حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630241655

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670206300/1446
رقم الحكم:4630241655
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206300 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630241655 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4670206300 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 1445/02/24ه ذكر فيها وكيل المدعي:ة وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعي عليه:ا المقيدة في المحكمة التجارية برقم (4570635644) وتاريخ 1445/06/23هـ والمنظورة لدى (دائرة الأولى) بشأن المطالبة بالتعويض عن قيام المدعي عليه:ا بتصوير المدعي:ة واستعمال صورتها ونشرها بدون إذنها، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال ورفض ما عدا ذلك)، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف التجارية الثالثة وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1446/01/26هـ، وقد تكبدت موكلته أتعاب تقاضي بسبب الدعوى المقامة من موكلته ضد المدعي عليه:ا، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها صك الحكم في الدعوى الأصلية وعقد أتعاب المحاماة وحوالتين بنكية على مطبوعات البنك (...) صادرة من المدعي:ة بمبلغ إجمالي قدره (10,000) عشرة آلاف ريال لأتعاب المحاماة. وبعرضها على وكيل المدعي عليه:ا قدم مذكرة مفادها بأن أساس دعوى التعويض هو انطباق أركان الضرر الثلاث على موضوع الدعوى واذا سقط ركن من أركان التعويض سقط التعويض بأكمله موضحاً بأن موكلته لم يبدر منها خطأ (بنشر المقاطع في حساباتها الشخصية)، فضلاً عن أنه لا يوجد ضرر لحق بالمدعي:ة لتصح منها هذه الدعوى، وأن الدعوى السابقة ماهي إلا دعوى كيدية، سيما وأن المدعي:ة لم يتم تكليفها بأي تكاليف قضائية عكس موكلته فقد تكبدت التكاليف القضائية، وتكاليف توكيل محامي بسبب رفع المدعي:ة الدعوى السابقة وتكبدت خسائر كبيرة وقد تضررت من الدعوى السابقة التي أقامتها المدعي:ة بغير وجه حق، وانتهى إلى طلبه رد دعوى المدعي:ة؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعي:ة تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره (25,000 ريال)، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف تقاضي في قضية سبق نظرها وفق تفصيل الدعوى؛ فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ،ثم إنه ولما كانت الدائرة في تلك الدعوى قد انتهت إلى الحكم بـ :(إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال ورفض ما عدا ذلك)، تأسيساً على ما اشتملت عليه أسبابه. وحيث إن المدعي عليه:ا هي من ألجأت المدعي:ة للتقاضي في مواجهتها في الدعوى الآنفة الذكر وكان في مكنتها حسرها دون قيام الدعوى، فإنَّ الدائرة وهي الخبير الأول تقدر للمدعية وفق الوجه المعتاد عن مصاريف التقاضي في تلك الدعوى مبلغ (5,000 ريال) وتنتهي إلى إلزام المدعي عليه:ا بدفعها للمدعية، وذلك دون باقي ما طلبته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (5000) خمسة آلاف ريال ورفض ما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث