حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530011607
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471148486/1445
رقم الحكم:4530011607
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148486 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530011607 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨٤٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها خضروات وفواكه بثمن إجمالي قدره (٥٥,٦٧١.٩٣) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريالًا وثلاثة وتسعون هللة، سدد منه (٤٢,٠١٧.١١) اثنان وأربعون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وأحد عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من المبلغ المستحق وقدره (١٣,٦٤٥.٨٢) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريالاً واثنان وثمانون هللة وأتعاب محاماة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٥) فواتير للفترة ٢٠٢١/٠٩/٢٣م إلى ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، صادرة من المدعية. ٢- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، ومبلغ قدره (١٣,٦٥٤.٨٢) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريالاً واثنان وثمانون هللة، على أوراق المدعية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إنكاره لها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى عدم التزام وكيل المدعية بما طلب منه في الجلسة الماضية وإرفاقه صورة من الحوالات قبل انعقاد الجلسة، وبسؤال مدير المدعية عن طلبه يمين المدعى عليه قرر قبوله لها، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن استعداده لأداء اليمين؟ رفض أداء اليمين، فجرى إنذاره ثلاثًا بالحكم عليه بالنكول، ورفض أداء اليمين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من المبلغ المستحق وقدره (١٣,٦٤٥.٨٢) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريالاً واثنان وثمانون هللة وأتعاب محاماة، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكار الدعوى، وحيث طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليه بناءً المادة (٩٧) من نظام الإثبات حيث نصت: (١-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم رفض مع إنذاره ثلاثًا؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، وبما أنّ اليمين لا توجه للصفة الاعتبارية، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة(٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تنص على أنه: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الباقي من الثمن، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة تعويض المدعية لما يقارب (٢٠%) من مبلغ المطالبة وهو ما تخلص إليه الدائر من الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٦٥٤.٨٢) ثلاثة عشر ألفًا وستمئة وأربعة وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله. ومبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفين ريال أتعاب تقاضي