حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530194712

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471179506/1444
رقم الحكم:4530194712
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471179506 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530194712 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471179506 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى للمدعى عليها (عدد ٢ سطحة محمول عليها ونش) بالسائقين بسعر اليوم الواحد للسطحة 1850 ريال، وقد سلم المدعي المدعى عليها العين المؤجرة، ولم تسدد المدعى عليها الأجرة لمدة 7 اشهر و15 يوم والتي بلغ إجماليها (221,080) مئتين وواحد وعشرون ألفاً وثمانون ريالاً، وقد تم التواصل مع صاحب المؤسسة مرات عديدة لسداد هذا المبلغ، ثم قام بإعطائهم خطاب موجه إلي شركة (...) بحجة ان له مستحقات لديها لكي تقوم بإعطائنا هذا المبلغ، إلا انه هذه الشركة رفضت ذلك، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة بذمتها وقدرها (٢٢١,٠٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثمانون ريالاً. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/ 12/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها الجوابية ونصها من الناحية الشكلية: - نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم اخطار موكلتنا بالمطالبة قبل رفع الدعوى وذلك استناداً لنص الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية. من الناحية الموضوعية: 1- إن العقد المقدم من المدعي غير مؤرخ بالشكل الذي يصعب معه تحديد تاريخ سريانه، كما أن مدة العقد شهر واحد فقط. 2- بالنسبة للأعمال التي يدعي المدعي تنفيذها نجدها جاءت على مطبوعات شركة (...)، كما أنه غير مصادق عليها من موكلتنا، والبين من طبيعة المستندات انه تم تعبئتها يدوياً بالشكل الذي يسهل معه نسبتها لأي جهة، ويكون المدعي بهذا قد اصطنع دليلا لنفسه. 3- بالاطلاع على قائمة الأعمال نجد بعض الأعمال غير متعلقة بموضوع العقد. 4- إن المستند المقدم من المدعي والموجه لشركة (...) غير صادر من موكلتنا وندفع بعدم صحته خاصة في ظل عدم تطابق التوقيع مع التوقيع الموجود في العقد، ولم يسبق للمدعي أن تواصل موكلتنا طوال تلك الفترة، واول تواصل كان من جانبه في شهر فبراير الماضي وعن طريق الواتساب. 5- إن مدة المطالبة طويلة جداً مقارنة بأعمال من هذا النوع، خاصة وان مطالبة المدعي كانت عن مدة سبعة أشهر، أي أنها كانت قبل ما يزيد عن خمس سنوات، وطوال هذه المدة لم يتقدم بأي مطالبة، فلماذا لم يتقدم بمطالبته طوال هذه الفترة؟ كما أن سكوت صاحب الحق عن المطالبة مدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك دون وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليلاً على تركه لحقه وفق ما قرره الامام ابن تيمية (من ادعى بحق بعد مدةٍ طويلة من غير مانعٍ يُعرف لم تسمع دعواه في أحد قولي العلماء)، وما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (ومع أن الحق قديم لا يسقط بتقادم الزمان إلا أن هذا المنع هو لتلافي التزوير والتحايل لأن ترك الدعوى زماناً مع التمكن من إقامتها يدلُ على عدم الحق ظاهراً)، وقد أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم بالمنع من سماع الدعوى إذا طالت المدة – كتاب الفتاوى – كما هو قول الحنفية وقد وافقهم ابن القيم أيضاً. وبناء لما تقدم فإننا نتمسك بكافة الدفوع الشكلية والموضوعية ونلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم صحتها. ، وبسؤاله عن الختم المدون في الخطاب الموجة لشركة (...) المرفق من قبل المدعي والمدون في العقد فأجاب بأن الختم ختم المؤسسة السابق وأن المطبوعات هي مطبوعات المؤسسة وأن موكله لا يعلم عن صدوره، وبسؤالهما هل لديكما ما ترغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحةً للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد إجارة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة بذمتها وقدرها (٢٢١,٠٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأجير معدة مبرم بين المدعي والمدعى عليها صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختميهما. 2- خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها موجه إلى شركة (...) والمتضمن ما نصه إشارة إلى مستحقاتنا لديكم يرجى تفضلكم بتحويل مبلغ (221,080) مئتان وواحد وعشرون ألفاً وثمانون ريال لصالح مؤسسة الإباء للمقاولات وتسجيل المبلغ لصالحها من دفاتركم وخصمها من مستحقاتنا .3- عدد (20) تقارير أعمال لعام 2017، على مطبوعات شركة (...) ؛ ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها قد دفع بعد دفوع تتلخص في الدفع - إن العقد المقدم من المدعي غير مؤرخ بالشكل الذي يصعب معه تحديد تاريخ سريانه، كما أن مدة العقد شهر واحد فقط، والدفع بأن الأعمال التي يدعي المدعي تنفيذها جاءت على مطبوعات شركة (...)، وغير مصادق عليها من موكلتنا، وأن بعض الأعمال غير متعلقة بموضوع العقد، والدفع بأن المستند المقدم من المدعي والموجه لشركة (...) غير صحيح و لم يصدر من موكلته، وأن عدم مطالبة المدعي خلال هذه المدة الطويلة دليل على تركه لحقه، ولما قدمه وكيل المدعي من مستندات والمشار إليها أعلاه، ولإقرار وكيل المدعى عليها بأن العقد البرم بين الطرفين والخطاب الموجة لشركة (...) صادرة على مطبوعات موكلته كما أن الختم الممهور بهما هو ختم موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغً قدره(٢٢١,٠٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثمانون ريالاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530194712 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471179506 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة بذمتها وقدرها (٢٢١,٠٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثمانون ريالاً. وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 12/01/1445هـ الذي قضى بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغً قدره (٢٢١,٠٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثمانون ريالاً وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة 27/02/1445هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها ونصه (ايماءً للموضوع أعلاه، نتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة معترضين على حكم أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة التجارية السابعة عشرة بمحافظة جدة، وما ورد فيه من حيثيات وأسباب، والقاضي منطوقه بـِ: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (221.080) مئتان وواحد وعشرون ألفاَ وثمانون ريالاً، والله الموفق). وحيث أن ما انتهت إليه الدائرة الموقرة لم يلقَ قبولاً لدى موكلتي، وما انتهت إليه من نتيجة محل نظر من الناحية النظامية والشرعية، فإننا نعترض عليه بالاستئناف الماثل، ونوضح اعتراضنا على النحو التالي: أولاً: من الناحية الشكلية: لما كانت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) لسنة 1435هـ نصت على أن: مدة الاعتراض بطلب الاستئناف والتدقيق ثلاثون يوماً..... ، وحيث تم استلام الحكم بتاريخ 12/01/1445هـ ـ، وتم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً عليه فإن الاعتراض يكون مقبول شكلاً. ثانياً: من الناحية الموضوعية: لما كان تقديم الاعتراض على الأحكام القضائية حق مكفول نظاماً لأطراف النزاع، ولما كانت موكلتي قد تحصلت على مستند يقوض هذه الدعوى ويهدها من أساسها، نتقدم لفضيلتكم باعتراضنا هذا ونوجزه لفضيلتكم على النحو التالي: 1- عدم صحة المستند المقدم من المدعي: لما كان المدعي أسس دعواه على مستند صادر من مؤسسة موكلتي كحوالة حق لدى شركة (...)، عليه وإن كانت هناك علاقة فعلية قائمة بين موكلتي وبين شركة (...) إلا أن المستند الذي قدمه المدعي غير صحيح، حيث أن المستند ذي الرقم (0484) سبق أن وجهته موكلتي لشركة (...) تطلب فيه خصم مبلغ (73000) ثلاثة وسبعون ألف ريال من حساب موكلتي (مؤسسة (...)) لصالح مؤسسة (...) – وقد قام المؤسسة بمصادقة هذا الخطاب لدى الغرفة التجارية بمحافظة جدة. (مرفق لفضيلتكم نسخة من الخطاب وشهادة تصديق الغرفة التجارية). ومن هذا يتبين لفضيلتكم بأن المستند المقدم من المدعي غير صحيح، وما يؤكد على صحة المستند المقدم منا والصادر لصالح مؤسسة (...) بأن الخطاب تم تصديقه من الغرفة التجارية الكترونياً، ومن غير المعقول أن يتم إصدار مستندين على مطبوعات المؤسسة وبذات الرقم. وحيث أثبتنا لفضيلتكم عدم صحة المستند المقدم من المدعي لذا نطلب رد هذه الدعوى لعدم صحتها، ونلتمس من فضيلتكم إجراء المقتضى الشرعي والنظامي بحق المدعي، مع الاحتفاظ بحق موكلتي في الرجوع عليه بدعوى التعويض بشكل مستقل. 2- الخطأ في تطبيق النظام: بالرجوع لتسبيب الدائرة نجد أنها خالفت ما جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الاثبات والتي نصت على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، فموكلتي أنكرت تماماً مضمون المستند المقدم من المدعي، وإقرارها بصحة الختم والمطبوعات لا يعني إقرارها بصحة الدعوى المدعي أو ما جاء في مضمون المستند المقدم من المدعي. فالدائرة لم تسأل عن التوقيع أو تتأكد ما إذا كان صادر من صاحب صفة أو صلاحية للتوقيع، خاصة وقد سبق أن دفعنا بعدم صحة التوقيع، بالإضافة لعدم وضوح الختم، كم أنها لم تناقش دفوعنا أو توليها حق في الفحص والتمحيص، على الرغم مما سبق أن دفعنا به بخصوص مدة العقد، وعدم مصادقة موكلتنا على الأعمال التي يدعيها المدعي، بخلاف العرف الذي يتطلب مصادقة طرفي العلاقة، وكان من واجب الدائرة أن تبذل المزيد من العناية في التحقق من صحة مضمون السند لا شكله وهيئته. وعليه فإننا نؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما تضمنه المستند المقدم من المدعي، وندفع بعدم صحة هذه الدعوى جملةً وتفصيلاً. عليه وبناءً لما سبق توضيحه أعلاه نلتمس من فضيلتكم ما يلي:. قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية. 2. نقض الحكم الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة. 3. رد دعوى المستأنف ضدها لعدم صحتها.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مذكرة ونصه ([مذكرة بالرد على اللائحة الاعتراضية مقدمة من المستأنف ضده (المدعي) (...) ضـد المستأنف (المدعى عليها) /مؤسسة (...) في الدعوى رقم 4471179506 قدم المدعى عليه لائحة اعتراضية مسببه بعدم صحة المستند المقدم من المدعي، وللخطأ في تطبيق النظام. وأستأذن أصحاب الفضيلة ان يكون الرد وفقا لما يلي: صحة المستند المقدم من المدعية: حيث ذكر وكيل المستأنف عليه انه توجد حواله اخري من المدعى عليها موجه إلي شركة (...) بخصم مبلغ لشركة أخري قدره (73000) ريال ويحمل هذا المستند الرقم (0484) وهو ذات الرقم المدون على خطاب حوالة الحق موضوع الدعوى، وقدمت المستأنفة هذا المستند. أولا: صحة المستند المقدم من المدعي: فما قدمته المستأنف عليها من خطاب مشابه لحوالة الحق الخاصة بنا لا يؤثر على صحة المستند المقدم من المدعي وذلك لكون الخطاب لا يحمل أيه تاريخ فقد تتشابه الخطابات في ذات الرقم ولكن التاريخ يختلف، والمبلغ يختلف والمؤسسة الدائنة بالمبلغ تختلف، وذلك كله مرجعه إلي مُصدر هذه المستندات فهو المسؤول عن ذلك كله، وقد يكون ذلك من دفتر آخر من ذات الشركة، والشركة المحول عليها هي التي يمكن ان تتحجج بعد م الصرف بتشابه أرقام الحوالات (هذا ان صح هذا الادعاء) وإن وجد رصيد لدى الشركة المحال إليها فكل ذلك ليس إلا مطل وتسويف، حق المدعية ثابت بموجب العقد وبموجب حوالة الحق وبموجب قائمة الأعمال المقدمة كمستند في القضية حيث اقر وكيل المدعى عليها (كما هو ثابت في الصك) بصحة هذه الاعمال، وان بعضها فقط غير متعلق بموضوع العقد. ثانيا: عدم صحة ما ذكرة المدعي من خطأ الحكم المستأنف في تطبيق النظام فما هو إلا قدح في صحة الحكم وتضيعا للوقت حيث أن المدعى عليه قد استند إلي نص الفقرة رقم 1 من المادة (29) أثبات ولكن عند تطبيقها تؤكد صحة المستند موضوع الدعوى لما يلي: ـ إقرار وكيل المدعى عليها بصحة ختم المؤسسة المذيل به المستند أقرار وكيل المدعى عليها بأن المطبوعات هي مطبوعات المؤسسة كما هو مدون بالصك. حيث أقر بما يلي: وبسؤاله عن الختم المدون في الخطاب الموجه لشركة (...) المرفق من قبل المدعي والمون في العقد فأجاب بان الختم ختم المؤسسة السابق وان المطبوعات هي مطبوعات المؤسسة.... فهذا ما نصت عليه نص المادة (29) من نظام الاثبات من أنه يعد المحرر العادي ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هم منسوب إليه من خط أو إمضاء او ختم..... فالمستند صحيحا وحجه على المدعى عليها لصحة الختم المذيل به وكذلك لأقرار وكيل المدعى عليها إيضا بانه على أوراق المؤسسة، اما قوله بان ما دون به لا نعلم عنه شيئا فهو حجة واهية وقول باطل بدون ايه اسانيد. أصحاب الفضيلة: إن ما يقوم به المدعى عليه ما هو إلا امتدادا للمماطلة والتسويف في سداد ما عليه من التزامات استمرت سنوات دون ان يسددها، ولله الأمر وإليه المشتكي. بناء عليه: نلتمس من أصحاب الفضيلة رفض هذا الاستئناف موضوعا) ثم قرر الأطراف الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (12/01/1445) في القضية رقم 4530194712 القاضي: إلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغً قدره (٢٢١,٠٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثمانون ريالاً،، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث