حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471131992
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471131992/1444
رقم الحكم:4471131992
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471131992 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471131992 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471131992 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 08\09\1436هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (أحذية رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (215,203) مائتان وخمسة عشر ألف ومائتان وثلاثة ريالات، وهو الحد الائتماني للتوريد، سدد منه (81,153) واحد وثمانون ألف ومائة وثلاثة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (134,050) مائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ 22\12\1438هـ، بمبلغ (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال. 2- محررات عادية متمثلة في عدد (19) فاتورة على مطبوعات (الراضي للجملة). 3- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بمبلغ (122,970) مائة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وسبعون ريال، مصادق عليه من قبل المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08\01\1445هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، وأحال إلى ما تقدم أعلاه، وبسؤاله عن دعواه ضد من؛ أجاب أنها ضد ((...) والآن المؤسسة ملك (...)والتعامل تم عندما كانت المؤسسة باسم (...)). وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (134,050) مائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسون ريال. وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في كشف حساب ومطابقة رصيد وعدد (19) فاتورة. وبناءً على ما سبق فإنه طالما أكد المدعي أن مطالبته في مواجهة (...) وليست المؤسسة المدعى عليها الذي يملكها شخص آخر غير من ذكره المدعي ألا وهو (...) كما يظهر بعد استعلام الدائرة عن مالك المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها مؤسسة ذمتها ذمة مالكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها، وبناءً على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في 22\01\1435هـ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.