حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431066928
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470041992/1444
رقم الحكم:4431066928
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470041992 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431066928 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤١٩٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي، وذلك مقابل بيع منتجات غذائية، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤ وبناء على المادّة الثّامنة والعشرين من نظام المحاكم التّجاريّة والمادّة الثّانية والتّسعين من لائحة النّظام عقدت الدّائرة جلستها هذه عن طريق دارِسها عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٤٢٣٣٧٤ فيما لم يتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وجرى من أمانة السّر التّحقّق من هويّته وصفته، وأفهمت الدّائرة المدّعي الحاضر بتحرير صحيفة دعواه محرّرة عبر الطّلبات على القضيّة -مبيّنًا وجود قضيّة سابقة في هذه المحكمة أو غيرها لذات النزاع وفُصل فيها شكلاً أو موضوعاً من عدمه-، ومعدّدًا بيّناته فيها، وذلك خلال العشرة أيّام التّالية لهذه الجلسة، ويجيب خصمُه عنها خلال العشرة أيّام التّالية لذلك عبر الطّلبات على القضيّة، كما أفهمت الحاضر بأنّ لكلّ من الطرفين الحصول على مرفقات الدعوى عن طريق أمانة سرّ الدائرة، وأنّ التّخلّف عن ذلك سيُجري المقتضى الشّرعي والنّظاميّ، ففهم كل منهما ذلك، ورفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢/٤/١٤٤٤جاء فيها: أولا) الموضوع: - حيث ان موكلي والمدعى عليها تربطهما علاقة تجارية دون عقد، وترتب على هذه العلاقة مستحقات مالية لموكلي بمبلغ وقدرة (١٨.٢٠٠ ريال) فقط ثمانية عشر ألف ومائتان ريال، مستحقة الأداء في تاريخ ١٨/١١/٢٠٢١، وهذا المبلغ ثابت بموجب مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها ومختومة بختم المدعى عليها (مرفق ١). وقد قام موكلي بمخاطبة المدعى عليها أكثر من مره لسداد مستحقته الا ان المدعى عليها تماطل في سداد هذه المستحقات (مرفق ٢) وهذا بالمخالفة لما جاء في كتاب الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، كما ان مماطلة جعل موكلي يلجا الى المحكمة للمطالبة بمستحقاتها وتحملت أتعاب محاماة. ثانيا) الطلبات نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالتالي: - ١. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٨.٢٠٠ ريال) فقط ثمانية عشر ألف ومائتان ريال باقي مستحقات موكلي. ٢. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٥.٠٠٠ ريال أتعاب محاماة. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ جاء فيها: بناء على طلب فضيلة قاضي الدائرة، نتشرف بان نرفق مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها ، وفي جلسة ٣٠/٤/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٨,٢٠٠ ريال قيمة المتبقي من توريد منتجات غذائية للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، بالإضافة إلى مبلغ ٥٠٠٠ ريال أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن البينة أحال إلى ما سبق تقديمه من مصادقة الرصيد الصادرة عن موكلته المختومة بختم المدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة ثم سألته عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق ثم سألته الدائرة عن المستخرج التجاري للمدعى عليه فطلب مهلة لتقديمه فأفهمته الدائرة بإيداعه في تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف فأستعد بذلك، وفي جلسة١٢/٦/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليه أعلاه،ونظرا لتعذر تبليغ المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة ١٧/٦/١٤٤٤ المرئية حضر المشار له أعلاه كما تبين عدم حضور المدعى عليها. ونظرا لكون فضيلة قاضي الدّائر الأساسيّ في إجازة رسميّة، ولتراكم أعمال الدائرة الأساسية عند القاضي المكلف فقد جرى تأجيل الجلسة لاستكمال النظر، وبالله التوفيق، وفي جلسة١٥/٨/١٤٤٤ تبين عدم حضور أيّ من طرفي الدعوى، وعليه قررت شطب الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ جاء فيها: نرجو من فضيلتكم إعادة نظر الدعوى حيث لم يصل لنا رابط الجلسة وموعدها إذا نأمل تحديد موعد جلسة. ، وفي جلسة اليوم ٢٥/١٢/١٤٤٤ حضر مدير الشركة المدعية (...) هوية مقيم رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، وبعد الاطلاع على المصادقة المرفقة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بقيمة عقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٢٠٠ريال) مقابل بيع منتجات غذائية للمدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها نسخة من مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٢م معتمدة بختمها، ما يدل على استحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجوا ب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في دعواها ومماطلة المدعى عليه في سداد ما عليه بناء على ما سبق, وحيث أحوجت المدعى عليها المدعية لإقامة تلك الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقدره بالمبلغ المحكوم به والمنصوص عليه في البند الثاني من منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (...) للتخزين سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨,٢٠٠)ثمانية عشر ألفًا ومائتا ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) للتخزين سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٠٠٠) ألف ريال. والله الموفق.