حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431063014
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349555/1443
رقم الحكم:4431063014
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349555 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431063014 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٥٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) محاسبون قانونيون المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدمت المدعيـة: شركة (...) محاسبون قانونيون إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى التالية: يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب وفاته الشريك (...) والذي يملك نصف راس مال الشركة، والشركة واقف نشاطها منذ سنوات. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب وفاته الشريك (...) والذي يملك نصف رأس مال الشركة، والشركة واقف نشاطها منذ سنوات.، هذه دعواي. ، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة ٩ في المحكمة لكي تنظرها، وفي الجلسة الأولى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى واختصاصها بنظرها وبعرض الصلح على طرفي الدعوى قرر وكيل المدعية عدم ممانعة موكلته فيما طلب وكيل المدعى عليه مهلة للاطلاع على الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الالكترونية، ونصها: يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب وفاته الشريك (...) والذي يملك نصف رأس مال الشركة، والشركة واقف نشاطها منذ سنوات؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب وفاته الشريك (...) والذي يملك نصف راس مال الشركة وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأمهلته الدائرة (٥) أيام لتقديم الجواب الملاقي للدعوى ومرفقاتها عبر أيقونة تبادل المذكرات فاستعد بذلك وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وكالة وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب الموضوعي كما طلب وكيل المدعى عليه الامهال لمحاولة انهاء القضية صلحا وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ورودها مذكرتين مقدمه من المدعى عليه عبر النظام جواباً على الدعوى، ثم سألت الدائرة الطرفين هل الأصول تكفي لسدادا كامل الديون؟ وامهلتهم الدائرة خمسة أيام لرد على ذلك وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر البث المرئي وفيها حضر طرفي النزاع المثبتة بياناتهم بأعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد أرفق رده عبر النظام عن سؤال الدائرة في الجلسة الماضية فذكر بأن موكله لا يعلم بأن عن حال الشركة وهل الأصول تكفي لسداد كامل الديون وبسؤال وكيل المدعى عليه هل الشركة متعثرة فأجاب بأن الشركة متعثرة ومتوقفة منذ مدة وبسؤاله هل الأصول تكفي لسداد كامل الديون أجاب بأنه لا يعلم عن ذلك سوى أرض المصنع ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فأن الدائرة تقرر رفعها للمداولة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وبحضور طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى أن القضية قد عادت من مقام محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى وعليه باشرت الدائرة نظر القضية وتشير الدائرة إلى أنها طلبت من طرفي النزاع تقديم مذكرات ختامية خلال عشرة أيام عمل تودع عبر النظام وإن تعذر عبر بريد الدائرة فاستعدا بذلك. افتتحت الجلسة افتراضيًا، وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنَّها اطلعت على المذكرة المرسلة من قبل المدعية بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٤ هـ؛ وقد تقدم المدعي بطلب المهلة لإرفاق القوائم، ١٤١٢هـ - ١٤١٣هـ - ١٤١٤هـ، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى تغير تشكيل الدائرة بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٢٠ وتاريخ ١٩ /٦ / ١٤٤٤ هـ وعليه باشرت الدائرة نظر القضية وبسؤال وكيل المدعي عن آخر ثلاثة قوائم مالية للشركة أجاب بأنه تم إرفاق ذلك عبر بريد الدائرة وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه ارفاقها مرة أخرى عبر البريد لإرفاقها في ملف القضية فاستعد بذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه لا يعلم عن القوائم المالية شيء وليست بحوزة موكلي هكذا قرر وبناء عليه. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد أرفق ما طلب منه وتشير الدائرة إلى أنها سألت طرفي النزاع هل تم عقد جمعية عمومية للشركة فأجاب وكيل المدعي أنه منذ توقف الشركة المدعى عليها من عشر سنوات لم يتم عقد أي جمعية عمومية وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه لا أعلم وبسؤال طرفي النزاع هل تم إعداد قوائم مالية بعد توقف نشاط الشركة أجاب وكيل المدعي أنه لم يتم إعداد أي قوائم مالية بعد توقف النشاط وإنما آخر قائمة كانت عام ١٤١٤ هـ فيما أجاب وكيل المدعى عليه أنه أولا أنه لايقر بهذه القوائم لأنه غير موقعة من موكلي كما أنني لا أعلم هل تم إعداد قوائم مالية بعد توقف النشاط ثم عقب وكيل المدعي أن هذه القوائم صادرة من المدقق المالي لحسابات الشركة في ذلك الوقت المختار عن طريق الشركاء ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن هذه القوائم لم يتم إعتماده من المعين في الشركة كمراقب مالي وهي مؤسسة (...) ثم عقب وكيل المدعي أن مكتب موكله وقت الميزانية كان مكتب محاسبي ولم يكن مصفيا قضائي بل وقع الميزانية مع (...) وهو مدقق الحسابات في الشركة تأكيدا لصحة الميزانيات وبسؤال طرفي النزاع هل الشركة محل الدعوى متوقفة ولا تمارس أي نشاط فأجابا بأنها متوقفة من ١٤ سنة تقريبا ولا تمارس أي نشاط وبسؤال طرفي النزاع هل الأصول تكفي لسداد الديون فأجابا لا نعلم هل الأصول تكفي لسداد الديون ثم عقب وكيل المدعي أن الأرض قد تكفي لسداد الديون ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة. وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ورودها ملف القضية متضمن حكم محكمة الإستئناف بنقض حكم الدائرة كما هو مبين في أسبابه، وطلبت الدائرة من الأطراف تقديم كل منهم خمسة أسماء مصفين وبناء عليه. وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وفي هذه الجلسة طلب الحاضران مهلة لكونهما مصطلحين على اختيار المصفي. هكذا طلبا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى عن المصفي الذي جرى اختياره تقدم وكيل المدعية قائلاً: أرسلنا للمدعية ثلاثة عروض فيما يخص المصفي ولكنها لم تقبل المصفي الذي وقع عليه الاختيار تقدم وكيل المدعى عليه باعتراض ونصه نتحفظ على العروض المقدمة إلينا من قبل المدعية بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١٣/٠٦/٢٠٢٣م لتكليف أحد المكاتب لتصفية الشركة لعدم موافقة موكلنا عليها للأسباب الآتية: أولا: تحديد الأتعاب نسبة من التصفيه. وهذا يعتبر مبلغ مجهول لعدم تحديد كامل الديون بين الشركاء و الأرباح. ثانيا: تحديد الأتعاب بنسبة قد يولد لديهم مصلحة في تقليل الديون لرفع حصتهم. ثالثا: من غير المتعارف تقدير الأتعاب بنسبة مقدرة قبل معرفة الديون والخسائر والأرباح للشركة. رابعا: من غير المتصور تحديدهم لنسبه في الأتعاب حيث انهم نصبوا أنفسهم شركاء في الشركاء. خامساً: عدم تقديمهم ما يثبت اعتمادهم أمام المحكمة. سادساً: عدم تحديد الفترة الزمنية للانتهاء من إنجاز العمل. سابعاً: عدم توضيح خطة العمل وآلية التنفيذ. نرفق لفضيلتكم ثلاث أسماء لمكاتب مصفين معتمدين مقترحين من موكلنا المدعى عليه: ١- (...) لتدقيق الحسابات - (...). ٢- شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون. ٣- شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون. عليه نطلب من فضيلة الدائرة الموقرة مخاطبتهم في حال الموافقة عليهم لتقديم عرض سعر لتصفية شركة (...)، على أن تتضمن طلب حساب الديون الداخلية للشركة بين الشركاء. وعليه جرى تأجيل الجلسة وذلك للنظر في مسألة العروض ومراجعة ما يصلح منها. - إشارة إلى الجلسة الماضية والتي اعترض فيها وكيل الشريك / (...) المالك لنسبة ٥٠% من شركة (...) المحدودة على العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيون لتصفية الشركة المذكورة، وحيث أن وجهة نظره في الاعتراض على تلك العروض هو أن أتعاب التصفية المدرجة بها هي عبارة عن نسب مئوية من ناتج التصفية وطلب أن تكون أتعاب تلك المكاتب عن تصفية الشركة المذكورة رقم مقطوع وليس نسبة مئوية من ناتج التصفية. - فقد طلبنا من مكاتب المحاسبين القانونيين الذين قدموا العروض المذكورة لتصفية الشركة المذكورة وهم ثلاثة مكاتب تعديل عروضهم نزولا على رغبة وكيل الشريك /(...) لتصبح أتعاب التصفية رقم مقطوع وليس نسبة مئوية من ناتج التصفية، وقد تم تزويدنا بالعروض (المعدلة) من المكاتب المذكورة ونوضح أدناه للدائرة الموقره ملخص تلك العروض: م أسماء مكاتب المحاسبين القانونيين الذين قدموا عروض لتصفية شركة (...) المحدودة أتعاب تصفية. ١ شركة (...) – محاسبون قانونيون مبلغ مقطوع ٩٩٥,٠٠٠ ريال (غير شامل الضريبة) يتم سداده من حصيلة التصفية. ٢ شركة (...) – محاسبون قانونيون مبلغ مقطوع ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال (شامل الضريبة) يتم سداد ١٥٠,٠٠٠ ريال مقدما والباقي وهو ٨٥٠,٠٠٠ ريال يتم سداده من حصيلة التصفية ٣ مكتب (...) – محاسب قانوني مبلغ مقطوع ٣٥٠,٠٠٠ ريال (غير شامل الضريبة) يتم سداده من حصيلة التصفية. هذا ونرفق للدائرة الموقره العروض المذكورة للتفضل بالاطلاع والتوجيه بما يراه فضيلتكم مناسبا. ثم قرر وكيل المدعى عليه رفضه للعروض المقدمه، للأسباب المذكوره سابقا، ولكون المدعي قدم في جلسة السابقة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ أسماء مصفين وذكر أنه تم مخاطبتهم ولم يتم الرد، وبناء عليه قررت الدائرة تعيين أقل المصفين تكلفة. وبناء عليه. الأسباب: تطلب المدعية تصفية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وتعيين مصفٍ ليقوم بمهام التصفية، ونظرا لكون المحاكم التجارية مختصة نوعاً بنظر هذه الدعاوى استناداً على الفقرة الثالثة في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية .. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.... ، ونظراً إلى أن أطراف الدعوى اتفقوا على تصفية الشركة كما هو محرر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ، كما جرى تقديم العروض من المصفين، ونظراً لكون المدعى عليه اعترض على العروض المقدمة من طرف المدعية وطلب مهلة لتقديم عروض للمصفين، ولكن بعد إمهاله لم يقدم أي شيءٍ، وقد انتهت الدائرة إلى اختيار مكتب (...) – محاسبون قانونيون مصفياً لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) على أن تكون أتعابه مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال (غير شامل الضريبة) ليتولى تصفية الشركة محل الدعوى وذلك لكونه أقل العروض سعراً، واستناداً للمادة ٢٤٥ من نظام الشركات مـا لم ينـص عقـد تأسـيس الشركـة أو نظامهـا الأسـاس، أو يتفـق الشركاء أو الجمعيـة العامـة أو المسـاهمون، بحسـب الأحـوال، على كيفيـة تصفيـة الشركـة عنـد انقضائهـا، تكـون التصفيـة وفقـا للأحكام المنصوص عليهـا في النظـام ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا تصفية شركة (...) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: تعيين مكتب (...) – محاسبون قانونيون سجل تجاري رقم (...) وترخيص رقم (١٥٠) لعام ١٤٠٥ مصفياً لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) على أن تكون أتعابه مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال (غير شامل الضريبة) يتم سداده من حصيلة التصفية، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.