حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530056091

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471184770/1444
رقم الحكم:4530056091
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184770 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530056091 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون و وبناء على القضية رقم 4471184770 لعام 1444هـ المدعي: شركه مستودع الصفا للأدويه المحدوده المدعى عليه: صيدلية عميد الصحة للأدوية الوقائع: وفي هذا اليوم تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (444034212)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة عبر مهمة التبليغ رقم (80085302) عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٠٨١.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وواحد وثمانون ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: مصادقة الرصيد وكشف الحساب، هكذا أجاب، وبسؤاله عما يود إضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره: (٤٤,٠٨١.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وواحد وثمانون ريال، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن (أدوية) إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٤٤,٠٨١.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وواحد وثمانون ريال، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها . وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن الدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها صيدلية عميد الصحة للأدوية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه مستودع الصفا للأدوية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤٤,٠٨١.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وواحد وثمانون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث