حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530048264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471045186/1444
رقم الحكم:4530048264
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471045186 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530048264 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471045186 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، إنه بتاريخ 1441/06/4هـ الموافق 2020/01/29م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضائع يتم شحنها) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/4هـ الموافق 2020/01/29م بثمن إجمالي قدره (51،036) واحد وخمسون ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(14،179) أربعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، ودفعة قدرها(540) خمسمائة وأربعون ريال سعودي، ودفعة قدرها(11،740) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وأربعون ريال سعودي، ودفعة قدرها(5،793) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، ودفعة قدرها(18،7820) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/4هـ الموافق 2020/01/29م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، في جلسة 1444/11/18هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وطلب المدعي مهلة لإرفاق بينته، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. في جلسة 1444/12/1هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وافهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فطلب يمينه وقررت الدائرة الكتابة للمدعى عليه لإبلاغه للحضور لأداء اليمين النافية للدعوى. في جلسة 1444/1/15هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وقررت الدائرة توجيه اليمين النافية للدعوى للمدعى عليه أصالة فاستعد لأدائها، وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين أدها قائلا: أقسم بالله العلي العظيم بأنني أنا (...) لم أتعاقد مع الشركة المدعية شركة (...) لوسطاء الشحن، ولم يسبق لي التعامل معهم، ولم يقدموا لي الخدمات المذكورة في الدعوى، ولم أفوض أحدا بذلك مطلقا، والله على ما أقول شهيد وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ: (51،036) واحد وخمسون ألفًا وستة وثلاثون ريال قيمة البضائع التي تم شحنها للمدعى عليه، ولإنكار المدعى عليه لدعوى المدعية، وقد خلت الدعوى من البينة الموصلة على الاستحقاق، ولطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أن المدعى عليه استعد لأداء اليمين، واستناداً إلى نص المادة (1/97) من نظم الإثبات على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلَف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعى عن اليمين المردودة رُدت دعواه. ، ولأداء المدعى عليه اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.