حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431059371

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470881161/1444
رقم الحكم:4431059371
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881161 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431059371 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470881161 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية أصالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنني قمت بتأجير شاحنه (...) سطحه بونش 10 طن على المدعى عليها لمدة (2)شهرين ميلاديين على أجرة قدرها (30,000) ريال وقد قمت بتسليم العين المؤجرة إلا أن المدعى عليها سددت (9.500) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (29,500) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة 18/09/1444ه حضرت المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم سألت الدائرة المدعية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية. وفي جلسة تالية حضرت المدعية أصالة فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وسألت الدائرة المدعية عن تحرير دعواها فذكرت أنها أجرت على المدعى عليها ونش 10 طن بمبلغ (30.000) ريال سددت منه المدعى عليها مبلغ (9500) ريال وتبقى في ذمتها (20500) ريال تطلب إلزام المدعى عليها بسدادها وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى العقد وإلى كروت الشغيل وباطلاع الدائرة على كروت التشغيل وجدت أنها باللغة الإنجليزية فطلبت منها الدائرة ترجمتها وتقديمها بملف القضية وعليه قررت الدائرة رفعت الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا، وتشير الدائرة إلى ان المدعية أودعت في ملف القضية ما طلب منها في الجلسة وباطلاع الدائرة على مذكرة المدعية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (20.500) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبما أن المدعية قدمت بينتها على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكروت التشغيل وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (20500) عشرون ألفًا وخمسمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث