حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431074701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470990494/1444
رقم الحكم:4431074701
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990494لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431074701 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470990494 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعين وكالة الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:يتقدم المدعون بصفتهم شركاء ضد المدعى عليه بصفته مدير وكذا الشركاء الآخرون في شركة (...) التجارية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، وطالبوا بعزل (...)، هوية رقم (...). بناء على خطاب العزل بتاريخ 2023/01/27م. والموافقين والطالبين العزل هم: (...) هوية رقم (...)، و (...) هوية رقم (...)، و (...) هوية رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (61%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وطالبوا بإلزام المدعى عليهم بعزل (...)، هوية رقم (...) كمدير. وقدِم لطلبهم المستندات الآتية: 1- عقد تسجيل شركة صادر من وزارة التجارة، المتضمن اسم (...) كمدير، برقم (...)، وتاريخ 1440/08/23هـ. 2- إقرار شركاء على مطبوعات شركة (...) التجارية، المتضمن تعيين (...) كمدير، ممهور بختم الشركة وتوقيع الشركاء، بتاريخ 2022/10/22م والمتضمن تعيينه للمدة المحددة 3- خطاب اعتزال المدير (...)، موجه للشركاء بشركة (...) التجارية/ ممهور بختم الشركة وتوقيع المدير ، بتاريخ 2023/01/27م. 4- محضر اجتماع الجمعية العمومية، المتضمن قبول الشركاء عزل المدير، بتاريخ 2023/02/04م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/24هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أجاب وكيل المدير أنه لا يمانع بقبول طلب المدعي، وأما المدعى عليهم فأجابت موكلتهم بما يلي: ( بتصفح لائحة الدعوى، وعلى افتقارها للتحرير، إلا أن موكليها الشركاء يتحفظون على ما جاء في طلب المدعين بإثبات عزل المدير، باعتباره مخالفًا لأحكام عقد التأسيس، هذا ولما كان الأصل في عقود التأسيس ترتيب الأوضاع الشكلية للكيان واعتبارها الإرادة المعقودة بين الشركاء، وتأسيسًا على عقد التأسيس المشار إليه بين الشركاء وجد تضمن أن قرارات عقد التأسيس تكون بالإجماع، كما جاء في المادة ( 14 ) من عقد التأسيس ونصها: يجوز تعديل عقد تأسيس عقد الشركة بموافقة الشركاء بالإجماع) الذين يمثلون (100) من رأس المال على الأقل، (على ألا تكون النسبة تمثل شريك واحد) ومفهوم ذلك أنه لا يجوز تعديل عقد التأسيس إذا لم تتحقق النسبة المجمع عليها، هذا ولما كان قرار الجمعية العمومية باطلاً لعدم بلوغه النصاب المنصوص عليه في عقد التأسيس محل الشراكة بموافقة الإجماع، وما بني على باطل لا يتصور اصباغ مشروعية قضائية عليه، لا سيما وأن التعيين والعزل يترتب عليها ضياع للحقوق، وتنصلاً من المسؤولية، وحيث أن القرار بعيد كل البعد عن الصحة لمخالفته أحكام عقد التأسيس، هذا كله مع اعتبار أنها دعوى قبل أوانها، باعتبار أن دعوى العزل بعد المسؤولية. لهذا كله يتمسك موكليّها بطلب رد الدعوى للأسباب المشار إليها. وبسؤال وكيلة المدعى عليهم عن الاتفاق الذي تم بعزله بعد ثلاثين يومًا؟ أجابت أن ذلك غير صحيح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعين أجابت: أنه تم الاتفاق على ذلك وبعرض ذلك على وكيل المدير؟ أجاب أنه ثمت قرار للشركاء فيه تكليفه بثلاثين يومًا وأنه متعجب لعدم رغبتهم بعزله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/29هـ وملخصها: حضر كل من المدعين وكالة بممثلهم وكذا المدعى عليهم وكالة بممثلهم وكذا ممثل مدير الشركة وممثل عن الشركة. وبسؤال ممثل الشركة هل لديه ما يضيفه؟ أجاب: أنهم يطلبون عزل المدير بشكل المستعجل، وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يضيفوه أجابوا أن الأطراف كلهم اكتفوا بما تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبالاطلاع على ما قدمه أطراف الدعوى من البينات وبناء على إقرار الشركاء المرفق المتضمن تعيين المدير لمدة ثلاثين يوما والممهور بتوقيع المدعى عليهم ولما أن الأصل هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا ، ولا يدفع ذلك ما دفع به المدعي كون عقد التأسيس يلزم منه الاتفاق بالإجماع على التعديل عليه إذ أن في اتفاق الشركاء على التعيين لمدة معينة التزام بتعديل العقد يؤاخذ به صاحبه وإلا لما كان لتحديد المدة في إقرار الشركاء وتوقيع المدعى عليهم أية اعتبار ، ولما كانت ثمت رغبة من المدعين بعزل المدير وكانت أيضا ذلك رغبة المدير الذي بينها في حضوره لمجالس الحكم ، والتي أيضا تم الاتفاق عليها من قبل وتم إخطار الشركة من قبله باعتزال المهام ولما كانت الجمعية العمومية انعقدت وقد طلب من المدير تسيير أعمال الشركة فيما تغيب عنها المدعى عليهم ولما تقرر في نظام الشركات وفي المادة المادة (194) منه التي نصت على: 1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله. 2- يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين. ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت (...) سجل مدني (...) عن إدارة شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث