موكلي من قيمة البضاعة المذكورة آنفاً مبلغ وقدره (٦٩٨١٧٥) ستمائة ثمانية وتسعون ألف ومائة وخمسة وسبعون دولار فقط (مرفق رقم٣) عن طريق حوالات بنكية، وبالتالي فإنه يتبقى لموكلي مبلغ وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمانية مائة وثمان وتسعون ألفا وثمانية مائة وثمانون دولار وثمانون سنتاً في ذمة المدعى عليهما، ونظرًا لأن ذمة المدعى عليهما مشغولة بالمبلغ الذي حددناه أعلاه. وقد ماطلا وامتنعا عن دفع وسداد المبالغ المالية المستحقة لموكلي مما ألحق به أضرار جسيمة ومنها الاضرار بالمركز المالي لمؤسسته، وعملاً بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي). وقال تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، لذا ولما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بان تؤدي لموكلي مبلغ وقدره مبلغ وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمانية مائة وثمان وتسعون ألفا وثمانية مائة وثمانون دولار وثمانون سنتاً قيمة البضاعة الموردة ، ثم سألته الدائرة بينته على حقيقة دعواه فذكر سوف يقدم مذكرة توضيحية لذلك، فأمهلته الدائرة لذلك، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: يتلخص موضوع الدعوي في ان موكلي لديه شركة تجارية لتصدير مصابيح الإضاءة بجمهورية (...)، وكان يقوم بتوريد مصابيح كهربائية بمواصفات خاصة للمدعى عليهما بناءً على طلبهما من بداية عام ٢٠١٥، وفي عام ٢٠١٦ قام ملاك المدعى عليها ((...)، (...)) بزيارة موكلي ب(...) وطلبوا منه توريد بضاعة جديدة بمواصفات معينة، وبالفعل تم توريد البضاعة بالمواصفات المطلوبة إلى المدعى عليهما بقيمة(٣٥٩٧٠٥٥.٨) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسة وخمسون دولار وثمانون سنتاً بموجب الفواتير التي تحمل الأرقام الأتية (٦١٣٧١٣٦١١٠-٣٠٠٠٠٧٩٦٠-٦١٤٥٥٦١٠٨٠-١٦٠٣٣٦٨-٦١٤٥٥٦٠٥٠٠-٠٧٠٩٤٤٣٤٢١٦٠٣٠٦٧Z-٧٥٠٠٩٣٠١١- ٠٦٩٧٨٣٢٠٢ ) (مرفق رقم١) عن طريق ميناء (...)، وتم تسليم المدعى عليهما كافة المستندات اللازمة لاستلام البضاعة بواليص الشحن (مرفق رقم ٢)، استلم موكلي من قيمة البضاعة المذكورة آنفاً مبلغ وقدره (٦٩٨١٧٥) ستمائة ثمانية وتسعون ألف ومائة وخمسة وسبعون دولار فقط (مرفق رقم٣) عن طريق حوالات بنكية، وبالتالي فإنه يتبقى لموكلي مبلغ وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمانية مائة وثمان وتسعون ألفا وثمانية مائة وثمانون دولار وثمانون سنتاً في ذمة المدعى عليهما، ونظرًا لأن ذمة المدعى عليهما مشغولة بالمبلغ الذي حددناه أعلاه. وقد ماطلا وامتنعا عن دفع وسداد المبالغ المالية المستحقة لموكلي مما ألحق به أضرار جسيمة ومنها الاضرار بالمركز المالي لمؤسسته، وعملاً بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي). وقال تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، لذا ولما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بان تؤدي لموكلي مبلغ وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمانية مائة وثمان وتسعون ألفا وثمانية مائة وثمانون دولار وثمانون سنتاً قيمة البضاعة الموردة وفي جلسة ١/٩/١٤٤٥هـ: حضر وكيل المدعية، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (٩٩٧٦٩٣٠٥)، وذكر وكيل المدعية بأن صدر حكم في هذه الدائرة بعدم القبول متعلقة بالصفة بالقضية رقم (٤٥٧٠٢٦٨٣٧٨)، ثم قرر وكيل المدعية بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية/(...)، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم (١٠٢٠٦٤٢١٤)، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن من حكم لغير صالحه الحق بالاعتراض على حكم الدائرة خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدور الحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ مبلغ وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمانية مائة وثمان وتسعون ألفا وثمانية مائة وثمانون دولار وثمانون سنتاً قيمة البضاعة الموردة، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أي من الجلسات القضائية رغم تبلغها بالحضور الكترونياً، مما اسقطت حقها بالدفاع عما جاء ضدها بهذه الدعوى، وبما ان المدعية قدمت مجموعة من البينات تمثلت أقوها في البينة المقدمة والمترجمة بالإقرار الصادر من المدعى عليها والموقع من مالك الشركة ومدير المشاريع، والذي تضمن ضمان دفع مبلغ ٢.٦٠٠.٠٠٠ اثنان مليون وستمائة ألف دولار قيمة البضائع المرسلة، والمؤرخ بـ ٨ مارس ٢٠١٧م، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة زائدة على ما جاء على هذه المبلغ المحرر في الإقرار السابق، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ ورفض ما زاد عليه. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة المحدوده، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للإضاءة المحدودة رقم السجل (...) مبلغاً قدره (٢.٦٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وستمائة ألف دولار ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4630101992 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠١٥٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للإضاءة المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: لما كانت وقائع هذه الدعوى قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار ، وملخصها: مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) دولار قيمة البضاعة الموردة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: (٢.٦٠٠.٠٠٠) دولار ورفض ما زاد على ذلك. ثم قدّم وكيل المستأنفة ــ المدعى عليها ــ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم: (٤٥١٢٠٦٠١١٨)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث قدم الاستئناف في المدة المحددة نظامًا فيكون حريًا بالقبول شكلًا. الجانب الموضوعي: فإن ما حكمت به الدائرة الموقرة (مرفق رقم أ) لم يلاق قبول المستأنفة وشابه الخطأ والقصور وبيان ذلك على النحو التالي: مخالفة الحكم (مرفق رقم أ) للأنظمة الواجب العمل بها وبالنظر إلى تسبيب الحكم (مرفق رقم أ) نجد أن ما يشوبه من قصور وعوار في مخالفة الأنظمة يتضح فيما يلي: ١- مخالفة الحكم تسبيب الحكم للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: لما كانت الصفة هي الملازمة لطرفي الدعوى وأن المحكمة هي التي تستخلص الصفة باستقلال ويفهم من واقع القضية المعروضة للنزاع أمامها ويقدر حقيقة وجود الصفة في الدعوى لدى الخصوم من عدمه ولما كانت الصفة الإجرائية هي من ضروريات الشخص المعنوي فلا بد من ممثل له صفة وتكون له الصفة المطلوبة في الاختصام والتداعي العام أمام الجهة القضائية لمصلحة ما يمثله ولما كان توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم واقع القضية وعلى أصحاب الفضيلة العبء الأكبر في هذا الدفع ولأن الصفة في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها حتى لو لم يدفع بها أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع مقام من غير ذي صفة فيه كما أنه يجوز للدائرة التمسك به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استنادًا لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويتضح أن الدائرة الموقرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة لم تتحقق من الصفة فيما يلي: أ. الإقرار (مرفق رقم١) الذي سببت (الدائرة الموقرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة) (مرفق رقم أ) حكمها عليه من غير ذي صفة حيث أن الموقع من طرف المستأنف ضدها ليس مدير الشركة ومرفق وكالة من مدير المستأنف ضدها إلى المحامي توضح ذلك (مرفق رقم٣) وأن المدير هو (...) وليس (...) الذي هو مدير المشاريع (كما ادعت المستأنف ضدها) وأن الموقع عن الطرف الثاني في الإقرار من قبل المستأنفة (...)، ليس له صفة حيث أن مدير المستأنفة هو/ (...) وفقًا للسجل التجاري للمستأنفة (مرفق رقم ب) ووفقًا لعقد تأسيس وقرارات الشركاء للمستأنفة الذي يوضح بأن (...) هو مدير الشركة وله كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة ويُمثل المدير الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله حق المرافعة والمدافعة عن الشركة وهذا ما أكدته المادة (٢٦٤) من نظام الشركات لعام ١٤٣٧ حيث نصت: يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة ، وأيضًا أكدته المادة (٢٦٠) لنظام الشركات لعام ١٤٤٣هـ حيث نصت: يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة ، مما يؤكد بأن الإقرار (مرفق رقم١) الذي سببت الدائرة الموقرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حكمها عليه هو إقرار من غير ذي صفة. ب. الإخطار الذي قدمته المستأنف ضدها (مرفق رقم٢) إخطار يخص دعوى أخرى (مرفق رقم ث) والمستأنف عليه (مرفق رقم ج) ومقدم الإخطار ليس له أي صفة في تاريخ الإخطار ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٤ ولم يكن وكيلًا عن المستأنف ضدها وتم توكيله عن المستأنف ضدها في تاريخ ٩ جمادى الأولى ١٤٤٥ مرفق رقم (۳) والإخطار موجه إلى أشخاص وليس إلى المستأنفة وأيضًا مبلغ الإخطار (٢,٨٧٦,٧٧٢,١٠) مليونين ثمانمائة وستة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون دولار أمريكي وعشر سنتات والمبلغ المحرر في الدعوى هو (۲,۸۹۸,۸۸۰,۸۰) مليونين وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانون دولار أمريكي وثمانون سنتًا مما يعني أن هذا الإخطار لا يخص هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. ٢- مخالفة تسبيب الحكم للمادة (١٩) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية: حيث نصت المادة (١٩) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى ، وبما أن المستأنف ضدها (المدعي) لم تخطر المستأنفة (المدعى عليها) قبل إقامة الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وإنما قدمت إخطار قديم (مرفق رقم٢) يخص دعوى أخرى (مرفق رقم ث) والمستأنف عليه (مرفق رقم ج) مما يعني أن المستأنف ضدها أقامت دعواها المنظورة أمام فضيلتكم بدون أي إخطار إلى المستأنفة). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: ١- قبول الاستئناف شكلًا. ٢- إلغاء حكم أول درجة. ٣- الحكم برد الدعوى. ٤- أتعاب المحاماة.). فقيد طلب الاعتراض وأحيل إلى هذه الدائرة ، فقررت الدائرة نظر الطلب ، وتم تحديد جلسة حضر فيها وكيل المدعية/ (...) ، ووكيلة المدعى عليها (المستأنفة)/ (...) ، ثم أكدت وكيلة المستأنفة ما ورد في اللائحة الاعتراضية ، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه على اللائحة قدم مذكرةً عبر الدردشة نصها: (بالإشارة إلى ما جاء بلائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها ألخص جوابي في الآتي: أولًا: نفيد أصحاب الفضيلة أنه تم توريد بضاعة إلى المدعى عليهما بقيمة (٣٥٩٧٠٥٥.٨) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون دولار وثمانون سنتًا بموجب الفواتير التي تحمل الأرقام الآتية: (٦١٣٧١٣٦١١٠-٣٠٠٠٠٧٩٦٠-٦١٤٥٥٦١٠٨٠-١٦٠٣٣٦٨-٦١٤٥٥٦٠٥٠٠-٠٧٠٩٤٤٣٤٢ ١٦٠٣٠٦٧Z-٧٥٠٠٩٣٠١١- ٠٦٩٧٨٣٢٠٢) (مرفق رقم١) عن طريق ميناء (...)، وتم تسليم المدعى عليهما كافة المستندات اللازمة لاستلام البضاعة بواليص الشحن (مرفق رقم ٢)، واستلم موكلي من قيمة البضاعة المذكورة آنفًا مبلغ وقدره (٦٩٨,١٧٥) ستمائة ثمانية وتسعون ألف ومائة وخمسة وسبعون دولار فقط (مرفق رقم٣) عن طريق حوالات بنكية، وبالتالي فإنه يتبقى لموكلي مبلغ وقدره (٢,٨٩٨,٨٨٠,٨) اثنان مليون وثمانمائة وثمان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانون دولارًا وثمانون سنتًا في ذمة المدعى عليهما، ولم تنكر المستأنفة استلام كافة البضاعة الموردة إليها أو المبالغ المشغولة بذمتها. ثانيًا: الإقرار الذي أشارت إليه المستأنفة تم توقيعه من مالك شركة (...) (المدعى عليها) والذي يمتلك نصف حصص الشركة ويقر فيه بجزء من قيمة الفواتير والبضاعة وهو مبلغ (٢,٦٠٠,٠٠٠) دولار، كما يشهد بأن هذه البضاعة أرسلت إلى شركة (...)، وأقر بأنه ضامن بسداد هذه المبالغ ووقع على ذلك، حيث نص الإقرار على (أقسم بالله حيث أننا بموجب هذا نشهد ونضمن دفع مبلغ (٢،٦) مليون دولار لشركة زیجیانغ یویز للإضاءة المحدودة بخصوص البضائع المرسلة إلى شركة (...) للتجارة المحدودة)، وبالتالي فإنه مُلزَم بإقراره ولا يمكنه الرجوع فيه، وفقًا لما ورد بنص المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات حيث نصت على أنه (١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ٢- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى). وبذلك يتضح لأصحاب الفضيلة أن السيد/ (...) مسؤول عن هذه الديون وضامن لها، فضلًا عن أن الشركة بكل مواردها وأموالها مسئولة عن جميع الديون والمصروفات، وتكون مسئولية الشركاء في الديون والأرباح حسب حصصهم في رأس مال الشركة، وفقًا لنص المادة السادسة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات في تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال). ثالثًا: أما ما ذكرته المستأنفة فيما يخص توقيع (...) فنفيد أصحاب الفضيلة بأن ما تم التوقيع عليه هو إقرار من جانب واحد (الشريك الثاني) وليس عقد أو اتفاق بين طرفين، ولقد وقع (...) على الإقرار بصفته شاهد عليه حيث أنه كان يعمل مع المدعى عليها وحضر اتفاقيات كثيرة بين الطرفين وكان همزة الوصل بين المدعية والمدعى عليها، لا سيما وأنه هو الذي كان يقوم بالترجمة والتواصل مع موكلتي من جواله وبرنامج الواتس اب الخاص به، وهو مستعد للإدلاء بشهادته. رابعًا: ذكرت المستأنفة بأن موكلتي خالفت المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية وهذا غير صحيح، حيث أننا خاطبنا ملاك شركة (...) بصفتهم الاعتبارية، كما أن الاخطار لم يخص دعوى بعينها وإنما يخص المطالبة بسداد قيمة البضاعة الموردة لشركة (...) بموجب الفواتير المرفقة، وقد نصت الفقرة (١) من المادة المذكورة أعلاه على (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى. أصحاب الفضيلة إن المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن دفع وسداد المبالغ المالية المستحقة لموكلي مما ألحق به أضرار جسيمة ومنها الأضرار بالمركز المالي لمؤسسته، وعملًا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي). وقال تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ومن كل ما سبق يتبين أن المدعى عليها مَدِينة لموكلي بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمانمائة وثمان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانون دولار وثمانون سنتًا قيمة البضاعة الموردة. بناء عليه فإن موكلي يطلب من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلي كامل مبلغ البضاعة الموردة وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمانمائة وثمان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانون دولار وثمانون سنتًا) ، وبعرض ذلك على وكيلة المستأنفة قررت بأن وكيل المدعية لم يرد على مسألة الإقرار والإخطار، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك؟ قرر بأن الإقرار تم الرد عليه في الفقرة (ثانيًا) والإخطار تم الرد عليه في الفقرة (رابعًا)، فيما قررت وكيلة المستأنفة بأن الإخطار الذي أشار إليه وكيلة المدعية في جوابه يخص دعوى أخرى، ثم عقب وكيل المدعية بأن الإخطار يخص المطالبة، واكتفى بذلك. وفي جلسة يوم الأربعاء ١١ محرم ١٤٤٦ حضر وكيل المدعية/ (...) ، ووكيلة المدعى عليها (المستأنفة)/ (...) ، ثم قررت وكيلة المستأنفة بأنها ترغب بإضافة سؤالين لوكيل المدعية وهما: (١- هل جميع إجمالي تعاملات المستأنف ضدها مع المستأنفة هي بتوريد بضاعة بقيمة (٣.٥٩٧.٠٥٥.٠٨ دولار أمريكي) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون دولار وثمانية سنتات بموجب الفواتير المرفقة من طرف المستأنف ضدها (مرفق رقم ١) والتي تحتوي على (عدد ٢٠ صفحة) مترجمة ترجمة معتمدة؟ ٢- هل جميع المبالغ المسلمة من قبل المستأنفة إلى المستأنف ضدها من قيمة البضاعة المذكورة آنفًا الموردة من قبل المستأنف ضدها مبلغ وقدره (٦٩٨.١٧٥ دولار أمريكي) ستمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي) فقط وفقًا لـ (مرفق رقم ٣) والذي يتكون من صفحة واحدة (مرفق من طرف المستأنف ضدها) ونظرًا لأنه باللغة الإنجليزية فنرجو التأكيد بأن بيان المبالغ المستلمة كالتالي: ١. في تاريخ ٣ /٢ /٢٠١٧ ميلاديًا دفعة بمبلغ (١٠٠٠٠٠ دولار أمريكي) مائة ألف دولار أمريكي. ٢. في تاريخ ١٧/٢ /٢٠١٧ ميلاديًا دفعة بمبلغ (٥٣.٢٢٣ دولار أمريكي) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون دولار أمريكي. ٣. في تاريخ ١٧ /٢ /٢٠١٧ ميلاديًا دفعة بمبلغ (١٤٦.٧٣٩ دولار أمريكي) مائة ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون دولار أمريكي. ٤. في تاريخ ٩ /٣ /٢٠١٧ ميلاديًا دفعة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي) مائة ألف دولار أمريكي. ٥. في تاريخ ٢٧ /٣ /٢٠١٧ ميلاديًا دفعة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي) مائة ألف دولار أمريكي. ٦. في تاريخ ٢٠ /٤ /٢٠١٧ ميلاديًا دفعة بمبلغ (١٤٤.٩٩٠ دولار أمريكي) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعون دولار أمريكي. ٧. في تاريخ ٢٠ /٤ /٢٠١٧ ميلاديًا دفعة بمبلغ (٥٣.٢٢٣ دولار أمريكي) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون دولار أمريكي؟)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأن هناك تعاملات سابقة بمبلغ يقارب ٨ مليون دولار، فطلبت منه الدائرة تقديم إجابة تفصيلية على هذه الأسئلة وتقديم ذلك عبر النظام الإلكتروني ، فتفهم ذلك. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام بتاريخ ١٨ محرم ١٤٤٦ تضمنت ما نصه: (بالإشارة إلى أسئلة وكيلة المستأنفة ألخص جوابي في الآتي: أولًا: نفيد أصحاب الفضيلة أن إجمالي قيمة التعاملات والبضاعة الموردة لصالح المدعى عليها هي (٨٥٠١٦٣٠.٩٠) ثمانية ملايين وخمسمائة وواحد ألف وستمائة وثلاثون دولار وتسعين سنتًا (مرفق ١) كانت خلال عام ٢٠١٥ ،٢٠١٦، ٢٠١٧. ثانيًا: أما بخصوص سؤال وكيلة المستأنفة (هل جميع المبالغ المسلمة من قبل المستأنفة إلى المستأنف ضدها من قيمة البضاعة المذكورة آنفًا الموردة من قبل المستأنف ضدها مبلغ وقدره (٦٩٨١٧٥) ستمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون دولار)، نفيد أصحاب الفضيلة بأنه إذا كانت تقصد بسؤلها أن المبلغ (٦٩٨١٧٥) ستمائة وثمانية وتسعون ألف ومائة وخمسة وسبعون دولار من الفواتير والبضاعة الموردة للمستأنفة والتي بلغت قيمتها (٣,٥٩٧,٠٥٥,٨٠) دولار فنعم وهو جزء منها، وسبق إيضاح ذلك أمام الدائرة بالمحكمة الابتدائية، ومبين ذلك بكشف الحساب المرفق بملف الدعوى. ثالثًا: إن الإقرار الموقع من ملاك الشركة (المدعى عليها) كان إقرار على جزء من مبلغ المطالبة، ونظرًا لعدم التزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة تم إيقاف التعامل معها، ومن ثَم يتضح إن التعامل المالي مع المدعى عليها ليس محل خلاف بين الطرفين، ولو لم يكن ثمة تعامل بين الطرفين لما صدرت الإقرارات من ملاك الشركة المستأنفة، وعليه فإننا نؤكد إلى أن مطالبتنا منحصرة بقيمة الإقرار المشار إليه بالدعوى والذي صدر الحكم محل الاستئناف على ضوئه، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بما لم تحكم به محكمة الدرجة الأولى بما تبقى من قيمة المطالبة محل الدعوى وقدرها (٢٩٨,٨٨٠,٨٠) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مائة وثمانون دولار وثمانون سنتًا. ولجميع ما سبق فإننا نطلب من أصحاب الفضيلة الحكم: بتأييد الحكم الابتدائي، وإلزام المستأنفة بدفع مبلغ وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمان مائة وثمان وتسعون ألفًا وثمان مائة وثمانون دولار وثمانون سنتًا قيمة البضاعة الموردة.). وفي جلسة يوم الأربعاء ١١ محرم ١٤٤٦ حضر وكيل المدعية/ (...) ، ووكيلة المدعى عليها (المستأنفة)/ (...) ، ثم قدمت وكيلة المستأنفة رد على مذكرة وكيل المدعية تضمنت: (بناءاً على المذكرة الجوابية المقدمة من المستأنف ضدها بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ هجرياً والمتضمنة كشف حساب مكون من (٣١ صفحة) ولأنها باللغة الإنجليزية والملف غير منسق صفحاته لذلك نرجو من المستأنف ضدها الإجابة على السؤالين التاليين:- السؤال الأول : هل جميع البضاعة المرسلة من طرف المستأنف ضدها (المدعية) إلى المستأنفة (المدعى عليها) هى بمبلغ (٨٥٠١٦٣٠.٩٠ دولار أمريكى) ثمانية مليون وخمسمائة وواحد ألفا وستمائة وثلاثون دولار أمريكى وتسعون سنتا وفقا لكشف الحساب المرفق من طرف المستأنف ضدها والمكون من ٣١ صفحة. السؤال الثاني: هل جميع المبالغ المسلمة من قبل المستانفة الى المستانف ضدها من [ قيمة البضاعة المذكورة آنفاً الموردة من قبل المستانف ضدها ( كما ادعت المستانف ضدها ) ] مبلغ وقدره (٥.٦٧٦.٠٣٦.٩٠ دولار امريكى ) خمسة ملايين وستمائة وستة وسبعون ألفا وستة وثلاثون دولار أمريكى وتسعون سنتا فقط لاغير وفقاً لكشف الحساب المقدم من طرف المستأنف ضدها والذي يتكون من ( ٣١ صفحة ) ونظراً لأنه باللغة الانجليزية فنرجو من المستأنف ضدها التأكيد بأن بيان المبالغ المسلمة من قبل المستأنفة إلى المستأنف ضدها.) ، وأضافت: (نلتمس من أصحاب الفضيلة طلب صور فواتير البضاعة وبوالص الشحن من المستأنف ضدها وفقا لكشف الحساب المكون من ٣١ صفحه والمقدم من طرف المستأنف ضدها.) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر: نكتفي بما قدمناه في الرد الاخير وبما قدم سابقاً ، ولم تورد المستأنفة في ردها الاخير ما يستوجب الرد ، لاسيما أننا اجبنا على ما يخص مبلغ المطالبة. واكتفى بذلك ، فما قررت وكيلة المستأنف التأكيد على ما سبق والاكتفاء بذلك ، وبناءً عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كان المستأنف قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاماً فإنه يكون مقبول شكلًا. أما من حيث الموضوع: فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في حكمها ، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا الحكم ما يكفي لتأييده. كما تضيف الدائرة بأن المدعى عليها لم تقدم جواباً موضوعياً ملاقياً للدعوى ، كما أنها لم تتطرق للمستندات المقدمة من المدعية ، وإنما طرحت وكيلتها أسئلة بشأن مدى شمول البينات المرسلة من المدعية لمبلغ المطالبة ، وهذا يعد إقرار ضمني بصحة المستندات المقدمة من المدعية ، وقد نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (١/ يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ...) ، كما نصت المادة (٣٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.) ، وحيث ثبت للدائرة سكوت المدعى عليها عن الجواب الملاقي للدعوى ، مما يعد قصوراً منها في تقديم الإجابة وقرينة على صحة المستند المقدم من المدعية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٧٠٨٠١٥٦٢) من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة بالصك رقم: (٤٥٣٠٩٦٤٢١٧) وتاريخ ١٦ شوال ١٤٤٥ القاضي: بإلزام شركة (...) للتجارة المحدودة ــ سجل تجاري (...) ــ بأن تدفع لشركة (...) للإضاءة المحدودة ــ السجل رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٢.٦٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وست مئة ألف دولار ورفض ما زاد على ذلك. واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث