حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630242192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571461833/1445
رقم الحكم:4630242192
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461833 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630242192 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571461833 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسفر و السياحة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها 1. إنه بتاريخ 1445/06/07هـ الموافق 2023/12/20م تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن يورد موكلي للمدعى عليها تذاكر سفر حيث أن موكلي هو المالك لمؤسسة (...) لتنظيم الرحلات، وبحسب العقد المبرم بين أطراف الدعوى والمحرر على مطبوعات المدعى عليها فقد نص في مقدمة العقد على (بما أن الطرف الأول (المدعي) شركة متخصصة في السفر والسياحة ومرخصة من منظمة النقل الجوي الدولي وحيث أن الطرف الثاني (المدعى عليها) يرغب في الاتفاق مع جهة متخصصة لتوريد تذاكر السفر، فقد تم الاتفاق بين الطرفين) (مرفق 1 / العقد بين أطراف الدعوى) والتعاقد بين الطرفين هو تعاقد من الباطن مرتبط بالتعاقد الرئيسي بين موكلي وشركة وكالة نادي (...) للسفر والسياحة (مرفق 2 / العقد الرئيسي). 2. بناء على ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الدعوى وبموجب العقد المبرم فقد قام موكلي بمنح المدعى عليها اسم المستخدم (اليوزر) (جي ايه / 5413) والذي استخدمته المدعى عليها وبواسطته قامت بحجز عدد (113) تذكرة سفر من شركة الطيران وتم ذلك عبر اسم المستخدم الممنوح من موكلي للمدعى عليها ولكن بسبب سوء الاستخدام لليوزر (اسم المستخدم) من قبل المدعى عليها فقد قامت شركة الطيران بفرض غرامات قدرها (229,281.90) مئتان وتسعة وعشرون ألفاً ومئتان وواحد وثمانون ريال وتسعون هللة وتم ذلك بسبب الطريقة الخاطئة في حجز التذاكر والمتسبب المباشر في ذلك هو المدعى عليها بسبب أن التذاكر تم حجزها بطريقة خاطئة وسوء استخدام اليوزر (جي ايه / 5413) والذي قامت باستخدامه المدعى عليها. (مرفق 3 / التذاكر). 3. في تاريخ 2024/03/21م قام موكلي بإرسال اشعار بفسخ العلاقة التعاقدية بسبب أن المدعى عليها لم تقم بالتجاوب بعد التواصل معها عدة مرات لحل الخلاف والاشكالية في سوء استخدام اليوزر (جي ايه / 5413) وقامت المدعى عليها بمخالفة التزاماتها الواردة في العقد والمماطلة ومخالفة البنود المتفق عليها في العقد (مرفق 4 / اشعار فسخ العلاقة التعاقدية)، وقد ورد نص البند الثالث من العقد (يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليها) في حال تعثره في سداد أي مبالغ مستحقه للطرف الأول (المدعي) لمدة تزيد عن (3 أيام) أن يصدر مطابقة محاسبية موقعة ومختومة من قبله أو سند لأمر لصالح الطرف الأول ويعد السند لأمر أو المطابقة إقرار من الطرف الثاني بالمديونية المستحقة للطرف الأول وفي حال رفض الطرف الثاني اصدار المطابقة أو السند لأمر لصالح الطرف الأول يكون كشف الحساب الصادر من الطرف الأول هو المعتمد للمديونية المستحقة للطرف الأول) ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد وقد قامت أيضاً بمخالفة البند الثامن من العقد والذي ينص على (يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليها) بأن يتحمل أي مبالغ ناتجة عن أخطاء أو سوء الاستخدام لنظام الحجز الخاص به المصدرة من شركة (...) وفقا لنظام شركات (...) وأنظمة الحجز...) وبحسب البند المذكور في العقد الموقع والمختوم من المدعى عليها والمحرر على أوراقها فإنها تكون ملزمة بتعويض موكلي عن الغرامات الصادرة من شركة (...). 4. بسبب سوء استخدام المدعى عليها اليوزر (جي ايه / 5413) في حجز التذاكر وبناء على التعاقد الذي تم بين موكلي والمدعى عليها والمرتبط ارتباط مباشر بالتعاقد الرئيسي الذي بين موكلي وشركة نادي (...) فقد قامت شركة نادي (...) بإرسال (إخطار مطالبة مالية) لموكلي في تاريخ 2024/04/28م (مرفق 5 / اخطار مطالبة مالية) يؤكد الغرامات التي فرضتها شركة (...) على اسم المستخدم (اليوزر) وبناء عليه قامت موكلتي بسداد جزء من مبلغ الغرامة بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال (مرفق 6 / الحوالات البنكية) لصالح شركة نادي (...) وهي جزء من مبلغ الغرامة الذي فرضته شركة (...) على اليوزر (جي ايه / 5413) المستخدم من المدعى عليها. لما سبق ذكره أعلاه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام، أطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (229,281.90) مئتان وتسعة وعشرون ألفاً ومئتان وواحد وثمانون ريال وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه:1-محرر عادي متمثل في العقد، بين المدعي والمدعى عليها ممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى،2-محرر عادي متمثل في حوالات بنكية عدد(5) صادرة من بنك (...) بمبلغ المطالبة، 3-محرر عادي متمثل في كشف حساب، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/01/11هـ حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً وفيها سألت المحكمة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة ونصها وبناء على الطلب المقدم لفضيلتكم نتقدم بالبينات الاضافية مدعمة بالمستندات المتعلقة وبيانها على النحو التالي: كشف حساب بالغرامات وما يفيد بأنه تم ارساله للمدعى عليها عبر البريد الالكتروني الخاص بها في تاريخ 2024/04/22م وينص البند الثالث من العقد (يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليها) في حال تعثره في سداد أي مبالغ مستحقه للطرف الأول (المدعي) لمدة تزيد عن (3 أيام) أن يصدر مطابقة محاسبية موقعة ومختومة من قبله أو سند لأمر لصالح الطرف الأول ويعد السند لأمر أو المطابقة إقرار من الطرف الثاني بالمديونية المستحقة للطرف الأول وفي حال رفض الطرف الثاني اصدار المطابقة أو السند لأمر لصالح الطرف الأول يكون كشف الحساب الصادر من الطرف الأول هو المعتمد للمديونية المستحقة للطرف الأول)) عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/15هـ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (229,281.90)مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال و تسعون هللة، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما ان العقد بين الطرفين الممهور بختم الطرفين نص في البند الثالث يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليها) في حال تعثره في سداد أي مبالغ مستحقه للطرف الأول (المدعي) لمدة تزيد عن (3 أيام) أن يصدر مطابقة محاسبية موقعة ومختومة من قبله أو سند لأمر لصالح الطرف الأول ويعد السند لأمر أو المطابقة إقرار من الطرف الثاني بالمديونية المستحقة للطرف الأول وفي حال رفض الطرف الثاني اصدار المطابقة أو السند لأمر لصالح الطرف الأول يكون كشف الحساب الصادر من الطرف الأول هو المعتمد للمديونية المستحقة للطرف الأول) وحيث وقدمت وكيلة المدعي ما يفيد ارسال كشف الحساب الى المدعى عليه ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للسفر و السياحة سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغ قدره (229,281.90) مئتان وتسعة وعشرون ألفاً ومئتان وواحد وثمانون ريال وتسعون هللة. لما هو موضح بالأسباب.