حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530020447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173184/1444
رقم الحكم:4530020447
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173184 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530020447 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471173184 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧١,٦٢٦.٥٨) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال و ثمانية وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٧١,٦٢٦.٥٨) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال و ثمانية وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) التجارية بتاريخ 31/12/2019م ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/12/1444هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـ (قيمة مواد غذائية)، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧١,٦٢٦.٥٨) واحد وسبعون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريالاً و ثمانية وخمسون هللة، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن مستندات الدعوى أجاب أنها: 1-مصادقة رصيد، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى السؤال التالي: هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً فأجاب كلٌ منهم بالنفي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها تقدم قائلاً: أطلب مهلة للرد وعليه فإن الدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الجواب عن الدعوى خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة ويكون للمدعية حق الرد خلال مدة مماثلة وعليه جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/01/1444هـ وملخصها: وقد تقدم وكيل المدعى عليها بجواب نصه مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة نورد لفضيلتكم ردنا على الدعوي المقامة من المدعية شركة(...) التجارية ضد موكلتي شركة (...) لتقديم الوجبات (المدعى عليها)، والتي توجب علينا الرد عليها بالإيضاحات التالية: - أولاً: اقامت المدعية دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (71,626.58) ريال واحد وسبعون الفا ريال وستمائة ستة وستون ريال وثمانية وخمسون هللة، ثمن (منتجات غذائية)، وموكلي ينكر دعوي المدعي جملة وتفصيلا، فقد تم تسوية جميع مستحقات المدعية مع السيد / (...) منذ العام 2020م وأن آخر مبلغ تم سداده كان بتاريخ 29/2/2020م (مرفق صورة سند القبض). ثانياً: ان سكوت المدعي طيلة السنوات الماضية عن المطالبة بالمستحقات المزعومة دليل على عدم صحة دعواه. ثالثاً: قدم المدعي لإثبات دعواه صورة مطابقة كشف حساب بتاريخ 31/12/2019م وبالرجوع للعام المالي 2019م لم نجد مستند مطابقة الرصيد ومع افتراض وجوده، فلا يثبت صحة المطالبة وعدم وفاء المدعي عليه بها، فمن الأصول المقررة فقهاَ وقضاءَ براءة الذمة وسلامتها ما لم تستثني ببينة صحيحة سليمة تثبت خلاف ذلك وهذا ما لم تقدمه المدعية، فالمبدأ والأصل في التقاضي أن البينة على من أدعي واليمين على من أنكر.لـــذلك ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم لما ترونه اعدل واقوم الحكم: برد الدعوى. وبعرضه على وكيل المدعية تقدم قائلاً: اصطلحنا ونطلب إثبات الصلح ونص الصلح اصطلحنا على خصم المبلغ الذي سبق للمدعى عليها ان سددة للمدعية بعد توقيع المطابقة ليصبح المبلغ المستحق قدرة (61,626.58)واحد وستون ألف وستمائة وستة وعشرون ألف ريال وثمانية وخمسون هللة تلتزم المدعية بالسداد على عدد (8) أقساط شهرية، (7) اقساط متساوية كل قسط بمبلغ وقدرة (7,500)سبعة آلاف وخمسمائة ريال يبدا اول قسط 15/08/2023 م والقسط الثامن والأخير بمبلغ وقدرة (9,126.58)تسعة آلاف ومائة وستة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة يستحق بتاريخ 15/03/2024م، وفي حالة تأخر المدعى عليها في سداد أي قسط المستحق لأكثر من (10) أيام يحق للمدعية مطالبته بكامل الأقساط المستحقة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧١,٦٢٦.٥٨) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال و ثمانية وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٧١,٦٢٦.٥٨) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال و ثمانية وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) التجارية بتاريخ 31/12/2019م ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/12/1444هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـ (قيمة مواد غذائية)، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧١,٦٢٦.٥٨) واحد وسبعون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريالاً و ثمانية وخمسون هللة، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن مستندات الدعوى أجاب أنها: 1-مصادقة رصيد، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى السؤال التالي: هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً فأجاب كلٌ منهم بالنفي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها تقدم قائلاً: أطلب مهلة للرد وعليه فإن الدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الجواب عن الدعوى خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة ويكون للمدعية حق الرد خلال مدة مماثلة وعليه جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/01/1444هـ وملخصها: وقد تقدم وكيل المدعى عليها بجواب نصه مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة نورد لفضيلتكم ردنا على الدعوي المقامة من المدعية شركة (...) التجارية ضد موكلتي شركة (...) لتقديم الوجبات (المدعى عليها)، والتي توجب علينا الرد عليها بالإيضاحات التالية: - أولاً: اقامت المدعية دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (71,626.58) ريال واحد وسبعون الفا ريال وستمائة ستة وستون ريال وثمانية وخمسون هللة، ثمن (منتجات غذائية)، وموكلي ينكر دعوي المدعي جملة وتفصيلا، فقد تم تسوية جميع مستحقات المدعية مع السيد / (...) منذ العام 2020م وأن آخر مبلغ تم سداده كان بتاريخ 29/2/2020م (مرفق صورة سند القبض). ثانياً: ان سكوت المدعي طيلة السنوات الماضية عن المطالبة بالمستحقات المزعومة دليل على عدم صحة دعواه. ثالثاً: قدم المدعي لإثبات دعواه صورة مطابقة كشف حساب بتاريخ 31/12/2019م وبالرجوع للعام المالي 2019م لم نجد مستند مطابقة الرصيد ومع افتراض وجوده، فلا يثبت صحة المطالبة وعدم وفاء المدعي عليه بها، فمن الأصول المقررة فقهاَ وقضاءَ براءة الذمة وسلامتها ما لم تستثني ببينة صحيحة سليمة تثبت خلاف ذلك وهذا ما لم تقدمه المدعية، فالمبدأ والأصل في التقاضي أن البينة على من أدعي واليمين على من أنكر.لـــذلك ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم لما ترونه اعدل واقوم الحكم: برد الدعوى. وبعرضه على وكيل المدعية تقدم قائلاً: اصطلحنا ونطلب إثبات الصلح ونص الصلح اصطلحنا على خصم المبلغ الذي سبق للمدعى عليها ان سددة للمدعية بعد توقيع المطابقة ليصبح المبلغ المستحق قدرة (61,626.58)واحد وستون ألف وستمائة وستة وعشرون ألف ريال وثمانية وخمسون هللة تلتزم المدعية بالسداد على عدد (8) أقساط شهرية، (7) اقساط متساوية كل قسط بمبلغ وقدرة (7,500)سبعة آلاف وخمسمائة ريال يبدا اول قسط 15/08/2023 م والقسط الثامن والأخير بمبلغ وقدرة (9,126.58)تسعة آلاف ومائة وستة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة يستحق بتاريخ 15/03/2024م، وفي حالة تأخر المدعى عليها في سداد أي قسط المستحق لأكثر من (10) أيام يحق للمدعية مطالبته بكامل الأقساط المستحقة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إثبات الصلح ليصبح المبلغ المستحق قدرة (61,626.58)واحد وستون ألف وستمائة وستة وعشرون ألف ريال وثمانية وخمسون هللة تلتزم المدعية بالسداد، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إثبات الصلح ليصبح المبلغ المستحق قدرة (61,626.58)واحد وستون ألف وستمائة وستة وعشرون ألف ريال وثمانية وخمسون هللة تلتزم المدعية بالسداد، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صلح أطراف الدعوى كما هو مثبت في الحكم وقضت بلزومه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.