حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530199712
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097690/1444
رقم الحكم:4530199712
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097690 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530199712 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٦٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) للالكترونيات المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١-(...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) ٢-(...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة تكييف بثمن إجمالي قدره (٤,٢٩٦,٢٣٢.٨٠) أربعة ملايين ومئتان وستة وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً وثمانون هللة، سددت منه مبلغاً قدره (٣,٥٤٦.٩٥٨.٨٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريالاً وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٦ هـ، بمبلغ قدره (٧٤٩,٢٧٤) سبعمائة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وختم بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٩,٢٧٤) سبعمائة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٢/١١/٣٠ م، على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١,١١٨,٣٩٥.٨٠) ريال ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعية. ٣- عقد الاتفاقية بين الطرفين ممهوراً بختم المدعى عليها ومصدقاً من الغرفة التجارية. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٢ هـ وفيها سألت المدعي وكالة عن دعواه فأرفق دعوى مكتوبة، والمتضمنة: (تعاقد المدعى عليها مع موكلتي لشراء أجهزة بموجب عقد بيع بالآجل بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٠م وبحسب مطابقة الرصيد فقد أقرت المدعى عليها كتابة أن على ذمتها (١,١١٨,٣٩٥.٨٠) ريال وبحسب كشف الحساب التفصيلي لدى موكلتي تبين أنه سدد (٣,٥٤٦.٩٥٨.٨٠) ريال، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٤٩,٢٧٤) ريال كما هو موضح في كشف الحساب التفصيلي لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي في ذمتها وهو (٧٤٩,٢٧٤) ريال. (فجرى إفهامه بتحرير دعواه وبيان الأجهزة وعددها ونوعها، فأجاب قائلًا: أطلب مهلةً لتحريرها حيث إن المصالحة كانت الأسبوع الماضي وتم تحديد موعد هذا اليوم الأحد والوقت قصير لإحضار الملفات من الأرشيف. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتحرير دعواه وإرفاقها خلال عشرة أيام عبر النظام الإلكتروني ويقوم المدعى عليه بالاطلاع عليها والجواب عنها خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أعاد فيها تحرير دعواه بإضافة ما ذكر منه على النحو التالي: أولاً: تاريخ التعاقد ونشوء العقد: في تاريخ ١١/٠٣/١٤٣١ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة متنوعة وأجهزة تكييف وملحقاتها) وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٣/١٤٣١ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠١٠م ونشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠١/١٤٣٤ الموافق ٣٠/١١/٢٠١٢م، ثانيا: الأجهزة ونوعها وعددها: أ/ أجهزة تكييف وملحقاتها وعددها: أ/ أجهزة تكييف وملحقاتها وعددها: (...) ١.٥ COOL WALL ٧٤،(...) ٢.٠ COOL WALL ٢٧٧، (...) ٢.٥ COOL WALL ٢١٨، (...) ٢.٠ HOT COOL ٣٦، (...) ٢.٥ HOT COOL ٥٤،(...) ٣.٠ HOT COOL ١،(...) ٣.٠ COOL DUCT ٢،(...) ٤.٠ COOL DUCT ٥، (...) ٥.٠ COOL ٩،(...) ٤.٠ COOL ٥، (...) ٣.٠ COOL ١،(...) ٢.٠ COOL ٢٠، (...) ١.٥ COOL ٢٤،(...) ١.٠ COOL ١٠،(...) DUCT ٢ TON ٧،(...) DUCT ٢.٥ TON ٨، k(...) DUCT ٣ TON ١،(...) DUCT ٣.٥ TON ٥،(...) DUCT ٤ TON ٢٤،(...) DUCT ٥ TON ٩،(...) ROOFTOP ٢٥ ٢،(...) ROOFTOP ٨ ١،CASSETTE ٢.٠ TON ١٣،DUCT/FLOOR ٢،Floor ceiling ٢.٠ ٢،INDOOR ١،INDOOR FAN/DUCT ١، كمبريسور جديد ١١، مروحة (...) جديد ٥، مروحة (...) جداري جديد ٧، كمبريسور (...) ٢ طن حار بارد ٩،REF WHITE COLOR ١، (...) LCD٣٢ ١، مكيف (...) كاسيت ٣ طن بارد ٢، سبلت (...).٥ ٢ طن بارد ٢، كمبريسور (...) جداري ١.٥ ١٣٦، مروحة (...) جداري ١.٥ ١٠، كمبريسور (...) جداري ٢ ٢٧٨، مروحة (...) جداري ٢ طن ٢٤٠، كمبريسور (...) جداري ٢.٥ ٨٩، مروحة (...) جداري ٢.٥ طن ١٣، كمبريسور (...) جداري ٣ ٥، مروحة (...) جداري ٢ حار ١٦، مروحة (...) جداري ٢.٥ حار ٥، مروحة (...) جداري حار ٩، مروحة (...) جداري ٣ حار ٦، مروحة (...) جداري ١.٥ بارد ١٢٩، مروحة (...) جداري ٢ بارد ٢٠، مروحة (...) جداري ٢.٥ بارد ٧٤ ، مروحة (...) جداري ٣ بارد ١، كمبريسور (...) جداري بارد ١٩، مكيف (...) جداري بارد ١٢، مكيف (...) كاسيت بارد ١٩، مكيف (...) شباك (١.٥) طن ٤، دولابي ٤ طن بارد ٤، مكيف (...) (ملكي)٢ طن ٤، مكيف (...) شباك (١.٥) طن ٣١ ، مكيف (...) شباك (٢) طن ١ ، مكيف (...) شباك (٢) طن حار ١، مكيف (...) شباك (٢) طن بارد ٥ ، مكيف (...) شباك حار بارد ٢٢، مكيف (...) شباك بارد ٤، مكيف (...) دولابي بارد ٤، مكيف (...) سبلت (١) طن بارد ٢٤، (...) SPLIT TYPE ٣.٠ ٤، (...) SPLIT TYPE ٢.٠ ٤٤، (...) SPLIT TYPE ٢.٥ ١٨، (...) SPLIT TYPE ١.٥ ٢٢، (...) SPLIT TYPE ١.٠ ٢٢، (...) REF ٢٢.٠ CUFT ١، مكيف شباك (...) بارد ٨، سبلت (...).٥ ٢ طن بارد ٨، سبلت (...).٢ طن بارد ٢، سبلت (...) ٢ حار بارد ٤، ب/ أجهزة أخرى: غسالة ١٢٧، مكنسة ١٢٧ ٢، فرن غاز (...) (٨٠*٥٠) ١، مكنسة ٢٢٠ ١، وعليه، نلتمس من فضيلتكم الآتي: ١- بمبلغ ومقداره (٧٤٩.٢٧٤) سبعمائة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي بموجب مطابقة الرصيد والكشوفات). وفي ١٤٤٤/١٢/١٦هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (أولاً: غير صحيح ما جاء في الدعوى من التعاقد بتاريخ بدايته ونهايته والبضاعة وكشف الحساب وفتحه. ثانياً: سبق وأن أقامت المدعية دعواها هذه في المحكمة برقم ٣٨٢١/٣ق لعام ١٤٣٩هـ وكان تحرير دعواها أن التعامل جله كان مع العامل(مقبول) والذي أوضحنا في تلك القضية أن العامل كان على كفالة موكلتي إلا أن موكلتي رفعت سبق وأن قامت ببلاغ للجهات الأمنية ضد هذا العامل ويوجد عليه تعميم حتى الآن برقم (...) من شرطة (...) ب(...). ثالثاً: قام موكلي بشطب المؤسسة بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٦هـ وهذا يثبت عدم صحة المصادقة وعدم صحة كشف الحساب فلا يمكن المصادقة على الحساب بعد شطب السجل التجاري كما أنه بالنظر لكشف الحساب المرفق يوضح أنه كانت هناك تعاملات بعد تاريخ المصادقة وبعد تاريخ شطب السجل التجاري! رابعاً: لم تقدم المدعية كافة المستندات التي سبق وأن قامت بتقديمها في الدعوى السابقة حيث أنها سبق وان قدمت شيكات (بدون رصيد) قام بكتابتها العامل على نفسه وهذا يثبت تعامل المدعية مع العامل مباشرة. خامساً: لم تقم تستطع المدعية اثبات أي تعامل سابق أو لاحق مع موكلتي بل أن كل التعامل كان مع العامل مباشرة). وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وبالاطلاع الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها المقدمة عبر طلبه في النظام طلبت منه إرفاق الحكم المذكور في مذكرته الجوابية خلال مدة قدرها سبعة أيام وللمدعي مدة مماثلة إن رغب بالرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٣٠ هـ أشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه تخلف عن تقديم ما طلب منه خلال الميعاد المحدد وعليه قررت الدائرة استنادا على المادة السادسة والعشرين من نظام المحاكم التجارية عدم قبول أي طلبات عارضة من المدعى عليها في هذه الدعوى، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن الحكم الذي أشار له وكيل المدعى عليها، فذكر وكيل المدعية أن الدعوى التي يشير إليها وكيل المدعى عليها إنما صدر الحكم فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام بنظر الدعوى مكانيا ولم يفصل في موضوعها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على ذلك وذكر أن تلك الدعوى هي بنفس مبلغ المطالبة مع اختلاف موضوعها ثم طلب مهلة أخيرة لإرفاق ما يثبت ذلك فطلبت منه الدائرة إرفاق جميع ما لديه خلال مدة قدرها ثلاثة أيام وفي حال تخلفه عن تقديم ما طلب منه فستتخذ الدائرة المقتضى الشرعي والنظامي وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ أرفق وكيل المدعية في مذكرة مجموعة من الفواتير موقع عليها بالاستلام. وفي ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (تثبت ان موكلتي ليس لها علاقه بالتعامل بين الشركة و(...) وانه هو من كان يقوم بالتواصل معه وسدادهم من حسابه الشخصي) وأرفق عدة شيكات وحرر لبيان الشيكات المستحقة للمدعية على حساب المدعى عليها. وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/٠٧ هـ سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من البضاعة الموردة وقدره (٧٤٩.٢٧٤) سبع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين (...)، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعى عليها تنكر دعوى المدعية دافعة بأن التعامل كان مع مكفولها، ولما قدمت المدعية لإثبات دعواها اتفاقية فتح الحساب بختم الطرفين ومصادقة الغرفة التجارية، ومطابقة رصيد تفوق مبلغ المطالبة بختم المؤسسة المدعى عليها وتوقيع صاحبها، وبما أن المدعى عليه لم ينكر صحة الأختام والتواقيع ونسبتها له ولمؤسسته؛ واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وعلى المادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لذات النظام والتي نصت على: يعد المحرر العادي صادر ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة أو يدع تزويره ، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك إنكاره للدعوى ودفعها بأن تعامل المدعية كان مع مكفوله، إذ أنه في حال ثبوت ذلك فإن تسليم أختام المؤسسة للمكفول إنما يدل على تفويضه بالتعامل باسمها، وبالتالي مسؤولية صاحب المؤسسة عما تعامل به مكفوله باسمه، وعليه فإن الدائرة إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) (الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للإلكترونيات المحدودة (السجل التجاري: (...)) مبلغاً مقداره (٧٤٩٢٧٤) سبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530199712 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٦٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) للالكترونيات المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة تكييف بثمن إجمالي قدره (٤,٢٩٦,٢٣٢.٨٠) أربعة ملايين ومئتان وستة وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً وثمانون هللة، سددت منه مبلغاً قدره (٣,٥٤٦.٩٥٨.٨٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريالاً وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٦ هـ، بمبلغ قدره (٧٤٩,٢٧٤) سبعمائة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وختم بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٩,٢٧٤) سبعمائة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٢/١١/٣٠ م، على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١,١١٨,٣٩٥.٨٠) ريال ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعية. ٣- عقد الاتفاقية بين الطرفين ممهوراً بختم المدعى عليها ومصدقاً من الغرفة التجارية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى إلزام (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للإلكترونيات المحدودة (السجل التجاري: (...)) مبلغاً مقداره (٧٤٩٢٧٤) سبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً، والله الموفق، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: نقض الحكم موضوع الاعتراض والحكم برد الدعوى، لأسباب حاصلها:١/ أن نقاط النزاع الأساسية في الدعوى تتمثل بما تم ادعائه بواسطة المدعية وما تم انكاره بواسطتنا و بالتالي فإن عبء إثبات هذه النقاط يكون بالنظر لما يدعيه كل طرف (البينة على من ادعى) وبالتالي يقع عليه عبء اثبات ما يدعيه فالمدعية وبرصد ادعاءاتها الماثلة للدائرة بصحيفة دعواها والتي تدعي فيها بتعاقدها مع موكلتي لشراء الأجهزة المذكورة وبتاريخ التعاقد المدعى به ومبلغ التعاقد وما تم دفعه ومالم يتم سداده من القيمة لم تفلح في تقديم أدنى بينة تثبت هذه النقاط مع دفعنا بما تم تقديمه وتمكننا من تقديم بينات قاطعة تثبت عدم صفة موكلتي في هذه الدعوى وعدم تعاقدها مع المدعية، ٢/ بعد ذلك جاء ردنا بمناهضة الدعوى ومنازعتها وبإنكار التعاقد وتاريخ بدايته ونهايته والبضاعة وكشف الحساب وفتحه، ٣/ و دفعنا بعدم صفة موكلتي في الدعوى وأن التعاقد كان مع عامل اسمه مقبول يعمل مع موكلتي ولا علاقة لموكلتي بهذا التعامل بين المدعية و العامل و دليلنا على ذلك أن المدعية قد سبق وأن رفعت دعوى بنفس تفاصيل الدعوى موضوع الاعتراض و بنفس الطلبات حيث كان المدعى عليه فيها هو العامل(مقبول) وقمنا بإرفاق صك حكم تلك القضية حيث أن العامل كان في تلك الفترة على كفالة موكلتي وقامت موكلتي كإجراء احترازي منها بفتح بلاغ أمام الجهات الأمنية ضد هذا العامل وأنه يوجد عليه تعميم بالرقم (...) من شرطة (...) ب(...) كما أن موكلي قام بشطب المؤسسة وأن هذا ما يثبت عدم صحة المصادقة وعدم صحة كشف الحساب٤/ بالإضافة إلى أن المدعية لم تقدم كل المستندات التي قامت بتقديمها (شيكات بدون رصيد قام بكتابتها العامل المذكور على نفسه باعتباره ساح والمدعية مستفيد) في الدعوى السابقة مما يؤكد كيدية الدعوى وسوء نية المدعية وذلك بغرض الحصول لنفسها على كسب غير مشروع فالتعامل والتعاقد كان بشكل شخصي مع العامل وليس لموكلتي المستأنفة أي علاقه ودليل ذلك وجود مطالبات مالية من الشركة ضد العامل ووجود شيكات من العامل بصفته الشخصية قدمها كسداد للمديونيات، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٢١/ ٢/ ١٤٤٥هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٥ / ١ /١٤٤٥هـ القاضي بإلزام (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للإلكترونيات المحدوده (السجل التجاري: (...)) مبلغاً مقداره (٧٤٩٢٧٤) سبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.