حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630241883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670237813/1446
رقم الحكم:4630241883
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237813 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630241883 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٨١٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع) عدد (١٠٠٠) (ملابس)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦م بثمن إجمالي قدره (٨٩,٣٥٩.٢٥) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٣٥٩.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٤/٠٣/١٤٤٦ وفيها حضر وكيل المدعي :(...) (...) الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مصادقة رصيد واتفاقية فتح حساب وفواتير، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٧٩,٣٥٩.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها مواد غذائية وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٧م - إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) الهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/شركه(...) المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٩,٣٥٩.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث