حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530040604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570010547/1444
رقم الحكم:4530040604
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570010547 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530040604 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570010547 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م بثمن إجمالي قدره (29,269.42) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (29,269.42) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب فاتورتين مذيلتين بتوقيع وختم المدعى عليها المتضمنة استلام المواد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 29,269.42 ريال، وتسفر واقعات الدعوى أن المدعية قامت بما طلب منها وقامت بتسليم المبيع للمدعى عليها بموجب فاتورتين مذيلتين بتوقيع وختم المدعى عليها المتضمنة استلام المواد المرفقة بملف القضية وبما أن وكيل المدعية يذكر أنه حتى تاريخه لم يتم السداد لموكلته، وبما أن الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للأدوات المنزلية المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 29,269.42 تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث