حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530042083

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:449041207/1444
رقم الحكم:4530042083
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041207 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530042083 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 449041207 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد رمل وترحيل مخلفات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م بثمن إجمالي قدره (٨) ثمانية ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (بموجب الفواتير والمستخلصات). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٨,٣٤٧.٦١) سبع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و واحد وستون هلله عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/15هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وعدلها بالتالي: دعوى مقدمة من موكلتي مؤسسة (...) (....) ضد شركة(...) لمواد البناء ذات المسؤولية المحدودة (...).إشارة إلى الموضوع أعلاه أفيد فضيلتكم أنه بتاريخ 18/10/2020م الموافق 01/03/1442ه تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي مدة سنة تتجدد تلقائيا على أن تقوم موكلتي بتوريد الرمل إلى مصنع (...)العائد للمدعى عليها بثمن قدره (4) أربعة ريالات للطن الواحد ونقل مخلفات الخرسانة بثمن قدره (150) مئة وخمسين ريال للرد الواحد، ثم بتاريخ 15/3/2021م الموافق 02/08/1442ه أشعرت موكلتي المدعى عليها بارتفاع ثمن توريد الرمل إلى (8) ثمانية ريال للطن نظرا لارتفاع قيمة المواد وتمت الموافقة على ذلك وإبرام عقد آخر يتضمن زيادة ثمن توريد طن الرمل إلى (8) ريال، ومنذ تاريخ 01/12/2021م الموافق 26/04/1443ه حتى 31/03/2022ه الموافق 28/08/1443ه أشعرت موكلتي المدعى عليها بارتفاع ثمن توريد الرمل إلى (11) ريالاً إحدى عشر ريالاً للطن الواحد ودوّن ذلك في حساباتهم، وبلغت المبالغ الحالة على المدعى عليها حتى نهاية شهر يونيو من عام 2022م الموافق 01/12/1443ه ما مقدراه (748.347.61) سبعمئة وثمانية وأربعين ألفًا وثلاثمئة وسبعة وأربعين ريالًا وواحد وستون هللة، وسددت المدعى عليها لموكلتي مؤخرًا بعد تقديم طلب تقييد الدعوى ما مقداره (150.000) مئة وخمسين ألف ريال ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ (598.347.61) خمسمئة وثمانية وتسعين ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريال وواحد وستين هللة ولقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فإني أطلب من فضيلتكم الآتي: أولا: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (598.347.61) خمسمئة وثمانية وتسعين ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريال وواحد وستين هللة ثانيا: الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال، والله يحفظكم ويرعاكم، وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية وقدم عدة طلبات الكترونية واكتفى وباطلاع الدائرة لم تجد الفواتير وغيرها فاستمهل وكيل المدعية لتقديمها الكترونيا وعقدت الدائرة جلسة 27/4/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعي طلب مذكرة 26/4/1444 لكن لم يرفق الفواتير وحيث افاد انه ارسل الفواتير لكثرتها على بريد الدائرة اربع ايميلات تاريخ 26/4/1444 وايميل واحد تاريخ 27/4/1444 ثم قدم وكيل المدعى عليه اجابته الكترونيا وحيث لم يتسلم الفواتير عليه افهمت الدائرة وكيل المدعية ارسال الفواتير والمرفقات لوكيل المدعى عليها وعلى وكيل المدعى عليها الإجابة على الدعوى الكترونيا ثم يرد عليه وكيل المدعية وأيضا يكون التواصل في تقديم الإجابات فيما بينهما وكذلك تقديمها في النظام وفي جلسة 19/5/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه اجابته تاريخ 18/5/1444 مفادها أولًا: فيما يخص المستندات المقدمة من المدعية: نشير لفضيلتكم أن ما استندت عليه المدعية لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلتي إنما هي مردودة على المدعية؛ وتأسيسا عليه فموكلتي تنكر استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، إذ أن الثابت أن ما قدمته المدعية هي ورقة تنكرها موكلتي وتجحدها بسبب أنها لا تحمل صفة وتوقيع من قام باعتمادها إذ لم يتم توقيع المستند من قبل الشخص المفوض من موكلتي ولم يذكر بها صفته أو أي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، والأهم من ذلك هو أن الختم الوارد في المستندات يحمل ختم لا يعود لموكلتي إذ أنه لا يطابق الختم الرسمي لموكلتي والموجود في العقد المبرم بين الطرفين (مرفق 1)، وهو ما يؤكد عدم صحة مستندات المدعية؛ إذ من المعلوم للجميع ان اختام الشركة الرسمية يجب ان تحمل رقم السجل التجاري للشركة وبالأخص الأختام التي يتم التعامل بها مع الغير لإثبات صحة التعامل وصحة المستند الصادر من الشركة وان الشخص الذي تم التعامل معه مفوض من الشركة يحمل الختم الرسمي للشركة، فلا يغيب عن أذهان فضيلتكم أهمية المصادقة على المستند لتحوز على القوة القانونية، حيث نجد ان الختم الممهور على الفواتير المقدمة غير مطابق لختم موكلتي ولايخصها إذ كما بينا لفضيلتكم ان الختم الرسمي لموكلتي يحتوي على السجل التجاري الخاص بها، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات وهي كما تقدم تنكره جملة وتفصيلا؛ ولذا وجب على المدعية تقديم ما يثبت تقديم الخدمات محل الدعوى إلى موكلتي أو تقديم مستند مكتمل الشرائط وموافق للأنظمة وما جرى عليه العمل في الأوساط التجارية، ذلك مع الإشارة إلى أنها لم تقدم ما يثبت إنجازها وقيامها بتلك الأعمال وهذا ما يثبت خلو دعواها من أي مستند أو دليل يثبت ذلك ولا تغيب أهمية ذلك عن أذهان فضيلتكم إذ (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فمن الملاحظ عجز المدعية عن تقديمه ونتيجة ذلك أن تصبح مطالبتها مجرد أقوال مرسل لا صحة لها و مفتقرة للسند القانوني الأمر الذي يقضي معه ضعف الدعوى.ثانيًا: لا يخفى على فضيلتكم أن الأثبات ينصب على صحة أحقية المدعي بالمطالبة، وأنه من الواجب على المدعي تقديم حجة قوية كافية لإثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك أن الأصل عدم المدعى به. إذ أن الأصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفية لشروطها، فإذا أقام المدعي البينة وعليها استقامت صحة الدعوى وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعى عليه في الرد على ذلك، وبتطبيق ما تقدم على هذه الحالة يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمة المطالبة.الطلبات:تأسيساً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعية بكل تفاصيلها. وباطلاع وكيل المدعي أفاد انه يود استفسار وكيل المدعى عليها هل تنكرون التعامل ؟ أجاب ان التعامل صحيح وبسؤاله عن التعامل عن طريق الفواتير ام لا أجاب بنعم ولكن لازم تكون معتمدة وموقعه والفواتير المقدمة لا تحمل ختم موكلتي ولا توقيع من الشخص المفوض واستمهل وكيل المدعي لتقديم الإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقيدم الإجابات الكترونيا وفي جلسة 10/6/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعي مذكرة تاريخ 9/6/1444 مفادها إشارة إلى جواب المدعى عليها عليه نفيدكم بأن ما ذكره محامي المدعى عليها غير منتج، وبيان ذلك تفصيلًا في الآتي: أولًا: إن تعامل موكلتي مع المدعى عليها كان ابتداؤه قبل ما يزيد عن سنتين، وقد استلم موكلي أجرة أعماله لشهر 10 وشهر 11 وشهر 12 لعام 2020م، وأجرة شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 وشهر 4 وشهر 5 وشهر 6 وشهر 7 وشهر 8 من عام 2021م، وكل هذه الفواتير استلم حقوقه مقابل أعماله بمثل هذا الختم والفواتير وهذه المستندات التي قدمت في هذه الدعوى، فكيف لها أن ترفضها الآن؟! وتجدون بالمرفق على ايميل الدائرة مئات الفواتير التي صرفت حقوقها في التعاملات السابقة. ثانيًا: أقر محامي المدعى عليها بأن تعامله مع موكلتي صحيح، ولم يحصل تعامل بغير هذه الفواتير التي تم إبرازها.ثالثًا: مما يؤكد بطلان دفع المدعى عليها أن أصل مطالبة موكلتي كما هو موضح في صحيفة الدعوى مبلغ (748347.61) سبعمئة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالًا وواحد وستون هللة، ونتيجة لكون المدعى عليها دفعت بعد طلب تقييد الدعوى مبلغ (150000) مئة وخمسين ألف ريال بمثل هذه الفواتير وهذا الختم؛ فأصبح المتبقي في ذمتها (598347.61) خمسمئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالًا وواحد وستون هللة، ولو كانت الفواتير التي تقدمت بها موكلتي غير مقبولة لدى المدعى عليها فكيف لها أن تدفع لموكلتي بموجبها جزءًا من حقها.رابعًا: لقد أُبرمت جلسات للصلح مع المدعى عليها قبل تقييد الدعوى، وقد أقرت ممثلة المدعى عليها حينها بكامل حق موكلتي ولكنها اشترطت أن يكون السداد على دفعات متباعدة فرفضت موكلتي ذلك ولم تقبل بالجدولة التي اقترحتها المدعى عليها لتضرر موكلي الحاصل من تأخر استلام حقوقه. خامسًا: إن الختم الموجود في الفواتير يخص المدعى عليها، وهي من أذنت لموظفيها باستخدامه لأخذ الإذن بالدخول، ولو كان لا فائدة منه أو لا تصرف بموجبه الحقوق فما الحاجة لأن تعطيه المدعى عليها لعمالها وموظفيها؟! علمًا بأنه طيلة التعامل السابق كان بموجب هذا الإمضاء والختم الذي تم تقديمه. سادسًا: إن لدى موكلي مزيدًا من القرائن والبينات التي تثبت أنه جرى العمل لدى المدعى عليها بأنها تسلم المستحقات بمثل هذه الفواتير التي أبرزتها موكلتي، وفي حال طلبت الدائرة ذلك فإننا على استعداد؛ ولذا فإننا نؤكد طلباتنا السابقة كما افاد وكيل المدعي انه ارسل فواتير مماثلة لتعاملات سابقة مع المدعى عليها الى ايميل الدائرة تاريخ 9/6/1444 وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته استمهل للإجابة لكونها مستندات كثيرة وافهمت الدائرة وكيل المدعي ارسال الفواتير التي أرسلها مؤخرا للدائرة الى وكيل المدعى عليها وعلى وكيل المدعى عليها الإجابة الكترونيا ثم يجاوب وكيل المدعي، واستعد الطرفان للتواصل مع بعضهما حيث تأكدت الدائرة ان كلا الطرفين اخذا رقم تواصل لهما وفي جلسة 8/7/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تاريخ 4/7/1444 مفادها اولاً: جاء في مذكرة المدعية (لقد أُبرمت جلسات للصلح مع المدعى عليها قبل تقييد الدعوى، وقد أقرت ممثلة المدعى عليها حينها بكامل حق موكلتي ولكنها اشترطت أن يكون السداد على دفعات متباعدة فرفضت موكلتي ذلك ولم تقبل بالجدولة التي اقترحتها المدعى عليها لتضرر موكلي الحاصل من تأخر استلام حقوقه).الرد: أن موكلتي تنكر مزاعم المدعية حول الإقرار والصحيح وجود خلاف بين الطرفين في المبلغ المستحق مجملًا، وسعي المدعية في تبديل الحقائق إن دل فإنما يدل على سوء نواياها ويلقي بالشك على مطالبتها ويجعل التعويل على مطالبتها أمرا من غير الممكن التسليم به حيث نجد ان الفواتير المقدمة من المدعية صادرة من نظامها الخاص ولم تطابق موكلتي على قيمة الفواتير ولم يتم التوقيع والختم عليها بالمطابقة لكي تكتسب الفواتير الصفة الرسمية كمستند يرتكز عليه في إثبات مطالبة المدعية , لم يتم اعتماد الفواتير المقدمة من المدعية حيث لا تحمل الفواتير اعتماد موكلتي بالسداد مما يجعل مطالبتها أحرى بالرفض ولذا وجب على المدعية تقديم مستند يمكن الاعتداد بها على المطالبة كما لم تبين صحة الادعاء بتقديم المستندات الداعمة كمحاضر استلام أو فواتير على أن تكون معتمدة بختم من قبل موكلتي وموقعة من صاحب صفة باعتماد صحتها.ثانياً: جاء في مذكرة المدعية (لكون المدعى عليها دفعت بعد طلب تقييد الدعوى مبلغ (150000) ريال بمثل هذه الفواتير وهذا الختم؛ فأصبح المتبقي في ذمتها (598347.61) ريالًا، ولو كانت الفواتير التي تقدمت بها موكلتي غير مقبولة لدى المدعى عليها فكيف لها أن تدفع لموكلتي بموجبها جزءًا من حقها).الرد: نود الإفادة ان موكلتي قبل قيد الدعوى أخطرت المدعية أن المبلغ المتبقي لها هو 150000 ريال فقط وهذا موضوع الخلاف بين موكلتي والمدعية وقامت موكلتي بسداد هذا المبلغ بموجب تحويل البنكي المرفق (مرفق1) وهذا الإجراء من قبل موكلتي لا يفيد بصحة باقي الفواتير المقدمة من المدعية كما تزعم المدعية فموكلتي سددت المبالغ التي تقر بها فقط وهي غير ملزمة بسداد أي مبالغ أخرى.ثالثاً: كما نود الإفادة بخصوص ما جاء في مذكرة المدعية بوجود سداد ات سابقة وأن صحة ذلك فإن سداد موكلتي لمبالغ سابقة لا يعني التزام موكلتي بسداد مبالغ غير مستحقة وتنكرها موكلتي فإن سداد موكلتي لمبلغ سابقة دليل على حسن نية موكلتي والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعية دون ذلك ثم تقدم وكيل المدعي مذكرة تاريخ 7/7/1444 مفادها إشارة إلى مذكرة المدعى عليها المؤرخة في 26/6/1444ه عليه نفيدكم بأن موكلتي تكتفي بما قدمت وتستند على صحة دعواها في الآتي: 1 - الفواتير التي سبق إرفاقها عن طريق الإيميل والمتضمنة مبلغ المطالبة. 2 – أن التعامل السابق والتي استلمت موكلتي حقوقها مع المدعى عليها كان بمثل الفواتير التي تم إبرازها في هذه الدعوى.3 – أن الأختام الممضاة على الفواتير تعود للمدعى عليها.4 – إقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في 19/5/1444ه بأن التعامل مع موكلتي بمثل هذه الفواتير صحيح؛ ولذا فإننا نؤكد طلباتنا السابقة، والله يحفظكم ويرعاكم. ثم تقدم وكيل المدعى عليه اجابته في الجلسة أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظهم الله الموضوع: مذكرة رد مقدمة من موكلتي شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة في الدعوى المقامة من (...)قضية رقم (...)لعام 1444بصفتي الوكيل الشرعي أتقدم لفضيلتكم بالرد بالتفصيل الآتي:اولاً: جاء في مذكرة المدعية: ... 1- الفواتير التي سبق إرفاقها عن طريق الإيميل والمتضمنة مبلغ المطالبة … الرد: في هذا الصدد فإن ما استندت عليه المدعية لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلتي إنما هي مردودة على المدعية؛ وتأسيسا عليه فموكلتي تنكر استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، إذ أن الثابت أن ما قدمته المدعية هي ورقة تنكرها موكلتي وتجحدها بسبب أنها لا تحمل صفة وتوقيع من قام باعتمادها إذ لم يتم توقيع المستند من قبل الشخص المفوض من موكلتي ولم يذكر بها صفته أو أي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، والأهم من ذلك هو أن الختم الوارد في المستندات يحمل ختم لا يعود لموكلتي إذ أنه لا يطابق الختم الرسمي لموكلتي والموجود في العقد المبرم بين الطرفين (مرفق 1)، وهو ما يؤكد عدم صحة مستندات المدعية.ثانيًا: جاء في مذكرة المدعية: ... 2- أن التعامل السابق والتي استلمت موكلتي حقوقها مع المدعى عليها كان بمثل الفواتير التي تم إبرازها في هذه الدعوى 3- أن الأختام الممضاة على الفواتير تعود للمدعى عليها … نؤكد لفضيلتكم إلى أن وجود سدادات سابقة -وأن صح ذلك- لا يعني التزام موكلتي بسداد مبالغ غير مستحقة، وتنكرها موكلتي؛ فإن سداد موكلتي لمبلغ سابقة دليل على حسن نية موكلتي والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعية. ثالثًا: جاء في مذكرة المدعية: ... 4- إقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في 19/5/1444ه بأن التعامل مع موكلتي بمثل هذه الفواتير صحيح … الرد: نشير لفضيلتكم أن المدعى عليها اجتزت على لسان الوكيل حاضر الجلسة بما يخدم مصالحها، حيث تزعم إقرار الوكيل بصحة مثل هذه الفواتير وهذا يختلف تمامًا عمّا جاء على لسان موكلي وما ضبط في محضر الجلسة وهذا ثابت في الضبط (وباطلاع وكيل المدعي أفاد أنه يود استسفار وكيل المدعى عليها هل تنكرون التعامل؟ أجاب أن التعامل صحيح وبسؤاله عن التعامل عن طريق الفواتير ام لا؟ أجاب بنعم ولكنها غير معتمدة وموقعة والفواتير المقدمة لا تحمل ختم موكلتي و لا توقيع من الشخص المفوض) (مرفق)؛ لذا يظهر سعي المدعي في تغيير ما جاء على لسان الوكيل وهذا يلقي بالشك في كافة مزاعم المدعية، من هذا المنطلق نؤكد لفضيلتكم على أهمية المصادقة على المستند لتحوز على القوة القانونية، لاسيما أن الطرفين قد أوجباها في بنود العقد المبرم بينهما كوسيلة لحفظ حقوق الطرفين، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات وهي كما تقدم تنكره جملة وتفصيلا؛ لما ان الختم الممهور على الفواتير المقدمة غير مطابق لختم موكلتي ولايخصها إذ كما بينا لفضيلتكم ان الختم الرسمي لموكلتي يحتوي على السجل التجاري الخاص بها، ولذا وجب على المدعية تقديم ما يثبت تقديم الخدمات محل الدعوى إلى موكلتي أو تقديم مستند مكتمل الشرائط وموافق للأنظمة وما جرى عليه العمل في الأوساط التجارية، ذلك مع الإشارة إلى أنها لم تقدم ما يثبت إنجازها وقيامها بتلك الأعمال وهذا ما يثبت خلو دعواها من أي مستند أو دليل يثبت ذلك، فمن الملاحظ عجز المدعية عن تقديمه ونتيجة ذلك أن تصبح مطالبتها مجرد أقوال مرسل لا صحة لها و مفتقرة للسند القانوني الأمر الذي يقضي معه ضعف الدعوى.رابعًا: نؤكد لفضيلتكم على أن موكلتي قبل قيد الدعوى أخطرت المدعية أن المبلغ المتبقي لها هو 150000 ريال فقط وهذا موضوع الخلاف بين موكلتي والمدعية وقامت موكلتي بسداد هذا المبلغ بموجب تحويل البنكي المرفق (مرفق1) وهذا الإجراء من قبل موكلتي لا يفيد بصحة باقي الفواتير المقدمة من المدعية كما تزعم المدعية فموكلتي سددت المبالغ التي تقر بها فقط وهي غير ملزمة بسداد أي مبالغ أخرى. وعليه نلتمس من فضيلتكم الآتي: رفض الدعوى المقدمة من المدعية بكل تفاصيلها. عليه اكتفي وكيل المدعي واكتفى وكيل المدعى عليها كما اكد وكيل المدعي على ارسال الفواتير الى بريد الدائرة عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 22/7/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام طرفي الدعوى حاجة القضية للخبرة المحاسبية لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير ومستندات الطرفين وسدادات المدعى عليها وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد فوافق الطرفين عليه أصدرت الدائرة قرارها اليوم وفي جلسة 14/8/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وسالت الدائرة وكيل المدعي هل تم سداد الاتعاب أجاب بنعم وحيث ان الدائرة اطلعت على منصة الخبرة في النظام وحالة التقرير (اعداد التقرير) وأفهمت الدائرة الطرفين التعاون مع الخبير بإعطائه كل المستندات التي يريدها وفي حال اصدار تقريره تقديم الملاحظات في النظام فاستعد الطرفان وفي جلسة 11/10/1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وحيث ان الخبير اصدر تقريره ثم قدم الطرفين ملاحظاتهم ثم اصدر تقرير نهائي ولكن الدائرة لم تتمكن من فتحه وحيث سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ملاحظات على التقرير النهائي أجاب الطرفان ان لديهما ملاحظات على التقرير النهائي وان وكيل المدعى عليه ارسل ملاحظاته اليوم في الطلبات وافهمت الدائرة الطرفين تزويد الخبير بملاحظاتهما وعلى الخبير الإجابة عليها وتقديم النتيجة النهائية على ضوء ملاحظات الطرفين ومستنداتهما وارسال نسخة الى المنصة وبريد الدائرة، كما افاد وكيل المدعي ان لديه شهادة شاهد تؤكد صحة الدعوى وارتفاع سعر الرمل ال 11 ريال للطن الواحد من تاريخ 1/12/2021 وعليه افهمت الدائرة الطرفين افهام الخبير بحضور الجلسة القادمة وعلى وكيل المدعي تقديم الشهادة مكتوبة مع اسم الشاهد وتوقيعه وحضوره الجلسة القادمة وفي جلسة 2/11/1444هـ، حضر طرف الدعوى وحضر الخبير وسألت الدائرة الطرفين هل تم تزويد الخبير بملاحظات أجاب الطرفان بنعم وأفاد الخبير باستلامه للملاحظات والرد عليها في تقرير تم ارساله الى بريد الدائرة وتم ارفاقه اليوم في المنصة، وسألته الدائرة هل ذات النتيجة أجاب الخبير بنعم، وأفاد الطرفان بتمسكهما بملاحظاتهما، وقدم وكميل المدعى عليها التأكيد على هذه الملاحظات بمذكرة تاريخ 2/11/1444 كما قدم وكيل المدعي شهادة الشاهد مكتوبة تاريخ 2/11/1444، وحيث حضر الشاهد (...)بموجب الإقامة الموضحة في الشهادة المكتوبة وبسؤاله هل الشهادة المرفقة صحيحة وتعود لك ؟ أجاب بنعم وبسؤاله ماهي علاقتك بالمدعي أفاد انه يشتغل عند عم المدعي لانه كفيله، وبسؤاله عن علاقته بالمدعى عليها ؟ أفاد انه لا تربطه أية علاقة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الشهادة هل لديه إجابة واستمهل للإجابة، وأفاد وكيل المدعي ان ليده محادثة (...)يريد ارفاقها فأفهمته الدائرة ارفقاها في الطلبات وعلى وكيل المدعى عليها الإجابة على الشهادة والمرفق المدعي وافهمت الدائرة ان هذا اخر مذكرة يقدمها المدعي والمدعى عليه فاستعد الطرفان كما افهمت الدائرة الطرفين قبول التقرير المعدل في النظام وفي جلسة 4/11/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية مذكرة رسائل (...) ومن ثم أجاب وكيل المدعى عليها تاريخ 3/11/1444 على رسائل (...) المقدمة من المدعي والشهادة من المدعي مفادها إن موكلتي ترفض شهادة الشاهد التي تم تقديمها من المدعية في الجلسة الماضية وتطلب استبعاد تلك الشهادة من الدعوى وذلك لما يلي:1- الشاهد كما أفاد الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية يعمل لدى عم (المدعي) و هو كفيله, لذلك فإن شهادته لا تقبل لكونها شهادة الأجير الخاص الذي يعمل لدى عائلة المدعي, وهي لاتقبل لدى عامة أهل العلم أنظر الموسوعة الفقهية الكويتية 18/198 ولما رواه أبو داود بسند جيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة القانع لأهل بيته) قال أبو داود القانع مثل الأجير الخاص بالإضافة الى أنه يجب أن يكون الشاهد طرف محايد لكي تنتفي المصلحة من الشهادة التي سيقدمها في المحكمة, وذلك ما أكدته السابقة القضائية التالية وحيث جاء في أسباب صك الحكم في السابقة القضائية رقم 5308 لعام 1427هـ: (... واما شهادة الشهود فقد اعتراها قوادح اضعفت حجتها فشهادة الشاهد لم تتضمن الجهة التي نفذت المشروع لصالحها او قدر الاعمال المنفذة وقيمتها وشهادة الشاهد مردودة بكون عمل مع المدعية مشرفاً على العمال فشهادته شهادة تابع لمتبوعة إضافة الى ان شهادته لم تتضمن مقدار الاعمال المنفذة وقيمتها...)، لهذا ثبت لفضيلتكم عدم صحة شهادة الشاهد كونه أجيرا لدى المدعية.2- بخصوص شهادة الشاهد فإن شهادته مردودة وذلك لما يلي:أ- ذكر الشاهد (سمعت من الموظف (...) الجنسية والذي يعمل بقسم الحسابات لدى شركة (...) للخرسانة بان المبلغ مستحق لـ مؤسسة(...) هو 748,347 ريال). الواقعة التي تسعى المدعية في إثباتها ليست من الأمور التي يمكن إثباتها بشهادة الشهود، حيث تتعلق الدعوى بأعمال توريد بين المدعية وموكلتي وأن مثل هذه الاعمال لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود ولكن تثبت بفواتير تشمل المواد التي تم توريدها وقيمتها وتاريخ البدء في التوريد والاستلام واثبات تسليم المواد الموردة بتوقيع طرفي التعاقد وذلك حسب نص المادة 66 من نظام الإثبات حيث نصت على ((يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة)) كما نضيف بأنه لا يوجد موظف باسم (...) لدى موكلتي، وكما ذكرنا سابقاً بان تلك الوقائع لا تثبت بالقول بل بحصر الاعمال المنفذة وقيمتها.ب- ذكر الشاهد (ثم سمعت المدعي (...) يسأل الأخ (...)عن سعر الطن المسجل لديهم فأجاب بانه مسجل في سجلاتهم ب 11 ريال للطن الواحد). نود التأكيد بانه حسب ما نصت عليه المادة (1) من شروط العقد الموقع بين طرفي النزاع نصت على ان قيمة سعر الطن الواحد(8 ريال) فلا يمكن التغاضي عن بنود العقد (العقد شريعة المتعاقدين) والركون لشهادة سمعية يشوبها الشك وعدم اليقين للأسباب المذكورة أعلاه مع وجود دليل قاطع في الدعوى وبدوره يعارض تلك الشهادة وهو العقد وهذا ما نصت عليه المادة 67 من نظام الإثبات ((لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية 3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ثانياً: فيما يخص المراسلات عبر تطبيق(...)المقدمة من المدعية:أن صور المحادثات المقدمة من وكيل المدعية هي صور مبهمة و غير موضح فيها أرقام الجوالات المرسلة و المستقبلة و يتضح من قراءة و دراسة لها أنه مصطنعة من المدعي. كما أن المراسلات لا تحتوي على ما يفيد أنها تخص تعامل موكلتي أو أنها متعلقة بهذه الدعوى وهذه المطالبة على وجه الخصوص. كما ان المراسلة لم ترتب أي التزامات مالية اتجاه موكلتي ولا تفيد بإقرار موكلتي بأي مبالغ لصالح المدعية وعلى ذلك يظهر أن هذا ليس سوى محاولة من وكيل المدعية لتشويه صورة موكلتي لدى فضيلتكم؛ ولجوئها لأسلوب التحايل يؤكد عدم صحة ما ورد في دعواها. و تأسيساً على ما تقدم و ما سبق تقديمه للدائرة الموقرة , نطلب من الدائرة الموقرة الحكم برفض دعوى المدعية.ومن ثم أجاب وكيل المدعي على إجابة وكيل المدعى عليه الأخيرة وهي أولا: نؤكد بأن الشاهد لا يعمل لدى موكلي وإنما يعمل عند عمه و لا منفعة للشاهد من شهادته، وإنما كانت شهادته تأسيا بقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة . ثانيا: تستغرب موكلتي من إنكار المدعى عليها أن لديها موظف يدعى وينادى سامح حيث كان تواصله مستمرا مع موكلي بشأن الحسابات والفواتير والمستخلصات وقيمة العقود ونحن مستعدون لإثبات أن هذا الموظف يعمل لدى المدعى عليها. ثالثا: واما استناد المدعى عليها على المادة ٦٦ من نظام الاثبات فغير مقبول لأمرين، الأول: ان شهادته تضمنت ارتفاع سعر طن الرمل الى ١١ ريال أضافة الى ما نصت عليه المادة ٣ من الأدلة الإجرائية لنظام الثبات والمتضمنة الإفادة بأنه تسري في شـأن ادلة الاثبات وحجيتها احكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع، ونشوء الحق بين طرفي العقد كان قبل العمل بنظام الاثبات. رابعا: واما محادثة الواتساب فموكلي على استعداد أن يرسل للدائرة الصورة موضحة فيها رقم المرسل وكامل المحادثة للدائرة. أخيرا: نؤكد للدائرة ان المدعى عليها منذ بداية الدعوى صادقت على التعامل ولم تنكر ارتفاع سعر الطن الى ١١ ريال وإنما كان إنكارها مقتصر على الفواتير فقط. ولذا فإننا نؤكد طلباتنا السابقة، والله يحفظكم، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة اكتفى بما سبق كما اكتفى وكيل المدعي، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 16/11/1444 حضر طرفا الدعوى وافهمت الدائرة وكيل المدعية بأن طلبه اتعاب المحاماة لا تنظرها الدائرة في هذه القضية لكونها لم تقدم من ضمن الطلبات الأصلية في الدعوى الخاضعة للتكاليف القضائية وله ان يقدمها في دعوى مستقلة وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: حصر وكيل المدعي طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (598,347.61) خمسمائة وثمانية وتسعين ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريال وواحد وستين هللة. وحيث أن وكيل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع قيمة التوريد، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة؛ ولكون ان مستندات المدعي تحتوي على عدد من الفواتير الكثيرة المهورة بختم المدعى عليها ولما قررت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج إلى حاجة القضية للخبرة المحاسبية لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير ومستندات الطرفين وسدادات المدعى عليها وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة محاسبية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبتُّ الإشكال المحاسبي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث إن الخبير اطلع على كافة مستندات الطرفين المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده ؛ وحيث أصدر الخبير المحاسبي تقريره النهائي و انتهى إليه حيث انتهى الى أن 1- إذا رأت الدائرة الموقرة الاعتداد بأذون التوريد المقدمة من المدعي والاعتداد بالخاتم الثابت عليها والمنسوب صدوره الى المدعى عليها تأسيسا على إقرار وكيل المدعى عليها أما الدائرة الموقرة بأن هناك تعامل بين طرفي التداعي بفواتير إلا أنه لم يقدم ثمة فواتير تختلف عن المقدمة من المدعي رغم سداد مبلغ 150.000ريال للمدعي، فإن الخبرة ترى أن مستحقات المدعي 512.708 ريال2- أما إذا رأت الدائرة الموقرة عدم الاعتداد بالخاتم الثابت على أذون التوريد المقدمة من المدعي والمنسوب صدوره للمدعى عليها فإن الخبرة تنتهي إلى أن المدعية لم تقدم المؤيدات المستندية لما تطالب به وبالتالي فإنه لا يستحق للمدعى أية مبالغ لدى المدعى عليه. حيث قام الخبير بمهامه والرد على ملاحظات الأطراف ؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير المحاسبي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه في النتيجة الأولى باستحقاق المدعي مبلغ 512.708 ريال لكون اطلعت الدائرة على الاختام الصادرة من المدعى عليها في المستندات المقدمة ووجدت انها صحيحة ولا توجد بها قرينة على عدم صحتها فرأت الدائرة الاعتداد بها ولا تأخذ الدائرة بملاحظة المدعى عليها بعدم صحة الختم لعدم احتوائها على رقم سجل تجاري وانه مختلف عن الختم الرسمي فالشركات تحتوي على اختام كثيرة منها ختم استلام ومراجعه وغيرها وبعضها ليس شرطا ان يحتوي على رقم سجل تجاري كما ان الخبير في الأصل رأى صحة هذه الاختام كما ان الخبير رد في الصفحة 19 حيث ان اعمال الخبرة قد قامت بفحص اذون التسليم وحيث ان اذون التسليم المقدمة من المدعي ليست صادرة من نظام خاص به بل هي ممهورة بخاتم منسوب للمدعى عليها وكذا مذيلة بتوقيعات ثابته على تلك الاذون وأيضا صفحة 8 فإنه برجوع الخبرة الى تلك الاذون يتضح لها انها تلك الاذون ثابت على معظمها توقيعات فورمه للمدير المسؤول بجوار الخاتم المنسوب صدوره للمدعى عليها كما ان الخاتم يَجُبُّ التوقيع ولا يبطل المستند وحيث ان جميع اذون التوريد التي تم فحصها ممهورة بخاتم منسوب صدوره للمدعى عليه وبالتالي فهي معتمدة ، واعمالا للمادة 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وبناءً على التقرير تحكم الدائرة بمبلغ الذي انتهى اليه الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، واما بالنسبة لأتعاب الخبرة ولكون ان الاتعاب دفعت كاملة من المدعي مبلغ قدره 8050 ريال ولكون ان المدعي استحق معظم مبلغ المطالبة فتحكم له الدائرة بمعظم مبلغ اتعاب الخبرة وقدرها 6897.80 ريال، واما بشأن ماقدمه وكيل المدعي من مراسلات (...)وشهادة الشاهد بخصوص سعر الرمل فالدائرة لا تعتد بها لكون محادثات(...) المرفقة ليست مستندات رسمية وقطعية ثابتة بين الطرفين للأخذ بما فيها وخاصة ان الخبير اطلع على كل المستندات والتقرير اقوى من هذه المراسلات، كما ان شهادة الشاهد لا تأخذ بها الدائرة لوجود علاقة بين الشاهد وعم المدعي التي تراها الدائرة انها شهادة لها مصلحه للمدعي نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 512708 خمسمائة واثنا عشر الفا وسبعمائة وثمانية ريالات، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 6897.8 ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالا وثمانون هللة اتعاب خبرة أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530042083 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 449041207 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الرابعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)لمواد البناء مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره خمسمائة واثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية ريالات (512.708). ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً وثمانون هللة (6897.80) أتعاب خبرة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 13/1/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعي حال كونه مستأنفاً / (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها حال كونها مستأنفة أيضاً /(...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه من المدعي المتضمن أن المدعى عليها التزمت منهج النكران والجحود في إنكار الفواتير وعدم اعتمادها، كما أنها أنكرت حصول إقرارها في جلسات الصلح بمبلغ المطالبة، وأن الخلاف كان في طريقة السداد، وإنكارها أن لديها موظفاً يدعى (...) مع أنه مسئول الحسابات في المدعى عليها، كما أن ما ذكرته الدائرة حيال رفض الشهادة لوجود مصلحة ليس بصحيح، كما أرفقت بينة جديدة وهي شهادة /(...)، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف، وإلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، كما قدمت المدعى عليها اعتراضاً كذلك، وحاصله: لقد جانبت الدائرة الموقرة الصواب في حكمها، إذ صدر حكمها متجاهلًا الدفوع والأسانيد المقدمة من موكلتي رغم وجاهتها وقوتها، كما يعيب الحكم الصادر عدم استناده إلى أسباب صحيحة ترتقي إلى تبريره، وعليه يكون الحكم مشوبًا بقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال بما يوجب الاعتراض عليه، ونبيّن أوجه اعتراضنا على النحو التالي: 1) جاء في أسباب الحكم: ... حيث قام الخبير بمهامه والرد على ملاحظات الأطراف؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى … فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير المحاسبي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه في النتيجة الأولى باستحقاق المدعي مبلغ 512,708 ريال … . جانبت الدائرة الصواب في قولها حيث قام الخبير بمهامه والرد على ملاحظات الأطراف ، حيث لم يقم الخبير بالمهام المطلوبة منه على الوجه الصحيح ولم يقم بالرد على كافة الملاحظات المقدمة من موكلتي، كما أن الدائرة لم تطرحها أو تناقشها في تسبيب الحكم؛ الأمر الذي يتبين منه أن الدائرة أخذت بنتيجة تقرير الخبير دون أن تتثبت من صحته، ونحن نستغرب عليها اقتناعها بصحة أسبابه ووجاهته. حيث أن الخبير لم يقم بفحص ودراسة جميع أذونات التسليم المقدمة من المدعية بل أخذ بها على إطلاقها وتوصل في نتيجة تقريره إلى فرضيتين، إما الأخذ بمجمل الأذونات المقدمة من المستأنف ضدها والخلوص إلى استحقاقها لمبلغ (512,708) ريال أو عدم الأخذ بها إطلاقًا، الأمر الذي يتنافى مع الغرض الذي من أجله تم تعيين خبير محاسبي في الدعوى، كما أنه مخالف للمادة 117 من نظام الإثبات التي نصّت على: يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: … ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. … د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. . إذ لا يستقيم افتراض صحة جميع أذونات التسليم المقدمة من المدعي، بل ينبغي على الخبير دراسة جميع المستندات المقدمة إليه وبيان زيف ما ليس صالحًا؛ تحقيقًا لبراءة الذمة. الأمر الذي يتبين معه عدم دقة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراضين – محل الاستئناف- قُدِّما في المدة النظامية فهما مقبولان شكلاً من هذه الجهة، ومن حيث الموضوع، فأما اعتراض المدعي حيال فروقات سعر توريد الرمل – محل الدعوى- إلى أحد عشر ريالاً، فلم يقدم البينة الموصلة إلى زيادة سعره بهذا المبلغ، حيث لم يثبته الخبير المنتدب في تقريره، وهذه الدائرة، وإن كانت تخالف الدائرة مصدرة الحكم حول سبب رد شهادة الشاهد /(...)إلا أنها تخلص إلى أن شهادته غير موصلة، ذلك أن تغيير أسعار التوريد بين طرفي العقد يخضع لطرق الإثبات النظامية المبنية على التحرير والكتابة، فما ثبت في العقد المبرم بين الطرفين بيقين لا يرتفع إلا بيقينٍ مثله، ولذا فإن سماع الشاهد المشار إليه من موظف المدعى عليها بأن سعر الطن المدون في سجلاتها هو أحد عشر ريالاً، ليس بحجة على تغيير إرادة الطرفين في العقد المبرم بينهما، وأما اعتراض المدعى عليها فقد ارتكز على الطعن في تقرير الخبير محل الدعوى، ومن المقرر نظاماً أنَّه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه المادة (134) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 25/11/1444هـ في القضية رقم 449041207 القاضي أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره خمسمائة واثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية ريالات (512.708). ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً وثمانون هللة (6897.80) أتعاب خبرة، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث