حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430965509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263078/1445
رقم الحكم:4430965509
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263078 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430965509 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٠٧٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اتفاقية فتح حساب اجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٥١٠٩٥) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٢م بمبلغ قدره(١٥١٠٩٥) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١٠٩٥) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. حيث افتتحت الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي وفقا للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، ورأت الدائرة اختصاصها بنظر القضية استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحضر المدعي وكالة رؤى باصرة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه في الجلسة، وبسؤالها عن عدم ذكر المبيع في تحرير الدعوى، أرفقت عبر المحادثة تحرير الدعوى، ونصه: (أولًا: إنه بتاريخ:١٦/١٢/١٤٣٤ه الموافق:٢١/١٠/٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع الشركة المدعية للمدعى عليه مفروشات بموجب اتفاقية فتح حساب آجل وبحد ائتماني قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ثانيًــا: المدعى عليه تعثر عن سداد قيمة بضائع مباعة له بمبلغ وقدره (١٥١,٠٩٥) مائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسة وتسعون ريال. ثالثًا: حرر المدعى عليه لصالح الشركة المدعية سند لأمر بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال لضمان استرداد المدعية للمبالغ التي قد يتعثر فيها المدعى عليه وقد تعثر عن سداد مبلغ وقدره (١٥١,٠٩٥) مائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسة وتسعون ريال وتاريخ نشوء الحق يوافق: ٠٤/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق: ١٠/٠٤/٢٠١٩م. رابعاً: الطلبات: لكل ما تقدم وللبينات المقدمة في الدعوى أطلب الحكم للشركة المدعية بالآتي: - ١.إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥١,٠٩٥) مائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسة وتسعون ريال عبارة عن قيمة المبيع. ٢.إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ر.س (عشرون ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. خامسا: المرفقات: ١.اتفاقية بيع بالأجل. ٢.سند لأمر محرر من المدعي لصالح الشركة المدعية. {إجمالي المبالغ المطالب بها: (١٧١,٠٩٥) ريال سعودي} (مائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسة وتسعون ريال))ورأت الدائرة تحديد موعد لسماع الإجابة وبالله التوفيق. وفي الجلسة التي تليها حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه ينكر الدعوى تماماً وأنه كان بينه وبين المدعية تعامل إلا أنه قام بسداد كامل المبلغ ولم يعد في ذمته لهم أي مبلغ وسبق إنهاء كافة المنازعات المالية بينهما في محكمة التنفيذ بجدة، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها على دعوى موكلتها أجابت بأنها تستند في دعواها على طلب فتح الحساب وسند لأمر بقيمة، كما أفاد المدعى عليه أن النزاع منظور في محكمة تنفيذ جدة فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أن النزاع حول هذا المبلغ منظور لدى محكمة التنفيذ بجدة، كما طلبت من وكيلة المدعية الإجابة حول وجود نزاع في محكمة تنفيذ جدة. و في الجلسة التي تليها حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ارسلت ما نصه (نفيد فضيلتكم أن المدعى عليه قد تعامل مع شركة (...) بثلاث محلات وهي: ((...)، (...)، (...)) والتي تم تقديم طلب تنفيذ عليها هي: ((...)، (...)) وهي تختلف عن المحل محل دعوانا هذه وهي مفروشات (...)) وبعرضه على المدعي أجاب بأنه قد سدد كامل المبالغ التعاملات التي تخصه ولم يتبقى سوى ١٥١ ألف ريال وليس ٢٠٠ ألف، واحال على كشف الحساب والملف الخاص به، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة المستندات المقدمة فيها. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه المتضمنة بان السند محل الدعوى وهو المنشأ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ألف ريال ومكان إنشائه بيشة ومحل وفائه جدة؛ سبق تنفيذه عليه أمام محكمة التنفيذ بجدة وأن المدعية ادعت عليه به مرتين أمام التنفيذ وأمام هذه المحكمة في هذه الدعوى، فطلبت منه الدائرة تقديم مايثبت بأن النظر في السند قائم أمام محكمة التنفيذ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة لمراجعة موكلتها للتأكد من ذلك والرد عليه. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي المثبت بياناته أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه وأشير إلى قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٢/٤٤ وتأريخ ١٢/٦/١٤٤٤ بتكليفي بالعمل في الدائرة التجارية الثانية اعتبارا من تاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ وبناء عليه ذلك تم تلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى فصادقا عليه وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكرة التالية:(أولًا: إنه بتاريخ:١٦/١٢/١٤٣٤ه الموافق:٢١/١٠/٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع الشركة المدعية للمدعى عليه مفروشات بموجب اتفاقية فتح حساب آجل وبحد ائتماني قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ثانيًــا: المدعى عليه تعثر عن سداد قيمة بضائع مباعة له بمبلغ وقدره (١٥١,٠٩٥) مائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسة وتسعون ريال. ثالثًا: الطلبات: لكل ما تقدم أطلب الحكم للشركة المدعية بالآتي: - ١.إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥١,٠٩٥) مائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسة وتسعون ريال عبارة عن قيمة المبيع. ٢.إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ر.س (عشرون ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. {إجمالي المبالغ المطالب بها: (١٧١,٠٩٥) ريال سعودي} (مائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسة وتسعون ريال))) وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (اتفاقية فتح الحساب ومطابقة الرصيد) و قام بإرسال مستند صورة مطابقة الرصيد عبر المحادثة في برنامج التميز وباطلاع الدائرة عليه تبين انه يعود لشركة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن لديه ما يفيد تغير اسم الشركة من (...) إلى (...)، وعليه طلبت الدائرة منه تقديمه عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. و في الجلسة التي تليها المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية، أجاب بقوله، تقدمت بذلك عبر الطلبات على القضية، وبسؤال المدعى عليه على هذه الدعوى أجاب بقوله للمدعية مديونية في ذمتي بملغ مئة وواحد وخمسون ألف وخسمة وتسعون ريالا وبسؤاله هل تم سدادها أجاب بقوله لا. ويوجد علي هذه المديونية فقط ولا يوجد للمدعية شيء آخر في ذمتي، وقد تقدمت بها للتنفيذ بسند لأمر ووضعوا المبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال. هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله لموكلتي في ذمة المدعى عليه ميدونيتين حيث لديه ثلاث محلات باسم مفروشات (...) ولآخر باسم (...) والثالث باسم (...)، هذه الدعوى على محل (...) والتي تقدمنا بها للتنفيذ مديونية تبع فرع باسم (...) فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أن لموكلته في ذمة المدعى عليه أكثر من مديونية، فذكر بانه لا يوجد لديه ما يثبت أن على المدعى عليه أكثر من ميديونية، فسألته الدائرة هل تقدمتم للتنفيذ ضد المدعى عليه بمبلغ مئتين ألف ريال؟ أجاب بقوله نعم، وبسؤاله عنها أجاب بقوله تخص محل مفروشات (...)، وبسؤاله مالفرق بينها وبين هذه المديونية؟ أجاب بقوله هذه المديونية تخص محل (...)، وبسؤاله هل لديه بينة أن لموكلته في ذمة المدعى عليه مديونيتين احداهما بمبلغ ١٥١.٠٩٥ ريال والآخرى بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال؟ فأجاب بقوله لا يوجد لدي بينة على ذلك، فقعب المدعى عليه بأن لديه سؤال لوكيل المدعية؟ كشف الحساب ب١٥١.٠٩٥ وتقدموا للتنفيذ بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال لماذا هذا الاختلاف؟ فأجاب بقوله ماعندي علم بالمعاملة السابقة ويمكن المدعى عليه التقدم بمنازعة تنفيذ فطلبت منه الدائرة الرجوع لموكلته وإفادة الدائرة بذلك فاستعد بذلك وبسؤال المدعى عليه هل هو مستعد لأداء اليمين على ماذكره؟ فأجاب بانه مستعد وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة آخرى لمتابعة نظر القضية ثم أقفل المحضر و في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت وكيلة المدعية المثبت بياناتها أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه وبسؤالها عما يثبت أن مبلغ المطالبة في هذه القضية مختلف عما تقدمت به المدعية للتنفيذ؟ أجابت بقولها يوجد للمدعى عليه ثلاث محلات والتنفيذ يخص محل باسم (...) وهذه الدعوى تخص محل باسم (...) وكلاهما يعودان للمدعى عليه فطلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، فقدمت ورقة مطابقة للرصيد كتب أعلاها محل (...) بمبلغ ٢٩.٥١٨ ريال عليها ختم المدعى عليه وذكرت وكيلة المدعية أنها تحصر دعواها في هذا المبلغ وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن وكيل المدعية تحصر طلبها في الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٢٩.٥١٨ ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مفروشات إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٩.٥١٨ ريال)، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها . وبما أنها قدمت ما يؤيد ذلك من فتح حساب تسهيلات وبما أن المدعى عليه أقر بالتعامل بين الطرفين ولم يقدم ما ينال من ورقة مطابقة الرصيد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق الوارد في حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩.٥١٨ ريال؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث