حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431060904
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470938824/1444
رقم الحكم:4431060904
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938824 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431060904 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٨٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلته من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم موكلته بالعمل، كما دفعت موكلته للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل متجر لتوريد المخبوزات، ولم يدفع المدعى عليه لموكلته شيئاً، ونشاط الشراكة متجر لتوريد المخبوزات، وقد بدأت الشراكة في ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بينهم، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلته في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٦٥,٨٠٠) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد شراكة بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بتوقيع منسوب إليهما. ٢- سند لأمر برقم (١٠٢٢١٠٢٢٤٨٦٧٩٧٣) وتاريخ الإنشاء ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ صادر من المدعى عليه لأمر موكلته بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً. ٣- محادثات واتس اب بين موكلته والمدعي عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بـإلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلته في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٦٥,٨٠٠) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة ريالاً، ونظراً إلى أن المدعى عليه لم يجب عن الدعوى، ولما كانت بينة المدعي وكالة غير موصلة للحق المدعى به، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ : (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر)، وأما ما تقدمت به المدعية من محادثات واتساب فإن الدائرة ترى أن ما ورد فيها غير موصل للحكم بالدعوى وأن الكلام الذي دون فيها لا يعدو كونه دراسة جوى للمشروع، وأما الاتفاق المسبق للأرباح فإن لا يكفي لإثبات تحقق الربح، إذ إن رب المال يستحق الربح حال تحقق ولا يستحقه بمجرد الاتفاق مع المضارب، ولما جاءت به الشريعة المطهرة من حفظ الأموال وأن لا يجوز أخذ المال من صاحبه دون وجه حق، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.