حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630246991
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670120701/1446
رقم الحكم:4630246991
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670120701 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630246991 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٠٧٠١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملابس جاهزة) عدد (٦٦٦٦٦) (البيع بالجملة للملابس جاهزة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٢٠,٦٩٢.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢٠٤,٣٠٨.٥٠) مئتان وأربعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢٢,٦٥٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، ودفعة قدرها(١٩,١٥٢.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، ودفعة قدرها(٣,٥٤٩.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، ودفعة قدرها (١,٦٨٠.٠٠) ألف وست مئة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، ودفعة قدرها (١,٨٤٠.٠٠) ألف وثمان مئة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م، ودفعة قدرها(٣٧,٤٠٩.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م، ودفعة قدرها(٢,٣٩٢.٠٠) ألفان وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، ودفعة قدرها(٤١,٧٥٨.٨٠) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و ثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣م، ودفعة قدرها(١١,١٨٢.٦٠) أحد عشر ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي و ستون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، ودفعة قدرها(١٨,٨٢٦.٦٥) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي و خمسة وستون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، ودفعة قدرها(٩٩.٦٧) تسعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وستون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م، ودفعة قدرها (١٧,١٠٦.٢٥) سبعة عشر ألفًا ومائة وستة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م، ودفعة قدرها(٤٨,٠٣٥.٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م، ودفعة قدرها(٥٦,٩٧١.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م، ودفعة قدرها(٤١,٣٧٧.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتكبد اتعاب محامي مما أدى إلى (اللجوء إلى مكتب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي" وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٦,٣٨٣.٥٠) مائة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٦ في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١١١١٧٨٢٥٣ وعلى المدعى عليه أضافة المذكرة الجوابية خلال الاسبوعين ، وبجلسة ١٥/٠٣/١٤٤٦ حضر وكيل المدعي: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (١١٢٢٤٥٦٥٧) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات، وذكر وكيل المدعي أنه يحصر دعواه في مبلغ مصادقة الرصيد وقدره (١٠٨.٣١٧) ريال إضافة إلى أتعاب التقاضي مستندا لها بعقد الأتعاب المبرم مع موكله واكتفى، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٠٨.٣١٧) مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها مواد غذائية وكان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، كما تطلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. أما عن الطلب الأول: فبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وأما عن الطلب الثاني: وهو المطالبة بأتعاب المحاماة فبما أن المدعي قدم عقده المبرم مع المحامي ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ وقدره: (١٠٨.٣١٧) مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: (١٠.٨٣١) عشر آلاف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالا لما هو موضح بالأسباب وصلى الله على نبينا محمد.