حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630246869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670267780/1446
رقم الحكم:4630246869
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670267780 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630246869 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٧٧٨٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مياه عدد (١٠,٠٠٠,٠٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠١/١٤٣٣هـ بثمن إجمالي قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال سدد منه (٢,٤٨١,٢٩٤.٠٢) مليونان وأربعمائة وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال واثنان هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: يقوم المدعي بتوريد المياه ويقوم المدعى عليه بدفع الثمن)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٧٠٥.٩٨) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة ريال وثمانية وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تقديم خدمات بين المشغل والمستفيدين على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين المدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكل منهما. ٢- فواتير (٤) في الفترة من تاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٩م حتى تاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١م على مطبوعات المدعية. ٣- كشف الحساب الصادر من المدعية في الفترة من تاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٢م حتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م مبلغ قدره (٤,١٩٣) أربعة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون ريال، كشف الحساب الصادر من المدعية في الفترة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٢م حتى تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٣م مبلغ قدره (٨,٨٠٠.٦٩) ثمانية آلاف وثمانمائة ريال وتسعة وستون هللة، كشف الحساب الصادر من المدعية في الفترة من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١١م حتى تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢,٨٦٢.٢٤) ألفان وثمانمائة واثنان وستون ريال وأربعة وعشرون هللة، كشف الحساب الصادر من المدعية في الفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٢م حتى تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٣م مبلغ قدره (٨,٨٥٠.٠٣) ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسون ريال وثلاثة هللة، وعقدت المحكمة جلسة في ١٥/٠٣/١٤٤٦هـ: حضر المدعي وكالة، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن الخدمة المقدمة، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٧٠٥.٩٨) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة ريال وثمانية وتسعون هللة، وقدم ما يثبت صحة دعواه محررات عادية متمثلة في اتفاقية تقديم خدمات بين المشغل والمستفيدين على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين المدعى عليه وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكل منهما، فواتير (٤) في الفترة من تاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٩م حتى تاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١م على مطبوعات المدعية، كشوف الحسابات، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولنكول المدعى عليه عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية دون عذر رغم تبلغه بموعد الجلسة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...) أن يدفع لـلمدعية/الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٨,٧٠٥.٩٨) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة ريال وثمانية وتسعون هللة لقاء العقد محل الدعوى، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.