حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630248762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670158654/1446
رقم الحكم:4630248762
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158654 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630248762 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٨٦٥٤ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: حيث أن المدعى عليها قد تعاقدت مع مؤسسة المدعي (مؤسسة (...)) بموجب العقد المؤرخ في ١٤٤٥/٠٤/٠٢هــــ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧م بخصوص أن تورد مؤسسة المدعي للمدعى عليها عمالة وأدوات نظافة وأعمال صيانة مقابل آجر متفق عليه في البند الرابع من العقد، ومدة العقد سنة تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧م وتنتهي في ٢٠٢٤/١٠/١٧م حسبما رود في البند الثالث من العقد، وحيث أنه قد استلمت مؤسسة المدعي المواقع للعمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧م وقامت مؤسسة المدعي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقد على أكمل وجه إلى أن فوجئت بخطاب ورد من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٥م تضمن إنهاء التعاقد مع مؤسسة المدعي على أن يكون آخر يوم عمل للمدعية هو ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م، وحيث أن المدعى عليها منذ بداية التعاقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧م لم تسدد لمؤسسة المدعي أي مبالغ من هذا العقد حتى ثبت في ذمة المدعى عليها مبالغ مستحقة مؤسسة المدعي مبلغ قدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمائة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال، وعليه قامت مؤسسة المدعي بإرسال طلب مصادقة رصيد إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩م تضمنت أن الرصيد المستحق في ذمة المدعى عليها حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م مبلغ وقدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمائة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال، وعليه قامت المدعى عليها بالمصادقة على الرصيد بتوقيعها وختمها وأقرت بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه. ولما كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدها لإقرارِ ممضيها، لذا فإن المدعية تقيم هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمائة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال، حيث امتنعت المدعى عليها عن السداد بعد المصادقة على الرصيد دون سبب مسوغ نظاماً أو شرعاً، ولأن المدعى عليها حملت مؤسسة المدعي إلى الشكاية لمماطلتها في أداء الحق، لذا فإن المدعي يطلب تعويض عن أتعاب المحاماة. وطالب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمائة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تقديم خدمات مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن قيام مؤسسة المدعي بتقديم خدمات في مجال الصيانة والتشغيل للمدعى عليها، مذيل بختم الطرفين. ٢- مطابقة رصيد المتضمنة مصادقة المدعى عليها على الرصيد المستحق للمؤسسة وقدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمائة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال، مذيل بختم المدعى عليها. ٣- عقد أتعاب محاماة مبرم بين مؤسسة المدعي وشركة (...)، المتضمن تمثيل الأخيرة للمدعي في دعواه المقامة على المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٦هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى أجاب قائلاً: أقر بصحة الدعوى واطلب الحكم بمبلغ الدعوى الأساسي صلحاً. وبعرضه على وكيلة المدعي رفضت الصلح وبعد الاطلاع على ملف القضية. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة تقديم الخدمات بمبلغ قدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمائة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بصحة المطالبة. وبما أن المدعي طلب تسليمه قيمة تقديم خدمات في مجال الصيانة والتشغيل إلى المدعى عليها، ولإقرار المدعى عليها صحة الدعوى وطلبها الحكم بمبلغ الدعوى الأساسي صلحاً، ولرفض المدعي الصلح، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار حجة على المقر بناء على المادة ١٧ من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها التعويض عن أضرار المحاماة، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي رغم ثبوته، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمائة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث