حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530048406
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470943061/1445
رقم الحكم:4530048406
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943061 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530048406 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470943061 لعام 1445هـ المدعي: شـركة (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) للخدمات التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، إنه بتاريخ 1431/08/3هـ الموافق 2010/07/15م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: 2010 - لوحة(...) لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (6,485.00) ستة آلاف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (238,680.00) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (6,485.00) ستة آلاف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1431/07/23هـ، المسددة بتاريخ 1432/01/27هـ والمبالغ حالة السداد هي (142,319.00) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1431/08/3هـ الموافق 2010/07/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1431/07/9هـ الموافق 2010/06/21م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1431/08/3هـ الموافق 2010/07/15م حتى 1432/08/14هـ الموافق 2011/07/15م وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، في جلسة 1444/10/10هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا للمدعى عليه الغائب لتقديم دفوعه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. في جلسة 1445/1/15هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه هل هو مستعد لأداء اليمين أجاب: بأن الدعوى صحيحة، وبسؤاله هل المبلغ المطالب به صحيح، أجاب: نعم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية حصرت دعواها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره: (142,319) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتأجير سيارات (...) للمدعى عليه. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ولإقرار المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة للمدعية، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة 14 من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المادة 17 من نظام الاثبات تنص على أن:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وترى معه بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع لشـركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (142,319) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر ريال.