حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530026501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471181097/1445
رقم الحكم:4530026501
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471181097 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530026501 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٨١٠٩٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) وأولاده للتجارة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة(...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء (البلك والبلاط والانترلوك والبلدورات والاسمنت والرمل والعوازل والخرسانة منتجات أخري.....)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٢٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد منه (٣٥,٣٠٧.١٣) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م بمبلغ قدره(٤,٨٩٢.٨٧) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب بالآجل). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبة مما أدى إلى (اللجوء والاستعانة بتوكيل محامي) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٦/٨هـ إلى ١٤٤٤/١٢/٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٩٢.٨٧) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم طلب فتح حساب بيع بالأجل ممهوراً بختم المدعى عليها كما قدم سند لأمر الصادر من الشركة المدعية المتضمن مبلغ المطالبة المذيل بتوقيع المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة هل ألديك مزيد بينة فأجاب قائل ليس لدي سوى ما قدمت فقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤,٨٩٢.٨٧) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هللة والذي يمثل قيمة بيع مواد بناء ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم طلب فتح حساب بيع بالأجل ممهوراً بختم المدعى عليها كما قدم سند لأمر الصادر من الشركة المدعية المتضمن مبلغ المطالبة المذيل بتوقيع المدعى عليه وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة(...)) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (٤,٨٩٢.٨٧) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هللة ) ثانيا: مبلغ وقدره (٤٨٠) ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.