حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431059387

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471053728/1444
رقم الحكم:4431059387
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053728 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431059387 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471053728 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...)) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن سقالات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (452,977) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة إلا أن المدعى عليها سددت (189,042) ريال لوم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (263,895) ريال ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (52,870) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة 15/11/1444ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قرر بوجود مساع صلح مع المدعى عليها للاتفاق على مبلغ معين وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على الدعوى والرد عليها وأما ما يتعلق بالصلح فسيتم الجلوس مع المدعية للوصول للصلح معها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان وبسؤال الطرفين عن مساعي الصلح بينهما أجاب وكيل المدعية بما يلي: (تم التواصل مع موكلي ووافق على تقسيط المبلغ على 4 دفعات - الدفعة الاولى (91395) ألف ريال تدفع بتاريخ 5 أغسطس 2023م - الدفعة الثانية (57500) ألف ريال تدفع بتاريخ 15 سبتمبر 2023م - الدفعة الثالثة (57500) ألف ريال تدفع بتاريخ 15 أكتوبر 2023م - الدفعة الرابعة (57500) ألف ريال تدفع بتاريخ 15 نوفمبر 2023م) وبعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية المتضمن قيام المدعى عليها بدفع المصطلح عليه على 4 دفعات - الدفعة الاولى (91395) ألف ريال تدفع بتاريخ 5 أغسطس 2023م - الدفعة الثانية (57500) ألف ريال تدفع بتاريخ 15 سبتمبر 2023م - الدفعة الثالثة (57500) ألف ريال تدفع بتاريخ 15 أكتوبر 2023م - الدفعة الرابعة (57500) ألف ريال تدفع بتاريخ 15 نوفمبر 2023م، ولقوله تعالى: (والصلح خير) وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به حسب المدون في وقائع القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث