حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530024788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471103189/1444
رقم الحكم:4530024788
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103189 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530024788 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣١٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؛ أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة بالدعوى ونصها: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣هـ على أن أقوم بـ(عقد محاماة للقيام برفع الدعوى وكتابة المذكرات وحضور الجلسات والقيام بجميع الاجراءات حتى صدور الحكم) في الدعوى المقامة من ((...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٢٨٣٦٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(تعويض عن استخدامها لبراءة الاختراع رقم ٧٢٤٨ وتاريخ١٩/٠٣/ ١٤٤٢هـ بطرق غير نظامية وعن الأضرار التي لحقت به، على أن يتولى كافة الأمور القانونية من حضور وترافع وتدافع أمام المحكمة المختصة حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: أن يتولى مكتب المحاماة كافة الأمور القانونية من حضور وترافع وتدافع أمام المحكمة المختصة حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى؛ على أن أستحق مبلغ قدره: (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي بواقع مبلغ أربعون ألف ريال تدفع ٠٥/٠٩/١٤٤٢هـ، و مبلغ أربعون ألف ريال تدفع بعد صدور الحكم الابتدائي، ونسبة (١٥%) من المبلغ المحكوم به لصالح الموكل متى تم تحصيل المبلغ، والقضية انتهت بحكم نصه: (برفض الدعوى في قضية رقم (٤٢٨٣٦٥٥) والمقامة من المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٠٨٧١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣هـ، وعليه أستحق: (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو: (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال سعودي، والمتبقي (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره: (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال سعودي؛ وذلك للمسوغات الآتية: دفع ما تبقى من أتعاب المحاماة)، وللاطلاع على العقد والحكم الصادر الذي بنيت عليه هذه المطالبة؛ تقرر التأجيل. وفي جلسة ٧/ ١/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى، فحضر عن المدعي/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وجرى عرض الدعوى على المدعى عليه؛ فذكر بأن العقد صحيح، وأن ما ذكره المدعي صحيح، ولكن المدعي كان وكيلاً عن (...) وهم نفس ملاك خصمه في تلك الدعوى، ثم ذكر أن ما استلمه من مبالغ يكفيه، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه لا يعلم عما ذكره المدعى عليه أي شيء، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ يمثل المتبقي من أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٢٨٣٦٥٥) لعام: (١٤٤٢هـ) المنظورة لدى هذه الدائرة، وحيث أرفق عقد الأتعاب مع المدعى عليه المؤرخ في: ٣/ ٨/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال دفعة أولى بتاريخ: ٥/ ٩/ ١٤٤٢هـ، ومبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال يدفع بعد صدور الحكم الابتدائي، وحيث أقر المدعى عليه بصحة العقد، وصحة ما ذكره المدعي؛ إلا أنه دفع بكون ما استلمه المدعي من مبالغ يكفيه، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم الوفاء بالعقود؛ إنفاذًا لقول الله تعالی: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.