حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530249597

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471018156/1444
رقم الحكم:4530249597
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471018156 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530249597 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471018156 لعام 1444 هـ المدعي: شركة دور الكتاب المحدودة المدعى عليه: شركة أعماق التنمية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- طلال منصور محمد الحربي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 444800915 وتاريخ 1444/09/25 هـ صادرة عن الموثق / عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن التركي) 2- حسان صالح محمد الحقباني (الهوية الوطنية: (...)) مديراً وممثلاً عن المدعى عليها وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مدارس لمشروع حي الربوة لمدينة الرياض، لمدة ثمانية أشهر، ابتداءً من تاريخ 1441/07/14هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1.357.500) مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.357.500) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/30هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيمة التنفيذ لـ(220.000,70) استنادًا على قرار الخبير الهندسي وذلك لـكما مشار له في المرفقات استنادًا على كما مشار له في المرفقات. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: 1. لجوء إلى محامي مما أدى إلى مبلغ مالي، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (33.000) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. 2. لجوء لخبير هندسي مما أدى إلى مبلغ مالي، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بـ: 1-قيمة التنفيذ لـ (220.000,70) استنادًا على قرار الخبير الهندسي وذلك لـكما مشار له في المرفقات استنادًا على كما مشار له في المرفقات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (58.000) ثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الاتفاقية بتاريخ 2020/03/04 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- تقرير الخبير الهندسي. 3- وثيقة اتفاق المخالصة النهائية والصلح المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1442/08/10 هـ. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/02 هـ وفيها لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها، ولم يظهر في النظام تبلغها بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأرفق تحريراً لها نصه (تم توقيع وثيقة عقد مقاولة بين موكلتنا المدعية (صاحب المشـروع)، والمدعى عليها (المقاول) بتاريخ 09/07/1441هـ الموافق 04/03/2020م، لتنفيذ مشـروع روضة أطفال بحي الربوة بالرياض (عظم بالمواد)، مساحة المشـروع المراد تنفيذه قدرت بـ(2262.5) م2 ألفين ومئتين واثنان وستون ونصف متر مربع، وإجمالي قيمة المشـروع بلغت (1.357.500) مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاَ وخمسمائة ريال، على أن يتم تنفيذ المتر المسطح بسعر(600) ستمائة ريال فقط، وعلى أن يكون سداد الدفعات المستحقة للمدعى عليها وفقاً للأعمال المنفذة على الأرض من خلال التمتير، والمدة لمقررة لتنفيذ المشـروع ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، وتعهدت المدعى عليها بموجب هذا العقد على تنفيذ المشـروع وفقاً للمواصفات الفنية، وأن تكون جميع المواد المستخدمة في المشـروع مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وكذلك تعهدت بإتمام تنفيذ المشـروع ضمن الجدول الزمنى الوارد بوثيقة العقد. نصت المادة (عاشراً) من وثيقة العقد المبرم بين الطرفين، على أن يتم حل كافة النزاعات الناشئة بين الطرفين بشأن تنفيذ بنود العقد ودياً خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ أحدهما للأخر وفي حال تعذر ذلك اتفقا على أن يحال الخلاف إلى مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره ويتحملان تكاليفه بالمناصفة. على ضوء المادة العاشرة من وثيقة عقد المقاولة، أبرم الطرفان وثيقة اتفاق مخالصة نهائية وصلح بتاريخ 10/08/1442هـ الموافق 23/03/2021م، لتسوية كافة الخلافات والنزاعات الناشئة بينهما، وذلك من خلال حصـر الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها، وتنفيذ الأعمال المتبقية وطالما تعذر الحل الودي، النزاع اتفق الطرفان على تعيين المهندس الخبير سعود الدلبحي كمحكم، ليفصل في النزاعات العالقة بينهما، بشأن تقييم الأعمال المنفذة والمتبقية، وذلك استناداً للمادة (3/1) من تلك الوثيقة، على أن يتحمل كلا الطرفين تكاليف أتعاب المحكم البالغة (25.000) خمسة وعشـرون ألف ريال تدفع مناصفة بين الأطراف وفقاُ للمادة (5/1) من ذات الوثيقة، كما اتفقا على أن تكون القرارات والأحكام الصادرة عن المحكم نهائية وواجبة النفاذ وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي منهما الاعتراض عليها، ويجب تنفيذ ما يتمخض عنها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدورها وإلا الزم الطرف المتأخر عن التنفيذ تعويض الطرف الآخر عن الاضرار الناتجة عن التأخير، كما ورد بالمادة (5/3) من ذات الوثيقة. باشر الخبير الهندسي والمحكم المعين من قبل الطرفين، بتقييم الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها، تمهيداً لإيجاد حلول منصفة للخلافات العالقة بين للطرفين، وبناءً على التقييم الذي قام به أصدر المحكم بتاريخ 30/08/1442هـ الموافق 12/04/2021م قراره القاضي باستحقاق موكلتنا شركة دور الكتاب لمبلغ وقدر ه (220,000.70) مائتان وعشرون ألف ريال وسبعون هللة كمسترد من القيمة المدفوعة للمدعى عليها. وعلى الرغم من توقيع المدعى عليها على وثيقة اتفاق المخالصة النهائية والصلح التي نصت على الزامية الاحكام التي تصدر عن الخبير الهندسي (المحكم)، إلا أنها رفضت الالتزام بها. وفي مخالفة صريحة من المدعى عليها لما اتفق عليه في المادة (عاشراً) من وثيقة عقد المقاولة، والمادة (5/3) من وثيقة اتفاق المخالصة النهائية، فإنها رفضت قبول تنفيذ القرار النهائي الصادر من المحكم، مما استوجب إقامة هذه الدعوى امام فضيلتكم استناداً إلى المادة (سادساً) من اتفاق المخالصة النهائية المبرمة مع المدعى عليها، والتي تنص على وجوب إحالة أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق هذا المشـروع إلى المحكمة المختصة بمدينة الرياض، وذلك لإلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتنا المشـروعة، وفقاً للأحكام الصادرة من الخبير الهندسي المحكم، نرفق لكم نسخة من ذلك القرار. ثانياً: الاسانيد: وثيقة عقد المقاولة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 09/07/1441هـ الموافق 04/03/2020م.وثيقة اتفاق المخالصة النهائية والصلح المبرمة بين الطرفين بتاريخ 10/08/1442هـ الموافق 23/03/2023م.القرار النهائي الصادر من الخبير الهندسي (المحكم واستناداً للأسباب الموضحة أعلاه والمسوغات الشرعية، نطلب الحكم لموكلتنا (المدعية) بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (220,000.70) مائتان وعشرون ألف ريال وسبعون هللة المستحقة لها بموجب القرار النهائي للخبير المحكم. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال تكاليف أتعاب الخبير الهندسي (المحكم). إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال، أي ما نسبته (15%) من المطالبة الاصلية كأتعاب المحاماة)، ثم ولأجل تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وتوافر شروط القبول فيها سألت المدعي وكالة عن مستند اتفاق التحكيم وهل هو العقد فقط أو يوجد مستند لاحق له وطلبت منه بيان ذلك وإرفاقه بمذكرة عن طريق النظام خلال ثلاثة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/11/02هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (وحيث وردنا استفسار الدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/11/1444هـ الموافق 22/05/2023م، بشأن طريقة تعيين الخبير سعود الدلبحي في النزاع القائم بين الأطراف لتنفيذ المشروع محل الدعوى، فأننا نجيب عن ذلك على النحو الآتي: 1- نفيدكم، بأنه عند نشوء النزاع بين أطراف الدعوى، تقرر تطبيق المادة (عاشراً) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت على أن كافة المنازعات الناشئة بخصوص هذا العقد والتي يصعب حلها بالاتفاق الودي بين الطرفين خلال ثلاثين يوماً من إشعار أحد الطرفين، تحال إلى مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره طبقاً لنظام التحكيم ويكون القرار الصادر عنه نهائياً وملزماً للطرفين، ويتحمل الطرفان تكاليف التحكيم مناصفة، وفي حالة رفض أحد الطرفين تنفيذ القرار، يتم إحالة الأمر إلى المحاكم داخل المملكة العربية السعودية . وهذا ما تحقق بالفعل عند نشوء النزاع بحيث اتفق الأطراف بموجب الاتفاقية الموقعة منهم بتاريخ 10/08/1442هـ، على تعيين المهندس سعود الدلبحي كخبير هندسي. وذلك للنظر في مدى تطبيق بنود العقد من الأطراف، وتقييم جودة الأعمال، ونصت المادة سادساً من هذه الاتفاقية على أن تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاعات بين الطرفين ناشئ عن الاتفاقية هذه أو أي اتفاقيات سابقة يتم إحالتها للمحكمة المختصة لمدينة الرياض . 2- بعد ذلك لم تلتزم المدعى عليها بما ورد في قرار الخبير الهندسي، وعلى إثره تقدمت المدعية، بطلب تنفيذ قرار الخبير أمام محكمة الاستئناف التجاري، وقررت الدائرة أن قرار الخبير لا يعد حكماً تحكيمياً، وصدر بذلك الصك رقم (44302511393) وتاريخ (09/04/1444هـ) في الدعوى رقم (4470238963) وتاريخ (29/03/1444هـ) (مرفق)، وهذا ما يجعل القرار غير قابل للتنفيذ، مما أدى بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة، وذلك لإلزام المدعى عليها بما جاء في لائحة الدعوى من طلبات. عليه فإننا نؤكد على ما جاء في لائحة الدعوى من طلبات. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/17 هـ، وفيها طلبت الجواب من مدير المدعى عليها فأرفق جواباً عبر المحادثة نصه التالي: (حيث احتكمنا في هذه القضية طيلة ثلاث سنوات، نجيب عن الدعوى ونشرح لفضيلتكم تفاصيل القضية بإيجاز: صفة المحكّم بالدعوى: المحكّم المقصود في الدعوى هو أجير لدى المدّعي (سعود الدلبحي – مكتب الاختيار – المشرف على المشاريع المتنازع عليها)، وفي وثيقة اتفاق الصلح بتاريخ 10/8/1442هـ، البند رقم 6 حل المنازعات: ((تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية وفي نشوء أي نزاعات بين الطرفين ناشئ عن الاتفاقية هذه أو أي اتفاقيات سابقة يتم إحالتها للمحكمة المختصة بمدينة الرياض))، وقد صدر حكم الاستئناف من (المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الخامسة) صك حكم برقم (44302511393 وتاريخ 9/4/1444) بعدم قبول صفة المحكم في القضية، نص الحكم ((وحيث أن هذا الاتفاق لا يعدّ اتفاق تحكيم، ومن ثم فإن تقرير الخبير الذي صدر بناءً على هذا الاتفاق لا يعدّ حكماً تحكيمياً، وكان على الخبير الهندسي ألّا يعنون تقريره بما يوحي أنه حكم تحكيم مع أنه ليس كذلك، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الأمر بالتنفيذ)). اعتراض على اتفاقية الصلح: اعترضنا في تاريخ 13/4/2021 بخطاب رسمي فور صدور قرار الصلح بتاريخ 12/4/2021، حيث بينّا الأخطاء التي وقع فيها (مرفق خطاب للخبير الهندسي برفض تقرير التسوية، وخطاب الرد على ملاحظات الخبير الهندسي، وخطاب لمحامي المدّعي)، ورفض الخبير الهندسي التعديل للأخطاء الموضوعية الواضحة، لهذا تم اللجوء إلى ما ورد في اتفاقية الصلح في البند رقم 6 حل المنازعات عن طريق المحكمة، مع النص في خطابنا على عدم تغيير معالم المشاريع لحين الفصل فيها قضائيا، وتعيين مكتب هندسي محايد من المحكمة (مرفق). التقاضي في المحكمة التجارية: سبق وتقاضينا في المحكمة التجارية بثلاثة قضايا مرفوعة ضدّنا من المدّعي (شركة دور الكتاب) القضية الأولى (رقم 42808899 وتاريخ 22/12/1442)، والقضية الثانية (رقم 43801522 وتاريخ12/2/1443)، والقضية الثالثة (4470238963 وتاريخ 29/3/1444) (مرفق الأحكام الثالثة) حيث في القضية الأولى رد القاضي الدعوى لعدم وجود تقرير صلح، وفي القضية الثانية رد القاضي الدعوى لأنها متعلقة بثلاثة عقود لا رابط بينها ومختلفة في التفاصيل الفنية والمالية، حيث استند الحكم على نص المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: ((1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة (21) من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في أحدها.)) فالمدعي لم يستوف الشروط حيث حكم القاضي في الحكم بفصل المشاريع الثلاثة كل مشروع في قضية ولم يلتزم المدّعي بما حكم به القاضي، بل عادوا برفع القضية (رقم 4470238963) من جديد بنفس الأسلوب السابق تتضمن عدة طلبات استناداً على خبيرهم، وفي القضية الثالثة رد القاضي الدعوى بعدم قبول صفة المحكم في الدعوى. سبب إيقاف المقاول: تبين لنا أن أحد المشاريع (مشروع القدس) بعد إيقاف عمل المقاول بمدة قصيرة تم بيع الأرض لمشروع شقق سكنية وتم الانتهاء من البناء، والثاني (مشروع الريان) أدخل مقاول جديد لإكمال المشروع واكتمل المشروع كمدرسة وهي الآن معروضة للبيع مما يبين نية المدعي في فسخ عقوده المبرمة مع المقاول لتغيير النشاط الاستثماري، وليس استنادا على العقود المبرمة بين الطرفين، علماً بأننا حاججنا المحكم (وهو نفسه المكتب المشرف على المشروع)في جلسة التسوية (ما قبل توقيع اتفاقية الصلح)لتبيين السبب الحقيقي لإيقاف المقاول، وذكر بصريح العبارة (المالك حر في ملكه)، متجاهلاً بذلك وجود العقود بين الطرفين والقاعدة الفقهية (العقد شريعة المتعاقدين) وقد نصت العقود في البند تاسعاً حالات محددة لفسخ العقد، مما دعانا إلى الحرص والتأكيد على التقاضي وتعيين المحكمة لمكتب هندسي محايد لحل النزاع الفني والمالي. ونلخّص لفضيلتكم أبرز الأخطاء القانونية التي وقع فيها المدعي: صدر حكم المحكمة التجارية دائرة الاستئناف الخامسة صك رقم (44302511393) برد الدعوى لعدم قبول صفة المحكّم وعدم اعتبار تقريره حكماً تحكيميّاً، ومع ذلك المدعي يرفع الآن قضية رابعة مستنداً على رأي خبير أجير من طرفه ويسمّيه خبير ذو قرار ملزم، متجاهلاً صك الحكم الصادر في هذا الشأن، وهذا تضليل وتدليس على المحكمة وعدم التزام بالحكم القضائي. وما بني على باطل فهو باطل. ذكر المدعي في دعواه هذه في موقع ناجز في خانة (موضوع الدعوى)، ما نصه: ((وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1.357.500) مليون وثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.357.500) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سددت بالكامل))، وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث أنه لم يصلنا المبلغ المذكور إطلاقاً ولم نقم بتنفيذ أي أعمال بهذا المبلغ في هذا المشروع، ولم يرد في تقرير الخبير الهندسي الأجير لدى المدعي والذي أرفقه المدعي في أسانيد هذه الدعوى وهذا مؤشّر أن هذه الدعوى دعوى كيدية، والقاعدة الفقهية تقول ((من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود)).سحب العمل من المقاول بدون مسوغ قانوني تعاقدي، والمتقرر شرعاً أن الوفاء بالعقود واجب، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حيث لم يستند المدعي على بنود العقد في سحب المشروع البند (تاسعاً)، مما تسبب بأضرار مادية ومعنوية للمقاول.بعد صدور الحكم السابق رقم (437272817) من المحكمة التجارية برد دعواه ووجوب فصل المشاريع الثلاثة في 3 قضايا منفصلة، لم يلتزم المدعي بحكم المحكمة، وبعد قرابة سنة فتح قضية جديدة برقم جديد لنفس المحكمة التجارية وبنفس الخطأ السابق، ولم يلتزم بالتوجيه الصادر في الحكم القضائي السابق بالصك رقم (437272817).إذا كان المدعي يزعم بأن له الحق في دعواه فلمَ سكت فترات طويلة متباعدة عن استكمال إجراءات القضية علماً بأن القاعدة الشرعية تقرّر: ((السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان)) فالسكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى (مجموعة الأحكام القضائية ص 92 عام 1435هـ)، فالمدّعي أوقف إجراءات التقاضي واستكمل العمل في المشروع من تلقاء نفسه. فضيلة الشيخ، إن استمرار رفع القضايا في فترات متباعدة مع تكرار نفس الأخطاء بعدم الالتزام بالقرارات والأحكام الصادرة من المحكمة هو مؤشر لعدم الجدية في التقاضي وتضييع لوقت المحاكم وإشغال للمدعى عليه، عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بدفع الضرر، ورفع الظلم الواقع علينا بسحب المشروع بدون وجه حق تعاقدي، ورد الدعوى). ثم ذكر وكيل المدعية أن لديه مذكرة رد يرغب في تقديمها ثم طلبت منه الدائرة إرفاقها عبر المحادثة الكتابية فأرفقها وكان نصها التالي (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة رد على الدعوى الماثلة فإننا نتقدم بالرد على النحو الآتي: في البداية نود التنويه على أن رد المدعى عليها غير ملاق للدعوى، بل تعمًد ممثلها الخروج عن الموضوع، وذلك غايةً منه في التشتيت وإطالة أمد التقاضي، وفيما يلي إيجازاً لما يتعلق بالموضوع: أولا: بشأن طريقة تعيين الخبير سعود الدلبحي في النزاع القائم بين الطرفين: نفيدكم عند نشوء النزاع بين أطراف الدعوى، تقرر تطبيق المادة (عاشراً) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت على أن كافة المنازعات الناشئة بخصوص هذا العقد والتي يصعب حلها بالاتفاق الودي بين الطرفين خلال ثلاثين يوماً من إشعار أحد الطرفين، تحال إلى مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره طبقاً لنظام التحكيم ويكون القرار الصادر عنه نهائياً وملزماً للطرفين، ويتحمل الطرفان تكاليف التحكيم مناصفة، وهذا ما تحقق بالفعل عندما اتفق الأطراف بموجب الاتفاقية الموقعة بينهم بتاريخ 10/08/1442هـ، على تعيين المهندس سعود الدلبحي كخبير هندسي، كما اتفق الطرفان في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين ناشئ عن هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات السابقة، يتم إحالة الأمر إلى المحاكم داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للمادة سادساً من هذه الاتفاقية. ثانياً: بشأن ادعاء المدعى عليها بأن المحكم الذي تم اختياره من الطرفين أجيراً لدى المدعية: نوضح لدائرتكم الموقرة أن الخبير الهندسي لم يكن أجيراً لدى المدعية، وانه تم اختياره بإرادة الطرفين للفصل في النزاع القائم بينهما، وتم ذلك بموجب اتفاقية المخالصة والصلح المبرمة بين الطرفين بتاريخ 10/08/1442هـ الموافق 23/03/2021م، والموقع عليها من قبل المدعى عليها، وذلك للنظر في مدى تطبيق بنود العقد من الأطراف وتقييم جودة الاعمال، وعلى إثر ذلك اصدر الخبير المحكم قراره ولم تلتزم به المدعى عليها، ما استوجب على المدعية التقدم برفع دعوى للمطالبة بتنفيذ قرار المحكم، إلا أن محكمة الاستئناف حكمت بعدم قبول الدعوى بموجب الصك رقم (4430251393) الصادر في دعوى المقيدة لدى محكمة الاستئناف التجاري برقم (بالرقم (4470238963) وتاريخ (29/03/1444هـ). ثالثاً: بشأن ادعاء المدعى عليها بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها: ورد بمذكرة المدعى عليها الجوابية بالفقرة (3) ما يلي سبق وتقاضينا في المحكمة التجارية بثلاثة قضايا مرفوعة ضدنا من المدعي شركة دور الكتاب... حيث ذكر وكيل المدعى عليها بأن القضية الأولى بالرقم (42808899) وتاريخ 22/12/1442هـ ردت بسبب عدم وجود تقرير صلح، والقضية الثانية بالرقم (43801522) وتاريخ 12/02/1443ه ردت لضمها ثلاثة عقود لا رابط بينها، بينما القضية الثالثة بالرقم (4470238963) وتاريخ 29/03/1444هـ في محكمة الاستئناف ردت أيضاً شكلياً دون الدخول في موضوع الدعوى، وناقضت المدعى عليها نفسها في مذكرتها بذكرها أسباب الأحكام السابقة، حيث يتضح لفضيلتكم بالاطلاع على أسباب الأحكام الصادرة بالدعاوى المشار اليها ان جميعها أسباب شكلية نظرت قبل الدخول في الموضوع وذلك للتحقق من المسائل الأولية، وبذلك يتضح جلياً عدم سبق الفصل في هذه الدعوى.رابعاً: بشأن تكلفة الأعمال المنفذة بالمشروع:ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما أسماه ملخص ردوده في الفقرة رقم (2)، حيث ذكر بأننا أوردنا في صحيفة الدعوى المقدمة في موقع ناجز بأن تكلفة الاعمال المنفذة تبلغ (1.173.432) مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال، فهذا ادعاء غير صحيح والصحيح هو التقييم الوارد بقرار الخبير الهندسي، ولهذا نتمسك بما ورد في لائحة دعوانا. وبناءً على ما سبق فإننا نحصر دعوانا في الطلبات التالية: - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (220,000.70) مائتان وعشرون ألف ريال وسبعون هللة المستحقة لها بموجب القرار النهائي للخبير المحكم. - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال، أي ما نسبته (15%) من المطالبة الاصلية كأتعاب المحاماة.) ثم وبعرضها على مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد فقبلت الدائرة طلبه على أن يقدم رده خلال مدة أقصاها أربعة أيام، ثم لكل طرف بعد ذلك تقديم مذكرة ختامية خلال أربعة أيام من إيداع الطرف الآخر لمذكرته وأفهمت الطرفين بأنه في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة فسيعد الطرف مكتفيا بما سبق، وعليه قررت الدائرة تأجيل. وفي 1444/11/19هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (أولاً: استند وكيل المدعية على البند العاشر في العقد، مما يثير الاستغراب من عدم إكمال وكيل المدعية في نقله للبند العاشر كاملاً، وقد تم بالفعل لجوء الطرفين للحل الودي بين شركاء العمل المالك والمقاول والمكتب الهندسي الأجير لدى المالك بالإشراف على المشاريع، وتم توقيع اتفاقية مصالحة نزولاً عند رغبة المالك في إيقاف عقد المقاولات المبرم بيننا وبينهم، علماً أن الإيقاف ناشئاً عن رغبة المالك بتغير نشاطه الاستثماري، ولم تحدث منازعة حتى الآن، وعقد مجلس صلح، وقد أخطأ المكتب الهندسي في تقريره حيث أورد مبالغ مالية غير صحيحة ولم تصلنا من المالك وهي تخص مقاولين آخرين قد سبق للمالك التعاقد معهم مع العلم بأن تعاملنا المالي يتم عبر حوالات بنكية وكلها مثبته، وطلبنا منه تعديل تقريره ورفض ثم طلبنا اللجوء للمحكمة، ولم يحال الصلح طبقا لنظام التحكيم وفقاً لنص البند العاشر في العقد الذي استند عليه وكيل المدعية، وقد أشار نظام التحكيم في المادة السادسة عشر بوجوب أن يكون المحكم مستقلاً ومحايداً، ولذلك رفضت محكمة الاستئناف تسميته محكماً وعدم اعتبار تقريره حكماً تحكيمياً، فمن جهة المالك فهو أجير لديه ومشرف على مشاريعه، ومن جهة المقاول فهو شريك في العوض ومسئولا عن سلامة المبنى أمام البلدية، لذلك عندما نشأ نزاع بعد تقرير الصلح طلبنا من المالك اللجوء للمحكمة لتعيين مكتب هندسي محايد طبقاً لنظام التحكيم، وهو حق أصيل لأي أطراف متنازعة في عقود تجارية، إضافة إلى ذلك أن المنصوص عليه في اتفاقية الصلح في البند سادساً (تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاعات بين الطرفين ناشئ عن الاتفاقية هذه أو أي اتفاقيات سابقة يتم احالتها للمحكمة المختصة لمدينة الرياض). ثانياً: ذكر وكيل المدعية في رده بأن الخبير الهندسي لم يكن أجير لدى المدعية، وهو إما بجهل المعلومة أو يحاول اخفائها، فالخبير الهندسي متعاقد مع المالك بعقدين تجاريين، عقد التصميم الهندسي وعقد الاشراف الهندسي على المشروع، فادعاؤه بأن الخبير الهندسي غير أجير لدى المالك غير صحيح، لأنه يستلم أجرته من المالك (المدعية) مقابل تقديمه خدمات المذكورة أنفاً. ثالثاً: ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها ادعت في ردها بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها، وهذا غير صحيح، وردنا موثق في خانة تبادل المذكرات، ووما يثير الاستغراب أنه اثناء سرده لأسباب رد القضايا السابقة لم يذكر سبب رد الدعوى الثالثة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالصك رقم: (4430251393)، ولاسيما أن هذه الدعوى الحالية استند فيها وكيل المدعية على حكم التحكيم المردود في صك الاستئناف الذي سبق بيانه. رابعاً: ذكر وكيل المدعية (فهذا الادعاء غير صحيح) تعليقاً على ردنا وهو بذلك ينكر أمراً قد كتبه هو بنفسه في موقع ناجز بخانة موضوع الدعوى ونصه: (بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1137500) ريال سددت بالكامل، وقد نقضت دعواه بتقديم معلومات مغلوطة لمبالغ لم تدفع أساساً ولم يقر بها المالك ولا المكتب الهندسي ثن أنكرها الآن، أخيراً يتضح عدد من الأخطاء القانونية التي وقع فيها وكيل المدعية وهذا مؤشر لتشتيت والتظليل للهروب من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالصك رقم (4430251393) ومما سبق يتضح أن طلبات هذه الدعوى استندت على حكماً تحكيمياً باطلاً لا يصح الاستناد عليه ونطلب رد الدعوى). وعقدت الدائرة جلسة في 1444/12/02 هـ وفيها سألت المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب قائلًا: لقد تقدمنا بمذكرة إلكترونية. هكذا أجاب، وبالاطلاع على الطلب رقم (4411371084) وتاريخ 17/11/1444هـ تضمن مرفقًا معنون بـ(وثيقة اتفاق مخالصة نهائية وصلح) ا.هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما يرغب في إضافته؟ فأجاب قائلا: لقد تقدمنا بمذكرة إلكترونية. هكذا أجاب، وبالاطلاع على الطلب رقم (4411395345) وتاريخ 19/11/1444هـ تضمنت مذكرة رد وعدد من المرفقات ا.هـ، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت جلسة في 1445/01/07 هـ سألت فيها الدائرة الأطراف عما يودان إضافته؟ فذكر وكيل المدعية أنه يتمسك بطلب الحكم لموكلته بما انتهى إليه الخبير في تقريره الذي اتفق الطرفان على اللجوء إليه والقبول به، وقد انتهى إلى استحقاق المدعية في العقد لمبلغ قدره (220,000.70) مئتان وعشرون ألف ريال وسبعون هللة، فيما اكتفى ممثل المدعى عليها بما قدم سابقاً، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (220,000.70) مائتان وعشرون ألف ريال وسبعون هللة المستحقة لها بموجب تقرير الخبير الهندسي، وبما أن النزاع متعلق بعمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين واتفاق المخالصة النهائية بين الطرفين والذي تضمن اللجوء إلى خبير هندسي لحصر الأعمال المنفذة والنظر في بنود العقد والقبول بنتيجة الخبير الهندسي، وحيث طالبت المدعى عليها برد دعوى المدعية لعدم صحة تقرير الخبير الهندسي لإضافته مبالغ غير صحيحة، ولما كان الثابت للدائرة أن أطراف الدعوى قد اتفقا على تعيين خبير قبل الدعوى والتزما وقبلا بما يصدره في تقريره، ولما كان الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في العقد المتعلق بالمشروع محل الدعوى؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم صحة التقرير؛ لكون الخبير أجير لدى المدعية ولإضافته مبالغ غير صحيحة، ودون خوض الدائرة والتحقق من صحة كون الخبير أجير لدى المدعية إلا أن قبول المدعى عليها باللجوء إليه ابتداء يناقض دفعها فضلا عنه أنها لم تقدم ما يثبت إخلال الخبير بإصداره تقريره؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة أعماق التنمية للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لشركة دور الكتاب المحدودة (السجل التجاري: (...)) مبلغاً مقداره (220000.70) مائتان وعشرون ألف ريال وسبعون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530249597 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4471018156 لعام 1444 هـ المدعي: شركة دور الكتاب المحدودة المدعى عليه: شركة أعماق التنمية للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع قيمة أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مدارس لمشروع حي الربوة لمدينة الرياض البالغ قدرها (220.000,70) مائتان وعشرون ألف ريال وسبعون هللة استنادًا على قرار الخبير الهندسي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (58.000) ثمانية وخمسون ألف ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام -شركة أعماق التنمية للمقاولات- (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع -لشركة دور الكتاب المحدودة- (السجل التجاري: (...)) مبلغاً مقداره (220000.70) مائتان وعشرون ألف ريال وسبعون هللة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم، والحكم مجددًا برد الدعوى] -المدون نصه سابقًا-؛ لأسباب [حاصلها/ سبق أن صدر حكم نهائي من دائرة الاستئناف بعدم القبول لعدم قبول صفة المحكم، كما أن اتفاقية الصلح في مادته السادسة نصت على: تخضع هذه الاتفاقية لقوانين الممملكة العربية السعود، وفي حالة نشوء أي نزاعات بين الطرفين... إلخ]. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي, بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة للمستأنف وكالة، هل رافع طلب الاستئناف ــ محمد بن عبدالله علي ــ محامٍ ممارس أو ممثل نظامي عن شخصية معنوية بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فأجاب بقوله: رافع طلب الاستئناف ــ المذكور ــ ليس بمحامٍ ولا ممثل نظامي عن شخصية معنوية، هكذا أجاب. وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أنه بعد الاطلاع على طلب الاستئناف المرفوع من المدع عليها تبين أنه رفع من غير محامٍ مرخص؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4510202879)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث