حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530028704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471193405/1444
رقم الحكم:4530028704
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193405 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530028704 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٤٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات الورقية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١،٢٢٤،٢٦٢.٠٠) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي سدد منه (٦٥٣،٧٤٠.٠٠) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومستندات تسليم البضاعة). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٨٧،٠٠٦.٠٠) سبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وستة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠،٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ، وقدم مع مرفقات صحيفة الدعوى نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ (٢٠٨،٧٥٥.٣٧) دولاراً أمريكي، كما قدم عدة فواتير ومذكرات تسليم للبضاعة محل الدعوى، وقدم كشف حساب على مطبوعات موكلته يبين المبلغ الإجمالي والمسدد والمتبقي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة مصدقة من دائرة القضاء في (...) ومصدقة من وزارة الخارجية وفرع وزارة العدل ومصدقة إلكترونياً من إدارة التصاديق في وزارة العدل برقم (...)، مرفقة في ملف القضية-، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٨٩١٢٥٧٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، استناداً إلى المادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وأضاف بأن مطابقة الرصيد بالدولار وبعد حسابها بالريال السعودي تبين أنها تعادل مبلغاً قدره (٧٨٢،٨٣٢.٦٣) سبعمائة واثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً وثلاثة وستون هللة، وطلب حصر دعوى موكلته في هذا المبلغ، إضافة إلى أتعاب التقاضي المذكورة في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٨٢،٨٣٢.٦٣) سبعمائة واثنان وثمانون ألف ريال سعودي وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة؛ لقاء توريد منتجات ورقية للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من توفر شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ قدره (٢٠٨،٧٥٥.٣٧) دولاراً أمريكي، وبعد حسابها بالريال السعودي وذلك بضربها في (٣،٧٥) بعد الاطلاع على موقع البنك المركزي السعودي لاستظهار ما يعادل المبلغ بالريال السعودي تبين أنها تتضمن مبلغ المطالبة محل الحصر، وهي كافية لإثبات الاستحقاق، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الحصر، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٧٨،٢٨٣) ثمانية وسبعون ألف ريال سعودي ومئتان وثلاثة وثمانون ريال سعودي؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) رقم الاسم التجاري (...) مبلغاً قدره (٧٨٢،٨٣٢.٦٣) سبعمائة واثنان وثمانون ألف ريال سعودي وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) رقم الاسم التجاري(...) مبلغاً قدره (٧٨،٢٨٣) ثمانية وسبعون ألف ريال سعودي ومئتان وثلاثة وثمانون ريال سعودي؛ ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث