حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530019865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161219/1444
رقم الحكم:4530019865
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161219 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530019865 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471161219 لعام 1444ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركه الركائز الحديثه للانشاءات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: حيث تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد وبيع شرائح اتصال بموجب: 1- عقد موقع ومختم من المدعى عليها في 2010/07/07م. 2- استمارة خطوط بتوريد تساوي 177 شريحة. 3- استمارة خطوط بتوريد تساوي 20 شريحة. وحيث أن المدعية قامت بتوريد وتقديم الخدمة المتفق عليها في استماراتي الخطوط الموقعة والمختتمة من المدعى عليها ليصبح عدد إجمالي الشرائح الموردة للمدعى عليها 197 شريحة، وحيث أن للمدعية النظام الإلكتروني لاحتساب الفواتير المستحقة على عملائها، فخصصت لكل عميل رقم حساب خاص به يندرج تحته جميع الخدمات المقدمة له، وحيث أن المدعى عليها تم إنشاء حساب له تحت رقم (...) وظلت المدعية في تقديم الخدمة حتى وصلت بإجمالي قيمة الفاتورة المستحقة على المدعى عليها إلى مبلغ قدره (112,188.47) مائة واثنى عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريال وأربع وسبعون هللة، وأن الفاتورة المقدمة من المدعية تحتوى على شرد واضح لعدد الشرائح وقيمة الاستخدام الفعلي لكل شريحه بإجمالي عدد الشرائح (196)شريحة، ولما كان ذلك وحيث أن المدعية لم تتأخر في تقديم الخدمة للمدعى عليها، ولكن لم تقم المدعى عليها بسداد الفواتير المستحقة عليه مقابل الاستخدام والتي تراكمت عليه حتى وصلت إلى مبلغ قدره (112,188.47) مائة واثنى عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريال وأربع وسبعون هللة، وحيث أن المدعية قد تضررت ضرراً بالغاً من عدم سداد تلك الفواتير المستحقة على المدعى عليها. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- سداد مبلغ قدره (112,188.47)مائة واثنى عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريال وأربع وسبعون هللة. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شرائح استمارة خطوط موبايلي أعمال على مطبوعات موبايلي، ممهور بختم المدعى عليها. 2- مجموعة من الفواتير على مطبوعات موبايلي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/22هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع شرائح اتصال وانترنت، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (112,188.47) مائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها تقدم قائلاً: أن الدعوى والأوراق المقدمة من المدعية غير صحيحة وننكر الدعوى جملة وتفصيلاً، وبالاطلاع على ملصق الغرفة التجارية يتبين أن الملصق من الغرفة التجارية في الرياض وموكلته مقرها جدة، والمطبوعات ليست مطبوعات موكلته، وبالاطلاع على توقيع موظف الغرفة التجارية يتبين أنه ليس ظاهراً بصورة سليمة، والمفوض بالتوقيع لا تربطه بها أي علاقة ولا تعرفه. وعليه فإن الدائرة القضائية تقرر قفل باب المرافعة وتأجيل القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/07هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفع الجلسة للحكم وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- سداد مبلغ قدره (112,188.47) مائة واثنى عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريال وأربع وسبعون هللة. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعية. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـسداد مبلغ قدره (112,188.47) مائة واثنى عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريال وأربع وسبعون هللة، قيمة الخدمات المقدمة لها، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ ، وحيث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، ولعدم تقديم المدعية بينة موصلة لإثبات الحق الذي تدعيه، بالمقابل إنكار المدعى عليها دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبتها التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ونظراً لتبعية استحقاقها بالطلب الأول، فإنه يسقط بسقوطه، لما هو مقرر فقهاً ونظاماً إذا سقط الأصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.