حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431050805
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044881/1444
رقم الحكم:4431050805
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044881 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431050805 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة لسابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471044881 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (902,328) ريال إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (902,328) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة 08/11/1444ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله للجواب وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكره تضمنت أنه بالرجوع لدفاتر موكلته تبين صحة مطالبة المدعية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع (902,328) مقابل قيام موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها ريال؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (40) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه، قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (902,328) تسعمائة وألفان وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال. وبالله التوفيق.