حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630247173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670142735/1446
رقم الحكم:4630247173
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670142735 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630247173 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٢٧٣٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مستلزمات بلاستيكية، بعدد (٣٠)، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد تضمنت إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مستلزمات بلاستيكية فهي من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى ي إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن قيمة توريد مستلزمات بلاستيكية بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، وقدم المدعي في سبيل إثبات دعواه المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الموقع من المدعى عليها حجة عليها، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، مبلغاً قدره ( ٣٠,٠٠٠ ) ثلاثون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث