حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630259686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670072350/1446
رقم الحكم:4630259686
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072350 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630259686 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٣٥٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٤٩,٧٢٨.٨٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وثمانون هلله استناداً على (مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها) ويطلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٤٩,٧٢٨.٨٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وثمانون هلله ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (٢٥/٠١/١٤٤٦) هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى أحال على اللائحة المرفقة في النظام وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بقوله: لم أطلع على الدعوى وأطلب مهلة، فأفهمت الدائرة الأطراف بالتالي: يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (خمسة أيام). ثانيا: يجب على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أخرى) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهاية اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسة وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعية (...) تقدم بمذكرة برقم (٤٦١٠١٦٦٦٧٤) وتاريخ (٢٤/٠١/١٤٤٦) عبر النظام تضمنت: أن موكلتي شركة تعمل في نقل البضائع والمهمات وقد قدمت خدمات نقل للمدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها وقعت مصادقة رصيد على مبلغ قدره (١٤٩,٧٢٨.٨٠) ريال مؤرخة بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٤م (مرفق)، والذي يشير على أن المبلغ أعلاه مستحق منذ تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م إلا أن المدعى عليها ما طلت بسداد المبلغ المستحق في ذمتها المالية وبالرغم من مطالبتنا لها بسداد المبلغ بالطرق الودية وذلك عبر منصة تراضي بالطلب رقم ٤٥١١٠٥٥١٠١ إلا أنها تجاهلت ذلك وأحوجت موكلتي لإقامة دعوى قضائية ضدها، وولما كان من تحقق أركان المسؤولية والتعويض بخطأ المدعى عليها والضرر والعلاقة السببية ،بامتناعها ومماطلتها عن دفع مستحقات موكلتي، حتى أحوجتها للشكاية واللجوء للقضاء وتحمل مصروفات المحامي للحصول على حقها، وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: - إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي المستحق وقدره (١٤٩,٧٢٨.٨٠) مائة وتسعة واربعون ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وثمانون هللة - إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة ٧ في المئة من مبلغ المطالبة بمبلغ وقدره (١٠,٤٨٢) عشرة وأربعمائة واثنان وثمانون ريال ، وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعى عليها (...) تقدم بمذكرة برقم (٤٦١٠٢٦٥٥٣٨) وتاريخ (١٢/٠٢/١٤٤٦) عبر النظام تضمنت: أولا:- ما ذكره وكيل المدعية في صحيفة دعواه المقدمة في تبادل المذكرات والمقيدة برقم (٤٦١٠١٦٦٦٧٤) من قيام موكلته بتقديم خدمات النقل لموكلتي، ونجم مقابل تلك الخدمات أجرة للنقل لموكلته مبلغ وقدره (١٤٩,٧٢٨.٨٠) مائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وثمانون هلله، فهذا صحيح ثانيا:- أما ردنا على ذكره وكيل المدعية بأن موكلتي ما طلت في السداد فنجيب على ذلك بأن هذا الأمر خارج عن إرادتها، حيث تعاني موكلتي من أزمة مالية واقتصادية قسرية منذ أكثر من عام ولا تملك الأموال الكافية لسداد مستحقات المدعية بسبب توقف عجلة الإنتاج الصناعي بشكل كامل، وتعتمد موكلتي اعتماداً كلياً بعد عون الله سبحانه وتعالى على وصول القرض التي تسعى إليه موكلتي ثم على الإمدادات المساهمين الموعودون بها. ولا يخفى على فضيلتكم أن توقف عجلة الإنتاج تؤثر سلبا على توفر السيولة والوفاء بالتزاماتها العقدية ثالثا:- ردنا على ما ذكره وكيل المدعية من تجاهل موكلتي للطب المقدم من قبلهم لدى منصة تراضي للصلح، فنجيب على ذلك بأن موكلتي سعت لحضور الجلسة ولكن تعذر حضورها بسبب خلل تقني في منصة تراضي، حيث تم تبليغ موكلتي بوجود طلب صلح لدى منصة تراضي بميعاد للجلسة بتاريخ ٥/١/١٤٤٦هـ الموافق ١١/٧/٢٠٢٤م الساعة ١١:٢٠صباحاً وأنه سوف تردنا رسالة نصية أخرى برابط الجلسة قبل موعدها، ثم وردنا حينها رسالة تفيد بأنه يتم حالياً تهيئة جلسة الصلح ويرجى الانتظار حتى يتم اشعارنا بالدخول للجلسة. ولم يردنا بعد ذلك رابط حضور الجلسة إلا الساعة ١:١٦ ظهراً أي بعد مضي قرابة ساعتين عن ميعادها، وحاولنا الدخول للجلسة ولكن لم نجد أحداً في الجلسة، ثم بعد ذلك أتتنا رسالة أخرى تفيد بتأجيل الجلسة إلى ميعاد آخر وتكرر هذه الأمر في تأخر ورود رابط الجلسة بساعة عن الميعاد وتعذر الحضور لذات الأسباب (مرفق١) نسخة من هذه الرسائل المثبتة لما ذكرت. وعلى ذلك يتبين لدى فضيلتكم أن تعذر حضور موكلتي عن الجلسة عائد إلى أمر خارج عن إرادتها كما بينا من أسباب آنفاً الطلبات:- بناءً على ما سبق تبيانه فإن موكلتي تطلب بالآتي:١- إثبات أحقية المدعية في أجرة النقل المقدرة (١٤٩,٧٢٨.٨٠) مئة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وثمانون هلله، ونأمل من المدعية تكرما امهال موكلتي في صرف مستحقاتهم المالية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مراعاة للوضع الاقتصادي الراهن التي تمر به موكلتي ٢- مناهضة (رد) بقية الطلبات الواردة في صحيفة دعوى المدعية ، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم عرضت الدائرة رغبة المدعى عليها في أمهلها بالسداد على وكيل المدعية، فذكر بأن موكلته تعتذر عن ذلك، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضرين بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (١٤٩,٧٢٨.٨٠) مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال وثمانون هلله؛ وذلك مقابل نقل بضائع لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والإقرار حجة معتبرة، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة، وأما بالنسبة لمطالبة المدعية لأتعاب المحاماة، فإن هذا الطلب لم يرد في صحيفة الدعوى الإلكترونية المرفوعة ابتداءً، ولم يرد تصحيح لطلبات الدعوى الكترونياً اثناء سير الدعوى، وللمدعية ان تتقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بأتعاب المحاماة. نص الحكم: بإلزام شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري (...) بان تدفع لـ/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٤٩,٧٢٨.٨٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.