حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431059375
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470887169/1444
رقم الحكم:4431059375
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887169 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431059375 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٧١٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركــة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨٢,٦٥٦) ريال إلا أن المدعى عليها سددت (٤٤١,٤٢٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤١,٢٣٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضرت المدعية وكالة ووكيلة المدعى عليها المثبتة بياناتهم في محضر الجلسة ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة فأجيبت لطلبها ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى مرفق بها عدد من المستندات تضمنت إقرار موكلتها بمبلغ قدره (١٩٣,٠٣٨) ريال وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أودعت في ملف القضية مذكرة تضمنت حصر مطالبة موكلتها بما أقرت به وكيلة المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (١٩٣.٠٣٨) ريال وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلتها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٣٠٣٨) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال وبالله التوفيق.