حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630189819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571376058/1445
رقم الحكم:4630189819
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571376058 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630189819 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٦٠٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد (١٠٠٢) مكملات غذائية وبروتينات، بثمن إجمالي قدره (٢٢٢,٢٠٤.١٤) مئتان واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة ريال و أربعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها بعدم سداد ثمن البضاعة، وطالب بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ، ورد الثمن المسلم وقدره (٢٢٢,٢٠٤.١٤) مئتان واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة ريال و أربعة عشر هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير التوريد على مطبوعات المدعي شملت مبلغ المطالبة. ٢- رسائل عبر البريد الإلكتروني بين الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ:حضر فيها وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر عن سبب غيابها لذلك قررت المحكمة نظر الدعوى حضورياً وذلك استناد للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن قدره (٢٢٢,٢٠٤.١٤) مئتان واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة ريال و أربعة عشر هللة، وأحصر مطالبتي في ذلك، وأشارت المحكمة إلى أن الطلب المقيد بالنظام هو مطالبة غير مالية تتمثل بفسخ العقد، وعليه جرى سؤال وكيل المدعية عن سبب اختلاف طلبه؟ فأجاب قائلاً إن من آثار الفسخ استرداد المال، فجرى إفهامه بضرورة تقييد ذلك بالنظام وتعديله وذلك إشارة لما ورد من وكالة الشؤون القضائية المشار فيه إلى تعميم الوزارة رقم (١٣/ت ٨٦٠٥) في ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ والمبني فيه على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في تاريخ ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ والقاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، والمنتهية بالتوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد عبر بوابة ناجز حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة ففهم ذلك، ثم في أثناء الجلسة القضائية قام المدعي بتعديل صحيفة دعواه عبر النظام برقم الطلب (٤٥١٢٢٦٥٨٥٧) وتاريخ (٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـ) ليكون طلبه بعد التعديل المطالبة بدفع ثمن وقدره (٢٢٢,٢٠٤.١٤) مئتان واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة ريال و أربعة عشر هللة، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على الفواتير والايميلات من المدعى عليها والوعد بسداد الثمن في مرفقات صحيفة الدعوى، ثم جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ثم جرى عرض الصلح فقرر وكيل المدعي قائلا: حاولنا مراراً إجراء الصلح ولكن المدعى عليه يرفض يماطل، ثم قرر وكيل المدعي بأنه يرغب بالعودة للشركة لإحضار مزيد من البينات و يرغب بإرفاقها في الجلسة القادمة، وبناء عليه أفهمت المحكمة وكيل المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٧هـ: وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٥هـ والتي تضمنت ما نصه: (إشارة إلى ما استمهلنا لأجله من إرفاق البينات على صحة الدعوى فإننا نجيب بالاتي: أولا: تمت المخاطبة عبر ايميل الشركة مرفقا بها الفواتير المشار اليها بالدعوى الفاتورة الأولى رقم (٣٤٠) بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٤م والفاتورة الثانية رقم (٣٧٠) بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٤م والفاتورة الثالثة رقم (٣٨١) بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٤م حيث طالبت موكلتي من المدعى عليها سدادها، ثانيا: وصلنا الرد من المدعى عليها عبر الايميل الرسمي الخاص بها والذي يتضمن ما نصه: السيد المحترم صالح يعمل السيد أحمد على توحيد قائمة المخزون بينما تعمل ايفانا وأنا مع فريق المالية لإنهاء عملية السداد ....) ، وحتى تاريخ إقامة الدعوى لم يتم سداد مبلغ المطالبة وعليه نتمسك بعلم المدعى عليها بالكميات التي تم توريدها ووعدها بسداد ثمنها ونطلب من المحكمة إلزامها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٢,٢٠٤.١٤) مئتان واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة ريال وأربعة عشر هلله مضافا إليها (٢٥,٠٠٠) خمس وعشرون ألف أتعاب المحاماة)، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة للدراسة و الاطلاع على ما تم إرفاقه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ: وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة قدره (٢٢٢,٢٠٤.١٤) مئتان واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة ريال و أربعة عشر هللة، وعن موضوع الدعوى ولما قدم المدعي بيناته على صحة دعواها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تحضر وتدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات؛ لذا فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعي على استحقاقه لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) المحدوده بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٢٢,٢٠٤.١٤) مئتان واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة ريالات و أربعة عشر هلله. وبالله التوفيق.