حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430941046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823425/1445
رقم الحكم:4430941046
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823425 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430941046 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٣٤٢٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر وكيل المدعي وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧٢٣٥١٩٥٩، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية وخلاصتها انه بتاريخ ٨/٦/١٤٤١هـ الموافق ٢/٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى أن يورد للمدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات وقد بلغت اجمالي قيمة البضاعة المسلمة للمدعى عليه وغير المسددة ١١٥,٠٠٠ريال، إلا أن المدعى عليه لم يسددها، وطلب إلزام المدعى عليه سداد المبلغ المذكور، هذه دعواه، وحصر بيناته في ورقة إقرار بالدين من المدعى عليه، وبالاطلاع على البينة تبين بأنها ورقة معنونة بـــ(إقرار)محررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ونص الحاجة مما ورد فيه: (نقر نحن في مؤسسة (...) بأن علينا مديونية إلى السادة في مؤسسة(...)... بمبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠ريال على أن يتم تسديده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار وبالله التوفيق التاريخ ٢/٨/٢٠٢٠م - المدير العام (...) - ختم مؤسسة (...) - توقيع المدير العام) وبناء عليه. الأسباب: بناء على ما ورد في الوقائع أعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في ورقة معنونة بـــ(إقرار)محررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ونص الحاجة مما ورد فيه: (نقر نحن في مؤسسة(...) التجارية بأن علينا مديونية إلى السادة في مؤسسة (...)... بمبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠ريال على أن يتم تسديده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار وبالله التوفيق التاريخ ٢/٨/٢٠٢٠م - المدير العام (...) - ختم مؤسسة(...) - توقيع المدير العام)، ولما كان ما قدمه المدعي من بينة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، ولأن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث