حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430980205
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470846797/1445
رقم الحكم:4430980205
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470846797 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430980205 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٦٧٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التكييف التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مكيفات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريالا سدد منه (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٥٠٠.٥٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٧٥.٠٠) ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ١٨/١١/١٤٤٤، ملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضر صاحب الؤسسة المدعى عليها (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأقر بمبلغ المطالبه كامل (١٢,٥٠٠,٥٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريالا بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠.٥٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال وخمسون هلله، كما يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٧٥.٠٠) ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريالا, والذي يمثل قيمة توريد مكيفات للمدعى عليه, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف , عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، وحيث أنه أقر فقط بمبلغ المطالبة ولم يقدم وكيل المدعية ما يثبت طلبه بأتعاب التقاضي فإن الدائرة تذهب إلى رفضه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة (...) التكييف التجارية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٥٠٠,٥٠) ريال ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق