حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471043799
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471043799/1444
رقم الحكم:4471043799
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043799 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471043799 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471043799 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية مساهمة مدرجة المدعى عليه: موسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن منتجات العناية بالأطفال (حليب) للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢,٠٢٥,٦٦٢.٣٥) ريال وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة إلا أن المدعى عليها سددت (٨٨٩,٩٧٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩٢,٤٦١.٦٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة 08/11/1444ه حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها فطلبت منه الدائرة تقديم بينته على الدعوى بإيداع مذكرة تتضمن بينته على دعواه فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية في حين تين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت البينة على الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع (892,461 ريال) مقابل توريد بضاعة عبارة عن منتجات العناية بالأطفال للمدعى عليها، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبناء على الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها بما يزيد على مبلغ المطالبة وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات الطبية مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (892,461) ثمانمائة واثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون ريال. وبالله التوفيق.