حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530416884
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431533/1443
رقم الحكم:4530416884
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431533 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530416884 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 439431533 لعام 1443 هـ المدعي : شركة الخطوط السعوديه للتموين المدعى عليه : شركة هلا لخدمات الامدادات المسانده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها ممثل المدعية سلمان الشمراني وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها عبدالوهاب أبا بطين ، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أرسلها مكتوبة ونصها (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال عبارة عن خدمات تخزين لوجستية للمدعية في مستودعات المدعى عليها، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وقد إنتهى التعاقد بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م، وحيث أنه في سبيل تنفيذ المدعى عليه الالتزامات محل العقد، فقد لحق موكلتي ضرر نتيجة قصور المدعى عليها في سبيل تأدية الإلتزمات العقدية كالآتي:1/ (فقدان بعض البضائع المسلمة إلى المدعى عليها على سبيل الأمانة) مما تسبب بـ(نقص غير مبرر في أعداد البضائع المخزنة بعدد ٣٤٣٦٤ منتج) وهو ما يعد خطأ في تقديم الخدمات نتج عنه تضرر موكلتي نتيجة إهمال المدعى عليها في الحفاظ على البضائع وذلك وفقا للتقارير الدورية الواردة من المدعى عليها و التي (توضح الفروقات بين أعداد البضائع المسلمة للمدعى عليها المسجلة في سجلات المدعى عليها الإلكترونية وأعداد البضائع الفعلية بعد القيام بالجرد) تعكس الحالة الفعلية للمخزون في مستودعات المدعى عليها ومقدار التعويض المطلوب (٣٠٩٨٤٤٦) ثلاثة ملايين وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي والذي يمثل قيمة البضائع المفقودة.2/ خطأ المدعى عليها المتمثل في (عدم مراقبة تاريخ إنتهاء صلاحية بعض البضائع المودعة في مخازن المدعى عليها وعدم إشعار المدعية والبالغ عددها 37،419 منتج )، مما تسبب بـ(خسارة موكلتي لقيمة البضائع المنتهي صلاحيتها والتي تقدر قيمتها ب 630،167 ريال)، نتيجة إهمال المدعى عليها في مراقبة صلاحية البضائع وإشعار موكلتي قبل إنتهائها) وذلك بموجب التقارير الواردة من المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني والذي يوضح أعداد تلك المنتجات، ومقدار التعويض المطلوب (٦٣٠١٦٧) ست مئة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي.3/ الخطأ المتمثل في (تقاضي مبالغ إضافية عن أعمال لا تحضع لأحكام الأعمال الإضافية العقدية)، مما تسبب بـ(تحمل موكلتي مبالغ غير مستحقة) نتيجة إدعاء المدعى عليها بوجود أعمال تتطلب الدفع عنها خارج نطاق السعة التشغيلية المنصوص عليها في البند رقم 7 من جدول تعريف الخدمات ومتطلبات الأداء تحت مجال المسؤولية بعنوان الإلتزام بحدود السعة التشغيلية من إتفاقية مستوى الخدمة والتي نصت على أن من إلتزامات المدعى عليها توفير سعة تشغيلية بحد أقصى 16،000 وحدة يومية وأن الأعمال الإضافية لا تستحق إلا في حال تجاوز هذا العدد، وحيث أن المدعى عليها قد فوترت موكلتي بعدد 12 فاتورة وبرسوم خدمات أعمال إضافية قدرها (١١٤٨٠٩٥ ريال) في حين أن متطلبات العمل اليومي من موكلتي لم تتجاوز يوما القدره التشغيلية المتفق عليها، الأمر الذي يكون معه أية مبالغ إضافية تقاضتها المدعى عليها تكون مخالفة لصريح نص العقد وتستوجب رد تلك المبالغ ومقدارها (١١٤٨٠٩٥) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي.الطلبات:الحكم على المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠٩٨٤٤٦) ثلاثة ملايين وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي والذي يمثل قيمة بضائع المفقودة.الحكم على المدعى عيها بمبلغ وقدره (٦٣٠١٦٧) ست مئة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي والذي يمثل قيمة بضائع انتهت صلاحيتها لدى المدعى عليها ولم تشعر موكلتي بإنتهاء صلاحيتها.الحكم على المدعى عليها برد مبلغ وقدره (١١٤٨٠٩٥) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي والذي يمثل قيمة مبالغ إضافية عن أعمال لا تخضع لأحكام الأعمال الإضافية العقدية.أسانيد الدعوى:عقد خدمات المستودعات المبرم بين طرفي الدعوى.إتفاقية مستوى الخدمة الملحقة بعقد خدمات المستودعات.إشعار المدعى عليها بأداء الحقوق قبل قيد الدعوى.التقارير الدورية الصادرة من المدعى عليها التي تبين عدم إلتزامها بالإلتزامات العقدية.المراسلات الثنائية بين ممثلي المدعية والمدعى عليها التي تبين مطالبة موكلتي للمدعى عليها.) ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة تبين مستنداته ووجه الاحتجاج بها عبر النظام ، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة ,فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه وللمدعي وكالة الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة خلال أسبوع من انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليها كما أفهمتهم بالالتزام بالمددة المحددة وأنه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المدة المحددة ورفعت الجلسة . وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة سلمان الشمراني بموجب الوكالة رقم (421423656) ، والمدعى عليه وكالة عبدالوهاب أبا بطين بموجب الوكالة رقم (431715684) ، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة وكيل المدعى عليها عبر النظام في 26-11-1443هـ ونصها (إشارة إلى الموضوع أعلاه، نؤكد لفضيلتكم بأن ما أوردته المدعية (شركة الخطوط السعودية للتموين) في دعواها غير صحيح جملة وتفصيلًا، ونوجز جوابنا لفضيلتكم في النقاط التالية:أولًا. من حيث الشكل:. مخالفة نص المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونص المادة التاسعة عشر من النظام: بالتأمل في الاخطار المرفق يتبين أنه خلا من ارفاق مستند المطالبة، وبما أن المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على: يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ، وحيث إن الثابت بملف أن الدعوى أن المدعية لم ترفق بالإخطار الذي بنت عليه دعواها سند المطالبة الأمر الذي تكون معه قد خالفت متطلبات نص المادة (70) من نظام المحاكم التجارية.ةوعلاوة على ما سبق، وبالمقارنة بين طلبات المدعية في دعواها وبين طلباتها الواردة في الإخطار يتضح أن طلبات المدعية الواردة في الإخطار تختلف عن الطلبات الواردة في صحيفة دعواها، إذ إنها تطالب في دعواها بإلزام موكلتي أن تدفع لها مبلغ 1.148.095 ريال، بينما لا وجود لهذا الطلب في الإخطار الأمر الذي تكون معه المدعية قد أقامت هذه الدعوى بالمخالفة للمادة التاسعة عشر من النظام مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلًا. 2. مخالفة نص المادة (66) من نظام المرافعات (عدم تحرير الدعوى): بالاطلاع على طلبات المدعية في صحيفة دعواها يتضح انها زعمت في طلبها ذي الرقم التسلسلي (1) فقدان بعض البضائع المسلمة على سبيل الأمانة بعدد 34.364 منتج بقيمة 3.098.446 ريال وأنها تستدل على ذلك بالمراسلات بين الطرفين، رغم أن المراسلات لا يوجد فيها بينة أو دليل موصل لما تطالب به، فضلًا عن إغفالها بيان هذه المنتجات ونوعها وكميتها وعددها وسعر كل منتج على حدة والفواتير الدالة على شراؤه وسند تسليمه لموكلتي الأمر الذي يكون معه هذا الطلب غير مُحرر. وهذا الأمر يصدق أيضًا على ما ذكرته المدعية في طلبها ذي الرقم التسلسلي (2) من أن هناك منتجات انتهى تاريخ صلاحيتها، (وعلى الرغم من تحفظنا على محاولة إلقاء مسؤولية انتهاء الصلاحية على موكلتي لأن ذلك من مسؤوليات المدعية وفقًا لما سنبينه لفضيلتكم فيما بعد) فإن المدعية لم تبين ما هي المنتجات التي انتهت صلاحيتها ونوعها وكميتها وسعر كل منتج على حدة والفواتير الدالة على شراؤه وسند تسليمه لموكلتي، مما يجعل هذا الطلب غير محرر جدير بصرف النظر عنه. وأخيرًا، وعلاوة على أن هذا الطلب مخالف لمتطلبات المادة (19) من نظام المحاكم التجارية لعدم اخطار موكلتي به، فإن المدعية لم ترفق الحوالات أو الوثائق الدالة على قيامها بسداد تلك الفواتير لموكلتي. وبما أن المبدأ المستقر عليه شرعًا هو أن الأصل براءة الذمة من أية التزامات، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي لا يتطرق إليه احتمال الرد، فما قامت المدعية بتقديمه لا تخرج عن كونها مراسلات بين الطرفين لا يستدل منها على انشغال ذمة موكلتي تجاها بأي مما تطالب الأمر الذي يجعل دعواها غير مُحررة، جديرة بصرف النظر عنها. 3. مخالفة الفقرة 3 من المادة 20 من نظام المحاكم التجارية والفقرة 2 من المادة 77 من اللائحة التنفيذية (الجمع بين طلبات لا رابط بينهم): بتدقيق طلبات المدعية نجد أنها أوردت في الطلب رقم (3) من صحيفة دعواها ما نصه: الحكم على المدعى عليها برد مبلغ قدره (1.148.095 ريال) مليون ومائة وثمانية واربعون ألفا وخمسة وتسعون ريالًا، والذي يمثل قيمة مبالغ عن أعمال لا تخضع لأحكام العقد الإضافية. وبما أن الفقرة 3 من المادة 20 من نظام المحاكم التجارية تنص على: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، وتضيف الفقرة 2 من المادة 77 ما نصه: (دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية العشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها.) وبإعمال حكم الفقرتين السابقتين على طلبات المدعية نجد أنها تزعم أن الطلبين رقم (1) و(2) ناشئين عن العقد الموقع مع موكلتي بينما تزعم في الطلب رقم (3) أن المبالغ التي تطالب بها لا تخضع لأحكام العقد، الأمر الذي يجدر معه الحكم بعدم قبول دعواها عملًا بنص الفقرة 77/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانيًا. من حيث الموضوع: ومن حيث موضوع الدعوى، فبمراجعة طلبات المدعية وما لدينا من وثائق ومستندات، نفيد فضيلتكم بأن الدعوى الماثلة ليس لها موجب شرعي أو نظامي، ونجيب على طلبات المدعية في النقاط الأتية: . عدم صحة الادعاء بوجود نقصان في المنتجات: بمراجعة الوثائق التي أرفقتها المدعية يتضح أنه يمكن تصنيفها إلى نوعين:النوع الأول: مراسلات متعلقة بعمليات الجرد والتقارير والترتيبات والاليات اللازمة لإتمامه دون أن يتبين منها وجود رقم واضح يبين مقدار العجز المزعوم من جانب المدعية على وجه اليقين.النوع الثاني: جداول مكتوبة على برنامج إكسيل لا تحمل أختامًا أو توقيعات صادرة ممن نٌسبت إليه، فضلًا عن أن ما ورد بها من أرقام متناقضة ومتضاربة مع بعضها البعض وفيما يخص ما زعمته المدعية من أن هناك تقرير صادر من موكلتي بتاريخ 17-01-2021م يفيد أن مقدار العجز 26.400 منتج، فبالرجوع إلى التقرير يتضح أن ما ورد فيه يتنافى مع النتيجة التي تذهب إليها المدعية، فالتقرير لم يشر إلى وجود أي عجز في المنتجات كما تزعم المدعية وإنما أشار إلى وجود نقصان في النظام والفارق بين الأمرين واضح، فالنقصان في النظام يعني أن هناك نقصان في النظام الالكتروني لإدارة المخازن وهذا لا يستتبع بالضرورة وجود نقص فعلي في المنتجات لأن النقصان في النظام الإلكتروني قد يحدث نتيجة أخطاء بشرية أو تقنية، أما النقصان الفعلي فيتم احتسابه بعد القيام بعملية جرد فعلية على المخازن، وهذا ما تضمنه التقرير الذي تستند إليه المدعية من أن الأرقام الواردة والتقرير لا تزال خاضعة لمزيد من التدقيق والمراجعة. (مرفق) مما يعني أن التقرير المرفق تقرير مبدئي يستند إلى البيانات المدونة في النظام الالكتروني وقبل استكمال عملية الجرد الفعلي وإدخال التحديثات اللازمة على النظام الالكتروني والتي ستعكس المنتجات الموجودة فعليًا بالمخازن.ة2. عدم صحة الادعاء بأن موكلتي لم تقم بمراقبة تواريخ صلاحية المنتجات: إن مزاعم المدعية بأن موكلتي مسؤولة عن المنتجات التي انتهت صلاحيتها لعدم مراقبة تواريخ انتهاء صلاحية البضاعة ادعاء غير صحيح للأسباب الأتية: 1. عدم وجود التزام على موكلتي يلزمها بمراقبة تاريخ انتهاء صلاحية البضائع: فالعقد الموقع بين المدعية وبين موكلتي هو عقد لتقديم خدمات المستودعات، بمعنى أن موكلتي ملتزمة فقط باستلام البضائع وحفظها لصالح المدعية إلى حين طلبها من جانب العميل (أي أنه عقد وديعة)، وبالتأمل في الفقرة (4 . 1) بعنوان مسؤوليات هلا نجد أنها خلت من أي شرط أو حكم يُلزم موكلتي بمراقبة تواريخ انتهاء صلاحية البضاعة لأن ذلك من مسؤوليات المدعية. 2. وعلى الرغم من عدم وجود التزام على موكلتي يلزمها بمراقبة تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات، وحرصًا منها على تقديم خدمات وفق أعلى مواصفات الجودة فقد كانت موكلتي تقوم بإرسال تقارير يومية وشهرية للمدعية مبينًا بها حالة المنتجات وتواريخ انتهاء صلاحيتها من ضمن بيانات أخرى الأمر الذي ينفي صحة مزاعم المدعية بان موكلتي لم تقم بمراقبة تواريخ انتهاء الصلاحية. (مرفق 2 نسخة من التقارير) 3. ومن الناحية الشرعية، يقول ابن تيمية، يرحمه الله، هي يد أمانة عند المودَع لا ضمان عليه فيها إلّا أنْ يتعدى، وإنْ لم يحفظها في حرْز مثلها أو مثل الحرْز الذي أُمِرَ بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردّها أو كسر ختمَ كيسها أو جحدها ثم أقرّ بها أو امتنع عن رَدّها عند طلبها مع إمكانه: ضَمِنَها. وبالتالي، وعلى ضوء ما سبق، ولما كانت موكلتي لم تتعد ولم تفرط وكانت تقوم بإرسال تقارير يومية للمدعى عليها عن البضاعة مبين بها تاريخ انتهاء الصلاحية الأمر الذي ينفي عنها وجود تقصير أو تفريط يلزمها بضمان المنتجات التي انتهت صلاحيتها، الأمر الذي تكون بها ذمتها غير مشغولة بشيء منها تجاه المدعية. 3. عدم صحة تقاضي موكلتي لأي مبالغ إضافية خارج العقد من المدعية: بتدقيق الفواتير وكشوفات الحساب يتضح أن كل ما تحصلت عليه موكلتي من المدعية تم وفق العقد وملاحقه ووفق الأصول المحاسبية المعتمدة في المملكة، حيث قامت المدعية ومسؤولي الحسابات فيها مراجعة وتدقيق الفواتير وكشوف الحسابات واعتمادها من الطرفين، هذا من جهة. ومن ناحية ثانية فإن ما تطالب به المدعية يُخالف ما اتفق عليه الطرفان في الفقرة (2 . 2) من العقد والتي تنص على: إذا اثار العميل بحسن نية أي نزاع حول كل أو جزء من أية فاتورة فيجب أن تبلغ هلا بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الفاتورة مع بيان المبلغ المتنازع عليه وأسباب النزاع. وبالنظر في الفواتير التي تزعم المدعية عدم استحقاق موكلتي لقيمتها يتضح أنها تعود لعام 2020م ، أي بعد انتهاء المدة المحددة للمنازعة بموجب العقد بقرابة عامين، فهل تذكرت فجأة بعد مرور عامين أن موكلتي لا تستحق الفواتير؟! يضاف إلى ما تقدم أن هذا النص متوافق مع متطلبات نظام المحاكم التجارية والتي أجازت للتجار الاتفاق على قواعد إجرائية محددة لتسوية منازعاتهم. ثالثًا. طلب عارض (إلزام المدعية أن تسدد للمدعى عليها قيمة فواتير متأخرة): بمراجعة حركة رصيد موكلتي مع المدعية خلال الفترة من 31/01/2019م وحتى 31/05/2022م تبين أن ذمة المدعية مشغولة تجاه موكلتي بفواتير لم تقم المدعية بسدادها وقد بلغت قيمة تلك الفواتير المستحقة لموكلتي تجاه المدعية مبلغًا قدره (259.297،50) مئتين وتسعة وخمسون ألف ومئتين وسبعة وتسعون ريالًا وخمسون هللة وفق كشف الحساب والفواتير المرفقة (مرفق رقم 3 كشف الحساب والفواتير التي تفيد انشغال ذمة المدعية تجاه موكلتي بمبلغ 259.297،50 ريال). وفق جميع المستندات المرفق عبر الرابط التالي:https://www.dropbox.com/sh/2u5d5u5bmnjdwne/AACG1y7RzYX-iZ0QM4lxqBLGa?dl=0 رابعًا. التعويض عن أضرار التقاضي: إن المدعية أقامت هذه الدعوى على موكلتي دونما موجب شرعي أو نظامي مما تسبب لها في أضرار تمثلت في نفقات التقاضي، وبما أن ما غرمته موكلتي بسبب عدم صحة الدعوى المدعية لم يكن على الوجه المعتاد وتكبدت نفقات إضافية بسبب ذلك، الأمر الذي يحق معه للمدعى عليها المطالبة بإلزام المدعية بتعويضها عن أضرارا التقاضي، وبشكل عام هو طلب سابق لأوانه. الطلبات الطلبات: بناءً على ما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. من حيث الشكل: عدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية، أو بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها . 2. من حيث الموضوع: رفض دعوى المدعية لانعدام موجبها الشرعي أو النظامي. 3. في الطلب العارض: إلزام المدعية أن تدفع للمدعى عليها مبلغًا قدره (259.297،50) مئتين وتسعة وخمسون ألف ومئتين وسبعة وتسعون ريالًا وخمسون هللة قيمة الفواتير المستحقة لموكلتي. 4. في التعويض: إلزام المدعية أن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره 150,000 ريال تعويضًا عن أتعاب التقاضي. والله يحفظكم ويرعاكم. ) ، وأضاف أن سبب تأخره في إرفاق إجابته مشاكل تواجهه في نظام ناجز , وطلب المدعي وكالة مهلة للرد على ما جاء في إجابة المدعى عليها فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه وللمدعى عليه وكالة الرد عبر النظام خلال أسبوع لاحق ، وعليه رفعت الجلسة . وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة سلمان الشمراني ، وحضر وكيل المدعى عليها عبدالوهاب الأبابطين ، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية وتضمنت (دفع المدعى عليها بأن النقص في المنتجات غير صحيح:ما دفعت به المدعى عليها من أن الجداول المكتوبة ماهي إلا ملفات على برنامج إكسل (Excel) ولا تحمل أختاما أو توقيعات دفعٌ باطل، فإن هذا ما جرى عليه العمل بين الطرفين من تبادل هذا النوع من الملفات عن طريق البريد الإلكتروني. كما أن مستحقات المدعى عليها التي كانت تدفع لها، كانت تتم بناء على المراسلات البريدية وما يدعمها من ملفات إكسل (Excel)، فكيف لها أن تدفع بعدم الإحتجاج بهذه الملفات في حين أن جميع التعاملات التي تمت بين الطرفين طوال مدة العقد كانت تعتمد في أساسها على هذه الملفات.هذا فضلا عن أن هذه الملفات قد وردت إلى موكلتي عن طريق المراسلات الإلكترونية من الإيميلات التابعة للمدعى عليها، وليس دليلا إصطنعته موكلتي لنفسها. وما دفعت به المدعى عليها من أن النقص في النظام الإلكتروني لا يعني بالضرورة وجود نقص فعلي، فهذا دفع باطل، فكيف لها أن تتحقق من النقص الفعلي ودفاترها التجارية وأنظمتها غير صحيحة وهذا دفع تهدف منه المدعى عليها للتنصل من مسؤولياتها. كما أن هذا الدفع بحد ذاته يميل لكونه منقصةً في جانب المدعى عليها أكثر من كونه عذرٌ يُتَعذّر به أمام المحكمة، فقد خلا ردّها من التأكيد على صحة فقدان البضائع من عدمها إذ إكتفت بقولها أنها لاتزال في مرحلة البحث والتدقيق في حين أن العلاقة التعاقدية قد إنتهت بتاريخ 31/12/2021م أي ما يزيد على السبعة أشهر.عليه، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم الإعتداد بصحة هذا الدفع من المدعى عليها.دفع المدعى عليها بأن النقص في المنتجات غير صحيح: ما دفعت به المدعية من عدم وجود إلتزام عقدي يلزمها بمراقبة تواريخ إنتهاء صلاحية البضائع فدفع غير صحيح، حيث أن إتفاقية مستوى الخدمة (SLA) – والذي تمت الإشارة أعلاه إلى إرتباطها بالعقد الأساسي – نصت في الفقرة (2) توقع المخزون والتخزين وجرد المخزون من جدول تعريف الخدمات من الإتفاقية على التالي: يجب على شركة هلا أن تشارك مع العميل تقرير إقتراب إنتهاء الصلاحية على أساس شهري وحيث أن إخفاق المدعى عليها على الإلتزام بإشعار موكلتي بقرب إنتهاء هذه البضائع ولم تشعرها إلا بعد إنتهاء صلاحية تلك البضائع التي يبلغ عددها (37،419 منتج) مما تسبب في خسارة موكلتي لقيمة تلك البضائع يوجب إلزامها بالتعويض لتقصيرها في تأدية هذا الإلتزام العقدي.دفع المدعى عليها بعدم صحة تقاضي موكلته لأي مبالغ خارجة عن أحكام بند الأعمال الأضافية: ما دفعت به المدعية من تقادم مدة المنازعة في الفواتير وأن نظام المحاكم التجارية أجازت للتجار الاتفاق على قواعد إجرائية محددة لتسوية منازعتهم فدفع يجانبه الصواب من عدة جوانب: أولاً: أن الفترة المحددة للمنازعة في صحة الفاتورة الواردة في العقد لا يسري أثرها على المنازعة فيها قضائياً، وإنما يقتصر أثرها على إلزام العميل بدفع الفاتورة بعد مضي المدة، ولا يعني ذلك صحة تلك الفواتير وعدم المطالبة بتدقيقها أمام جهة قضائية ترد الحقوق لأصحابها، وهذا يدل على صحة مسلك موكلتي، فموكلتي لم تمتنع عن السداد بعد مضي المدة حرصا على سير العمل ، وأرتأت أن تلجأ للقضاء لرد حقها.ثانيا: إن إستناد المدعى عليها على القواعد الإجرائية المحددة للترافع بين التجار إستناد غير دقيق، فإن تلك الأحكام حددت إجراءات محددة للترافع كعدد المذكرات وإجراءات الإخطار وما إلى ذلك لا أن تسري تلك الإجراءات المحددة على آلية السداد والدفع أثناء العلاقة التعاقدية. هذا بالإضافة إلى أن نظام المحاكم التجارية الجديد قد صدر بعد نفاذ العقد محل النزاع.الرد على طلبات المدعى عليها: طلب المدعى عليها إلزام موكلتي بسداد قيمة فواتير متأخرة: نطلب من الدائرة عدم قبول هذا الطلب لعدم إتخاذ الإجراءات النظامية الشكلية لإقامة الدعوى من وجوب الإخطار ، وإثبات اللجوء إلى التسوية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، ولها أن تطلب ذلك في دعوى مستقلة، فضلا عن كون المستندات المقدمة في هذا الطلب غير مترجمة. طلب المدعى عليها إلزام موكلتي بتعويضها عن أتعاب التقاضي:نطلب من الدائرة الكريمة رفض هذا الطلب كون المتضرر في هذه القضية هي موكلتي نتيجة إخلال المدعى عليها بالإلتزمات العقدية وذلك للأسباب الواردة في صحيفة الدعوى والمذكرة التوضيحية المقدمة من قبلنا. كما أن هذا الطلب سابق لأوانه. ختاما، فإننا نطلب من الدائرة الآتي: الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣،٠٩٨،٤٤٦) ثلاثة ملايين وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي والذي يمثل قيمة بضائع المفقودة. الحكم على المدعى عيها بدفع مبلغ وقدره (٦٣٠،١٦٧) ست مئة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي والذي يمثل قيمة بضائع انتهت صلاحيتها لدى المدعى عليها ولم تشعر موكلتي بإنتهاء صلاحيتها. الحكم على المدعى عليها برد مبلغ وقدره (١،١٤٨،٠٩٥) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي والذي يمثل قيمة مبالغ إضافية عن أعمال لا تحضع لأحكام الأعمال الإضافية العقدية. الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (487،670.80) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعون ريال سعودي وثمانون هللة والذي يمثل قيمة أتعاب المحاماة.) ، وإلى ومذكرة وكيل المدعى عليها وتتضمنت (ما أوردته المدعية من أن المذكرة التوضيحية والمستندات تضمنت تفاصيل ما تزعم أنه منتجات مفقودة أو منتهية الصلاحية، فهذا الأمر غير صحيح، لأن الملف الذي أشارت اليه المدعية على انه المرفق رقم 7 من ملفات البضائع المفقودة لا يحتوي سوى على ملف اكسيل غير مكتمل البيانات وغير موصل لما تزعمه المدعية فضلا عن انه غير مترجم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدعية لم تبين سند تسليم هذه المنتجات لموكلتي ولم ترفق الفواتير الدالة على شراءها، علماً بان موكلتي بشكل عام تقوم بارسالت تقارير شهرية للمدعية بحالة الصلاحية على جميع البضائع الموجودة لديها ( مرفق لفضيلتكم نماذج من هذه التقارير التي يصل حجمها إلى أكثر من مليون مستند وورقة ) يمكنكم الاطلاع عليها عبر هذا الرابط : الرابط السحابي: https://www.dropbox.com/sh/fmpgayx8z0it0ub/AACfRZAK6lq_GN0BqMqKoPhCa?dl=0ما زعمته المدعية من أنها لم تجمع بين طلبات لا رابط بينها لأن طلباتها تستند إلى