حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530224742

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470433084/1444
رقم الحكم:4530224742
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433084 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530224742 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣٠٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب (مصاعد) عددها (٢) وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٠/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٨م، بثمن إجمالي قدره (٢٠٥,٨٠٠) مئتان وخمسة ألفًا وثمان مئة ريال، سددت منه المدعية (١٥٥,٨٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال، ولم توفِّ المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلم المبيع حتى الآن، ومدة العقد (٧) أشهر، ورقم القضية المحكوم بها هو (٤٤٧٠٠٣٧٤٢٣). وطالب بـ: فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المدفوعة له. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة حوالات بمبلغ إجمالي قدره (١٥٥,٨٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٦/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأوضح أن لديه مذكرة بتحرير الدعوى تتضمن إضافة طلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المستلمة من موكلته عن العقد محل الدعوى وطلب التعويض عن أتعاب التقاضي ويطلب الإذن له بتقديمها. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ذلك مع جميع مستنداته على الدعوى عبر طلب على القضية خلال عشرة أيام. فاستعد بذلك. وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على مرفقات صحيفة الدعوى وتبين من ذلك مبدئيا تحقق المسائل الأولية لنظر الدعوى، وعليه تم رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٨هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم الحضور طوال الجلسات الماضية أجابت بأنه تم توكيلها قبل الجلسة الماضية، وبسؤالها عن جوابها على الدعوى؟ أجابت بأنهم قاموا بتوريد المصاعد المتعلقة بالعقد محل الدعوى، وبسؤالها عن البينة على هذا؟ أجابت بطلب مهلة لتقديمها، ثم طلب المدعي وكالة المداخلة فقرر بأن هناك دعوى سابقة لتنفيذ العقد إلا أن المدعى عليها لم تحضر ولم تتجاوب، وبسؤاله عن سبب عدم إرفاقها في صحيفة الدعوى؟ أجاب بأنه بسبب تأخر صدور فاتورة التكاليف القضائية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى, وما قدمه الحاضر عن المدعى عليها من قضايا سابقة في مرتبطة بأطراف وموضوع هذه الدعوى ولما جاء في الفقرة (ز) من المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:...ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-. وحيث الثابت ان المدعي قد أخفى بيانات الدعوى المرتبطة ولم يبينها ابتداءً ما يعد بذلك مخالفًا للمادة آنفة الذكر وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530224742 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣٠٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المدفوعة له، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت الفساد في الاستدلال حيث أن المدعية قيدت في صحيفة الدعوى المدرجة في نظام ناجز بيانات الدعوى السابقة وفق الخيارات المتاحة في النظام، أيضاً عدم حضور المدعى عليها أو ممثلها طوال مدة التقاضي إلا في الجلسة الأخيرة عند نطق الحكم ولم تقدم أي مستندات، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف مرافعة ونقض الحكم وإعادة النظر في الحكم.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٠٣٣١٠٩ وتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣٠٨٤ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث