حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530061906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205531/1444
رقم الحكم:4530061906
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205531 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530061906 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471205531 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: أن المدعية هي شركة مختصة ببيع المنتجات الغذائية ومواد التنظيف بالتجزئة، وقامت بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد مستلزمات غذائية بموجب الفاتورة رقم (700942867) المحررة بتاريخ 24/02/2022م بقيمة (2,415) ألفان وأربعمائة وخمسة عشر ريال، والفاتورة رقم (700943036) المحررة بتاريخ 06/03/2022 بقيمة (2,318.40) ألفان وثلاثمائة وثمانية عشر ريال وأربعون هللة، والفاتورة رقم (700943243) المحررة بتاريخ 15/03/2022م بقيمة (2,318.40) ألفان وثلاثمائة وثمانية عشر ريال وأربعون هللة ريال، والفاتورة رقم (700943398) المحررة بتاريخ 27/03/2022 بقيمة (1,159.20) ألف ومائة وتسعة وخمسون ريال وعشرون هللة، بمبلغ إجمالي (8,211) ثمانية آلاف ومئتان وأحد عشر ريال، والتي تتضح صحة هذه العلاقة عن طريق التوقيع والختم من قبل المدعى عليها على استلام المنتجات. قامت المدعية بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد وقامت الأخيرة بالمصادقة على صحة ذلك، لم تقم المدعى عليها بسداد أي بالمبالغ المذكورة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,211) ثمانية آلاف ومئتان وأحد عشر ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 30/11/2022م 2-عدد 4 فواتير على مطبوعات المدعية موقعة ومختومة من المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 20/01/1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة بمهمة رقم (80302092)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وذكر بان تفاصيل دعواه هو بموجب المذكرة الالكترونية القدمة بالطلب رقم 4510107083 وتاريخ 20/01/1445هـ كما أن بينته تتمثل في الفواتير وسندات التسليم المرفقة بالدعوى وسندات التسليم موقعة ومختومة من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,211) ثمانية آلاف ومئتان وأحد عشر ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30/2،1) من نظام المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.)، ولما قدمه وكيل المدعية من بينات من فواتير وكشف حساب ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 8.211 ريال ثمانية آلاف ومئتان وأحد عشر ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث