حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630216027
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670117414/1446
رقم الحكم:4630216027
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670117414 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630216027 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670117414 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليه:ا على توريد مواد غذائية وعليه استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع، إلا أن المدعي عليه:ا تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (301,934.58) ثلاث مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، وأن موكلته حاولت مع المدعي عليه:ا بكافة الحلول الودية ولم تلتزم يالسداد و قد تقدمت بطلب صلح على منصة تراضي، ولما لحق موكلته من ضرر جراء مماطلة المدعي عليه:ا، الأمر الذي أضطرت موكلته للجوء به إلى القضاء، وطالب بإلزام المدعي عليه:ا بمبلغ وقدره (301,934.58) ثلاث مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد من تاريخ 01/ 01/ 2024م إلى تاريخ: 30/ 06/ 2024 م مذيلة بختم وتوقيع المدعي عليه:ا تضمنت مبلغ المطالبة 2- طلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعي:ة ممهور بختم المدعي عليه:ا، وقد عقدت المحكمة جلسة في 21/02/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعي عليه:ا، وأفاد بأنه يطلب الصلح مع المدعي:ة وأن مطالبتهم صحيحة، ونظرًا لعدم حضور ممثل عن المدعي:ة، ولعدم تقدمها بعذر تقبله المحكمة واستنادًا للمادة 31 من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة شطب الدعوى، ثم عقدت المحكمة جلسة في 07/03/1446هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي:ة، كما حضر وكيل المدعي عليه:ا، وبسؤال وكيلة المدعي:ة عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصرت بينتها بمطابقة الرصيد ونموذج فتح التسهيلات، وبعرض الدعوى على وكيل المدعي عليه:ا طلب الصلح مع المدعي:ة على أن يكون السداد بعد خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ويكون الصك الصادر بذلك صلحًا، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي:ة أجابت قائلة: موكلتي موافقة على الصلح هكذا أجابت، وبعد الاطلاع على وكالة الطرفين تبين أنها تخولهما حق الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في: إلزام المدعي عليه:ا بمبلغ وقدره (301,934.58) ثلاث مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف ويعد هذا الحكم قطعيًّا غير قابل للاعتراض استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وللمادة (70/3) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بــ: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وذلك بأن تدفع المدعي عليه:ا/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (301,934.58) ثلاث مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة لصالح المدعي:ة/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بعد خمسة أيام من تاريخ 07/ 03/ 1446هـ.