حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530055863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471080647/1444
رقم الحكم:4530055863
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080647 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530055863 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471080647 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: وفي هذا اليوم تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة عبر مهمة التبليغ رقم: (80073394) عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصها: (اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد لي (اله شواء شواية خرفان راسي على الفحم و الة شواية دجاج) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/4هـ الموافق 2022/12/28م بثمن إجمالي قدره (49,450.00) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي سددت منها (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم أستلم المبيع، ومدة العقد (35.00) خمسة وثلاثون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق محادثة و انشاء عرض سعر و ليس عقد شراء)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: سند الحوالة المعتمدة من المصرف، ثم جرى سؤال المدعي عن محل المنازعة فقرر قائلاً: محل المنازعة يتعلق بعدم تسليم التوريد والمطالبة برد الثمن، هكذا قرر، وبسؤاله هل لديه مزيد بينات فأجاب بقوله ليس لدي بينة حاضرة سوى ماقدمت، وأطلب الفصل في الدعوى هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديه الاستعداد لأداء اليمين بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم لقد اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد لي (اله شواء شواية خرفان راسي على الفحم و الة شواية دجاج) بتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/4هـ الموافق 2022/12/28م بثمن إجمالي قدره (49,450.00) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي سددت منها (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم أستلم المبيع، ومدة العقد (35.00) خمسة وثلاثون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق محادثة و انشاء عرض سعر و ليس عقد شراء) فأجاب بعد أن جرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة بقوله إنني مستعد لأداءها ثم أذنت له الدائرة لتأديتها فأداها بقوله: (أقسم بالله العظيم لقد اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد لي (اله شواء شواية خرفان راسي على الفحم و الة شواية دجاج) بتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/4هـ الموافق 2022/12/28م بثمن إجمالي قدره (49,450.00) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي سددت منها (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم أستلم المبيع، ومدة العقد (35.00) خمسة وثلاثون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق محادثة و انشاء عرض سعر و ليس عقد شراء، والله العظيم). هكذا حلف . ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (40,000.00) أربعون ألفًا ريال، -وفق ما تقدم بيانه-، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي قدم سندًا لدعواه متمثلاً في الحوالة الصادرة من بنك الراجحي بتاريخ 3 / 1 / 2023م بمبلغ (40,000.00) أربعون ألفًا ريال، وتضمنت الحوالة أن المستفيد هي مؤسسة مصنع (...) للصناعة، ولما كان الأصل هو عدم التوريد بناءً على الدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم)، كما تأخذ الدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، ثم وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي فأداها على النحو الوارد بمحضر الجلسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره: (40,000.00) أربعون ألفًا ريال، وبالله التوفيق.