حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530009721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471227510/1444
رقم الحكم:4530009721
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227510 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530009721 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471227510 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد جلي وتلميع وتاريخ ابتداء التعامل هو 1428/05/11 هـ، بثمن إجمالي قدره (2,693,947) مليونان وست مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (2,363,153) مليونان وثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا ومئة وثلاثة وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (330,749) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2019/12/01 م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/01 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى؛ طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (330,749) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريالاً، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد معتمدة من المدعى عليها؛ وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي مبلغ قدره (616,075.31) ستمائة وستة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالا وواحد وثلاثون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (61,607.53) واحد وستون ألفًا وستمائة وسبعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، ومن حيث الاختصاص فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ المدعى عليه ولم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه، واستناداً لما جاء في المادة (21) من ذات النظام، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٠,٧٩٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال تمثل قيمة أتعاب تقاضي. وبالله التوفيق.