حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431050948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471177408/1444
رقم الحكم:4431050948
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471177408 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431050948 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471177408 لعام 1444هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات الكيميائيه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن المنظفات والمطهرات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (27,948) ريال وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (27,948) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت المدعية وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت الى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى العقد المبرم بين الطرفين وإلى الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (27,948) ريال مقابل أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن المنظفات والمطهرات للمدعى عليها، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبما ان وكيلة المدعية قدمت بينتها على الدعوى المتمثلة في العقد والفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع (...) للمنتجات الكيميائية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (27,948) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.