حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431074443

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471091905/1444
رقم الحكم:4431074443
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471091905 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431074443 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩١٩٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) التجارية وهي شركة محاصة سعودية عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وقد اتفق مع المدعى عليه أن يكون شريكا مع مجموعة من الشركاء، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٧/٠١/٠١هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م، حتى تاريخ ١٤٦٢/٠١/٠١هـ الموافق ٢٠٤٠/٠١/١٥م ثم أن المدعي أراد الخروج من الشركة وقد قام ببيع حصته فيها على الشركاء الذين كان من ضمنهم المدعى عليه ، وتم هذا البيع بموجب عقد تخارج ، وقد قام الشركاء بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد حسب الدفعات إلا أنه توقف عن السداد حتى نهاية العقد لذا أرفق طلبا بما أن المدة انتهت تضمن إلزام المدعى عليه بسداد جميع المبلغ الحال المتبقي والبالغ قدره (٢٥٠.٦٠٧.١٢) مائتان وخمسون ألف وستمائة وسبعة ريال سعودي واثنا عشر هللة ومبلغ ثلاثون ألفا كأتعاب محاماة وقدم سنداً لطلبه: عقد تخارج المتضمن بيع المدعي حصصه لعدد من الشركاء والمدعى عليه أحدهم، وتضمن العقد أن المدعي مستحق لمبلغ (٥٨٨,٥٠٠) خمسمائة وثمانية وثمانون ألف وخمسمائة ريال في ذمة المدعى عليه مقابل شراء حصة المدعي، ممهورة بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٥هـ. هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ وملخصها: حضر كل من المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه، وبطلب تحرير الدعوى من المدعي أجاب أنها حسب ما ورد في صحيفة الدعوى وتتلخص في أنه تم الحكم للمدعي على ستة شركاء بمبلغ قدره (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليونين وثلاثمائة ألف ريال، دفع منها (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبع مائة ألف ريال، دفعها الشريك الأساسي من المشروع، وبقية المبلغ وزعت على الشركاء الخمسة المتبقين، وجميعهم دفعوا المبلغ المفروض عليهم، ما عدا المدعى عليه وطلب إلزام المدعى عليه بدفع الجزء الذي عليه والمقدر بمبلغ (٢٥٥,٦٠٧.١٢) مائتين وخمسين ألف وست مائة وسبعة ريال واثنا عشر هللة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب أنه لا يعرف تفاصيل الدعوى ويحتاج لمهلة لقراءتها والرد عليها بالرد المناسب، وأردف قائلا بأن ما يذكره أنه وقّع بحسن نية لأجل انقاذ المؤسسة، ولم يستفد من انتقال الحصة، والنسبة توزعت على الأربعة شركاء وهو لم يستفد منها بنسبة ويحتاج لمهلة للإجابة بشكل مفصل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة وقد أرفق مذكرة جاء في ملخصها أن المدعي يتعسف باستعمال حقه حيث أنه لا يراعي حال الشركة وأنه لم يتم التوقيع إلا منعا لانهيار الشركة وقد طلب فيها تقسيط المبلغ عليه وبما أن المدعى عليه غائب عن هذه الجلسة رغم تبلغه قررت الدائرة السير فيها وبسؤال المدعي عن باقي المبلغ أجاب أن من قام بسدادها هو صاحب المؤسسة، وهذا المبلغ المطالب به هو المبلغ المتبقي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٥٠,٦٠٧.١٢) مائتان وخمسون ألف وستمائة وسبعة ريال واثنا عشر هللة، وبما أن المدعي قدم سندا بينا واضحا يتضمن توقيع الشركاء على عقد التخارج بينهم ومن ضمنهم المدعى عليه وحيث لم يقدح المدعى عليه بالمبلغ المطالب سوا ما ذكره أن التوقيع كان منه بحسن نية وبما أن المرء مسؤول عن تصرفاته ومؤاخذ بها وعليه يجب عليه الوفاء تجاه الغير فيما ألزمه على نفسه وأما دفعه أنه لم يستفد من انتقال الحصة إليه فله أن يتفاهم مع بقية الشركاء بهذا الشأن وليس على الشريك المتخارج صاحب الحق أي مسؤولية بهذا الخصوص لذا وبما أن المدعى عليه قد أقر ضمنيا بما عليه من حق ولما قدمه المدعي من عقد التخارج وبما أن المدعي طالب بمبلغ ثلاثون ألفا كأتعاب محاماة وهذه المسألة تقديرية للدائرة لذا اجتمعت الدائرة وقرروا إصدار الحكم في هذه القضية بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية: (...) بأن يدفع مبلغا قدره (٢٥٥.٦٠٧.١٢) مئتان وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة ريال واثنا عشر هللة للمدعي (...) هوية وطنية: (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث