حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530025232

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470927746/1444
رقم الحكم:4530025232
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470927746 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530025232 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٧٧٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في (...)، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في متحف مدينة الطيبات لصيانة شبكتي الإطفاء والإنذار، لمدة (١)سنة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في الإهمال والتقصير في تنفيذ العقد مما أدى لنشوب حريق وحدوث تلفيات، ومقدار التعويض المطلوب (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- خطاب صادر من المديرية العامة للدفاع المدني، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٧هـ. ٢- عقد صيانة (...) على مطبوعات المدعى عليها، مبرمة مع متحف مدينة (...)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ، مذيلة بختم طرفي العقد. ٣- تقرير فني ترخيص الدفاع المدني رقم (...)، على مطبوعات (...). عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكال، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه تم إرفاق الرد عبر تبادل المذكرات وملخصه: أن ما يدعيه المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان موكلته ليس لها صفة في هذه الدعوى لان العقد المبرم بين موكلته والمدعية يقتصر على أعمال الصيانة للأنظمة الموجودة وليس أعمال التركيب أو الإضافة. ثم عقب وكيل المدعي بأنه لم يطلع عليه وطلب مهلة للرد، وعليه أحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات، وبناء عليه رفعت الجلسة. قدم وكيل المدعي طلب مذكرة رد برقم (٤٤١١٢٧٢٩٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠هـ، وملخصها: استنادا للعقد فإن مسئولية المدعى عليها منصوص عليها وقد اخلت بالتزاماتها ولم تنفّذ أعمال الصيانة الدورية لشبكتي الإطفاء والإنذار لغرفة التحكم. فدفع المدعى عليها بعدم صفتها في هذه الدعوى مناقضة لإقرارها في العقد المبرم مع المدعي. نص العقد بشكل دقيق على الأنظمة مناط مسئولية الإشراف عليها من قبل المدعى عليها وهي ذات الأنظمة التي اتضح تعطلها والتي نتج عنها الضرر الحاصل بسبب الحريق وعليه فإن مسئولية المدعى عليها قد تحددت مباشرة بشكل دقيق بموجب البنود المبينة في وثيقة العقد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ، وملخصها: بعد دراسة الدائرة لما تمّ تقديمه سألت وكيل المدعي عن وجه نسبة العلاقة بين الخطأ والضرر للمدعى عليه فاستمهل لتقديمها في مذكرة منفصلة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وعقب وكيل المدعية بالاكتفاء بما تم تقديمه وعقب وكيل المدعى عليها بأن التقرير المرفق في مذكرة وكيل المدعي بتاريخ١٤٤٤/١١/٢٢هـ،ـ والحريق وقع عام ١٤٤٣ه، وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل. قدم وكيل المدعي طلب مذكرة رد برقم (٤٥١٠٠٤١٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ، وملخصها: أن العقد المبرم مع المدعى عليها قد تضمن صراحة وبشكل دقيق في البنود المبينة فيه والتي نصت صراحة على مسئولية المدعى عليها في صيانة (أولا) شبكة الإطفاء (وثانيا) شبكة الإنذار وكذلك شبكة (FM٢٠٠) وهذه الأجهزة ثبت عدم عملها أثناء انتشار الدخان وحدوث الحريق ونؤكد على العلاقة بين اخلال المدى عليها وما نتج من أضرار وفقا للمعطيات التالية: أولا: في تمام الساعة الواحدة وثمانية وثلاثون دقيقة بعد منتصف ليلة الجمعة في اليوم الخامس من شهر شوال لعام ١٤٤٣هـ انتشر دخان ناتج عن ماس كهربائي بالمتحف من موزع الكهرباء ممكن الحدوث. ثانيا: لوحظ انتشار الدخان خلال دقائق وبشكل كثيف إلا أن أجهزة الإنذار لم تنطلق ولا تعمل اثناء ذلك. ثالثا: استمر الدخان في التصاعد حتى صباح اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة وثلاثة وخمسون دقيقة. رابعا: اشتعلت السنة النيران ووصلت جهاز استشعار الأجهزة وحدث انكسار الزجاج المرتبط بشبكة الإطفاء والذي يفترض بعده انطلاق رشاشات الحريق تلقائياً دون حدوث ذلك. ولكونه من الثابت ومن خلال كاميرات المراقبة والتي استمرت بتصوير هذه المراحل لأكثر من عشر ساعات حتى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل والتي اثبتت عدم انطلاق أجهزة الإنذار وكذلك تعطل شبكة (FM٢٠٠) وكذلك شبكة الإطفاء، وتفاقم الوضع خلال ساعات مما أدى لاندلاع الحريق وعدم خروج مياه الإطفاء نتيجة خلو خزانات الشبكة من المياه والتي يفترض وجود بها إطفاء بها نتيجة خلل الشبكة وتقصير المدعى عليها في صيانتها وتشغيلها، وكذلك عدم وصول التيار الكهربائي الموصل للأنظمة نتيجة خلل لوحة التحكم ونظام شبكة (FM٢٠٠) وشبكة الإنذار لعدم صيانتها من قبل المدعى عليها. وعليه فإن هذه الأضرار من المؤكد إمكانية تلافيها عند عمل هذه الأجهزة لتلافي الآثار الناتجة والأضرار لو التزمت المدعى عليها بمسؤولياتها المناطة بها في فحص هذه الأنظمة بشكل دوري مع الرفع بالملاحظات وفقا لبنود العقد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ، وملخصها: حضر فيها الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعي وعقب وكيل المدعى عليها بما نصه: نفيد فضيلتكم بان المدعي وكالة أقر بان الخطأ كان بسبب التماس كهربائي نتيجة لتحميل عداد الكهرباء فوق طاقته مما أدى ذلك لتسبب الالتماس، ولا يخفى بأن الخطأ وهو أحد أهم أركان التعويض وأساسها. ٢- المدعية لم تقم باستكمال اشتراطات السلامة من قبل الدفاع المدني بصفتها الجهة المعنية و المشرفة لإصدار التراخيص والتحقق من سلامتها، كما أنه لم يكن للمدعية مختص سلامة حتى يقوم بإبلاغ المدعى عليها وفق بنود العقد، وهذا مخالف لأنظمة الدفاع المدني وبنود العقد. ٣- أنه سبق وأن قامت المدعية بإرفاق تقرير يوضح بأن أجهزة الصيانة كانت تعمل. ٤- نص العقد على أنه في حال وجود اعطال التواصل معنا ولم يتم التواصل وذلك لإرسال الفريق الفني لعمل اللازم، وهذا يؤكد عدم وجود مختص سلامة في حينه لديهم والذي بدوره متابعة الأنظمة يوميا في الموقع. ٥- أن الاشعار والخطاب الصادر من الدفاع المدني لم يتضمن أن الأنظمة لم تكن تعلم، بل تم التوضيح بأن على المدعية ملاحظات لم تقم باستكمالها وذلك لعدم وجود رخصة دفاع مدني في حينها . ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه في الدعوى وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وبالله التوفيق. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. ولمّا كان حقيقة ما يطلبه المدعي في دعواه هو التعويض عما أتلف بسبب الحريق ولمّا كان من المستقر عليه قضاءً أنّ الحكم بالتعويض لا يقوم إلا محمولاً على أركانه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ولمّا كان من الثابت أنّ الدائرة قد منحت المدعي الوقت الكافي لإثبات نسبة الخطأ للمدعى عليها، ومنحته الوقت الكافي من أجل ذلك، واطلعت على المستندات التي تمّ تقديمه منه؛ ولمّا كان ذلك ومن ادّعى خلاف الأصل فعليه إثباته، ولم يستطع المدعي إثبات نسبة ما يدّعيه للمدعى عليها وقد مُنح المهلة الكافية لتقديم ما لديه، ولمّا تبين ذلك وكانت القرائن المحتفّة بالدعوى تُسقط حدوث خطأ من المدعى عليها، ولم يستطع المدعي إثبات ذلك ببينة جلّية، فقد تهاوت أركان التعويض، وبَطُل ما يدّعيه فضلا عن صدور أشعار من الدفاع المدني بتاريخ الحريق يفيد بان المدعي لا يملك رخصة دفاع مدني لعام ١٤٤٣، وانه توجد ملاحظات لم يقم بإستكمالها، بل ان تقرير الحريق الصادر من الدفاع المدني اثبت حالة التفريط والتقصير من المدعي مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٢٧٧٤٦) والمقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث