حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431035068
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471090922/1444
رقم الحكم:4431035068
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471090922 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431035068 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471090922 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٦٩٢.٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع مطعم وجبات سريعة بكامل متعلقاته النظامية. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 26/11/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، كما تبين حضور المدعى عليه أصاله عن نفسه، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، كما تبي عدم التزام المدعى عليه بتقديم رده قبل موعد الجلسة وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهله للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده في هذه الجلسة فامتنع عن ذلك، وبسؤال المدعي هل تم سداد قيمة المخالفة فذكر بأنها لم تسدد، ثم طلب المدعى عليه مهلة لبحث الموضوع مع المدعي فأفهمت الدائرة المدعي بأن يقدم ما يثبت السداد في الجلسة القادمة إن تم السداد، وفي جلسة اليوم 4/12/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعى عليه أصالة ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم أفاد المدعي بأنه تم سداد مبلغ المطالبة من المدعى عليه، وأنه لم يبق له ما يطالب به في هذه الدعوى، وعليه ولانتهاء القضية قررت رفع الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي قد ذكرت بأنه لم يعد لديه ما يطالب به تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليه من أي التزام تجاه المدعي، ولما كان ذلك ركنًا من أركان قيام الدعوى والسير فيها، وحيث تبين انتفاءه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى.