حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431024802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471004261/1444
رقم الحكم:4431024802
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471004261 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431024802 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471004261 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (13,952.00) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي؛ وذلك مقابل الاتفاق على أن تتولى الشركة المدعية توريد ما يلزم من بضائع تتمثل في مواد غذائية ومشروبات غازية وعصائر وألبان للشركة المدعى عليها ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 03/11/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) رغم تبلغها بالأمر رقم 75124732 عليه تقرر الدائرة استكمال نظر الدعوى نظر الدعوى حضوريا؛ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى كما لم يصطلح الطرفان على شيء وظهر أن النزاع بين الطرفين حول سداد فواتير بيع بضاعه بالآجل وذكر المدعي وكالة أن دعواه حسبما ورد في اللائحة وانها تتلخص وقائع الدعوى كالتالي: الدعاوى القضائية غالبا ما تتميز عن مثيلاتها بأسانيد متعلقة بتفاصيل المطالبة ذاتها فكما هو معلوم ان لكل دعوى سند من القانون يحكم إجراءات رفعها نظاميا لدى المحاكم المختصة وفى دعوانا الماثلة نفيد فضيلتكم أن الشركة المدعى عليها وبموجب اتفاق مع الشركة المدعية شركة (...) للمواد الغذائية تم الاتفاق على أن تتولى الشركة المدعية توريد ما يلزم من بضائع تتمثل في مواد غذائية ومشروبات غازية وعصائر وألبان للشركة المدعى عليها وظل التوريد برصيد افتتاحي مرحل من سنة سابقة بتاريخ 1/1/2023 م مدين بمبلغ (10910.7) وبتاريخ 14/1/2023 م استلمت المدعى عليها بضائع وسلع بالفاتورة رقم 482 بقيمة (23661.93) ليصبح الرصيد الإجمالي النهائي (34687.63) تم سداد دفعة تحت الحساب بمبلغ (20735) وتبقى ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة بمبلغ (13952) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة أثنين وخمسون ريال وحيث لم تلتزم الشركة بسداد ما في ذمتها وكان الاتفاق على أن يتم سداد قيمة كل فاتورة في ميعادها - ومن واقع كشف الحساب رقم المؤرخ 14/2/2023 م برصيد (13952) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة أثنين وخمسون ريال فقد تجمد للمؤسسة المدعية في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ (13952) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة أثنين وخمسون ريال لم يتم سدادها حتى الأن بالرغم استلام المدعى عليها للسلع المطالب بقيمتها والثابت ذلك بموجب الفواتير وكشف الحساب رغم تقديمها عدة وعوود بسداد ما في ذمتها من ديون وحيث أن الدين ثابت بموجب فواتير الاستلام للبضاعة وكذلك كشف الحساب العام الموضح به كل فاتورة وقيمتها وتاريخ استلام البضاعة - والأصل أن المسلمين عند شروطهم والله عز وجل قد أمر بالوفاء بالعقود و تنفيذها على وجه يتفق مع ما يفرضه الشرع وحسن النية وما يقتضيه العرف من شرف التعامل والمدعى عليها لم تراعى خل إلى طلبه - إلزام الشركة المدعى عليها بسداد ما في ذمتها للشركة المدعية مبلغ وقدره (13952) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة أثنين وخمسون ريال وانه يستند على عدة فواتير مرفقة وعليها استلام من المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على ما لدى المدعي وبالله التوفيق . وفي هذه الجلسة المرئية المنعقدة عن بعد بتاريخ 02/12/1444ه حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...)كما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بالأمر رقم 75124732، وبسؤال وكيل المدعية عن التوقيع الوارد في الفاتورة رقم 482 والتي بمبلغ قدره 23661.92 ريال ذكر أنه تابع المدعى عليها والمفوض بذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (13952ريال مقابل بيع مواد غذائية. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها فواتير موقعة من المدعى عليها، ما تره الدائرة بينة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (13952) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث