حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531187276

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١١١٧٨٧٩/١٤٤٥
رقم الحكم:4531187276
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571117879 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531187276 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٧٨٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز العلامة التجارية (...)، وموطنه الرياض وحالتها سارية خلال الفترة من ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، إلى ١٧ / ١٢ / ١٤٥٨ هـ، ونطاقه المكاني (...)، بنسبة عمولة (٨%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: أبرمت موكلتي والمدعى عليها اتفاقية معنونة بـ اتفاقية امتياز (...) خاصة لمدينة (...) حي (...) شارع (...) مدته (١٥) خمسة عشر سنة بموجبه يكون الحق لموكلتي باستخدام العلامات وجميع الإشارات والرموز التجارية التابعة لها وإدارة فروع الامتياز لمطاعم (...) داخل حدود النطاق الجغرافي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التنفيذ، حيث (المدعى عليها لم تسلم موكلتي الدليل التشغيلي، المادة (٥) من نظام الامتياز التجاري نصت على يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: ٢/ تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل ونصت المادة (١٧) من ذات النظام بأنه في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز - بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز - دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك. ومن هذه المخالفات المرتكبة حسب المرسلات والخطابات بين الطرفين وبتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، قد تم إصدار خطاب إنذار موجهة المدعى عليه إلا أنه لم يتم الرد من قبل المدعى عليها وبتاريخ ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، تم إرسال خطاب انذار اخر ولم تستجب ولم تتخذ الاجراء المناسب لحل المخالفات التي صدرت منها حتى تاريخه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) هكذا ادعى. ثم بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: الوقائع بصورة جوهرية: بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، أبرمت موكلتي والمدعى عليها اتفاقية معنونة بـ اتفاقية امتياز (...) خاصة بمدينة (...) حي (...) شارع (...) مدته (١٥) خمسة عشر سنة (مرفق١) وصدر بموجبه شهادة الامتياز التجاري بقيد امتياز رقم (٨٩٤٣) بتاريخ ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، (مرفق ٢) وقامت المدعى عليها بإيهام المدعية وبتقديم الوعود وذلك فيما يتعلق بأن هامش الربح للفرع محل الدعوى يصل لنسبة (٢٥) من المائة وبناءً على ذلك قامت المدعية بإبرام الاتفاقية مع المدعى عليها، وبعد توقيع العقد بالتاريخ المشار له أعلاه اتضح للمدعية أنها وقعت ضحية تغرير من طرف المدعى عليها وذلك بحدوث عدة مخالفات وقعت من طرف المدعى عليها ونبينها على النحو التالي: ١/ عدم تزويد المدعية بدليل التشغيل: إن الأساس الذي يقوم عليه عقد الامتياز هو الدليل التشغيلي، وحيث كان الحال كذلك وكان غرض المدعية من توقيع اتفاقية الامتياز هو الاستفادة من الاسم والعلامة التجارية للمدعى عليها وأن ذلك لا يقوم إلا بالحصول على دليل التشغيل بناءً على ذلك تم الإيهام من طرف المدعى عليها بأنها سوف تلتزم وتضمن تقديم دليل التشغيلي إلا أنها لم تلتزم بذلك وبناءً على ذلك فبتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م، تم إخطار المدعى عليها كتابة بضرورة الالتزام بشروط وبنود الاتفاقية وأن التأخير الواقع من طرفها ترتب عليه الاضرار بالمدعية، إلا أنها لم تلتزم بمضمون الخطاب وظلت تماطل في المدعية الأمر الذي ترتب عليه إخطار المدعى عليها للمرة الثانية بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، بذات المخالفات التي وقعت من طرفها وكذلك الحال لم تلتزم بتسليم المدعية دليل التشغيل فضلاً عن انها لم تستجيب لبقية الملاحظات التي تضمنتها الإخطارات. (مرفق ٣-٤)، وحيث كان الحال كذلك وكانت المدعى عليها لم تلتزم ببنود الاتفاقية فضلاً عن عدم استجابتها للخطابات المرسلة من طرف المدعية، فبتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م، وبناءً على المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية قامت المدعية بإخطار المدعى عليها كتابة (مرفق٥) بفسخ الاتفاقية محل الدعوى نسبة للعديد من المخالفات التي وقعت من طرفها أي المدعى عليها فضلاً عن عدم تزويدها بدليل التشغيل وكذلك الحال لم تستجيب المدعى عليها للإخطار المرسل لها وبعد قيد الدعوى وبعد تحديد موعد الجلسة الأولى بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م، أي بعد مرور سنة وأربعة أشهر وثلاث أيام (مرفق٦) قامت المدعى عليها بإرسال دليل التشغيل للمدعية عبر البريد الالكتروني، مما يبين لفضيلتكم عدم التزام المدعى عليها ببنود الاتفاقية، ولم تقم بتزويد المدعية بدليل التشغيل إلا بعد قيد الدعوى في مواجهتها حتى توهم المحكمة بالتزامها بالاتفاقية، ٢/ عدم توقيع الاتفاقية: كذلك الحال قامت المدعى عليها بإيهام المدعية بضرورة التوقيع على الاتفاقية وأنها سوف تقوم بتوقيع الاتفاقية مجرد التوقيع من طرف المدعية وبناءً على ذلك تم التوقيع على الاتفاقية من طرف المدعية وظلت في انتظار المدعى عليها بالتوقيع على الاتفاقية وارسالها الا انها ظلت تماطل في التوقيع على الاتفاقية ولم تلتزم بالتوقيع إلا بعد افتتاح الفرع محل الدعوى ومن ثم قامت بإرسال الاتفاقية للمدعية ما يؤكد لفضيلتكم مدى المماطلة والمراوغة من طرف المدعى عليها، ٣/ الإيهام من طرف المدعى عليها بشأن نسبة الربح: كذلك الحال ولما سبقت الإشارة له ان المدعى عليها قامت بإيهام المدعية بأن الفرع تصل نسبة ربحه (٢٥) من المائة إلا أن المدعية تفاجأت بعد افتتاح الفرع بأن نسبة هامش الربح تصل إلى أقل من (٢٠) من المائة وذلك على خلاف ما تم الإفصاح به من طرف المدعى عليها الأمر الذي ترتب عليه وقوع خسائر فادحه على المدعية وبعد التفاوض مع المدعى عليها وعقد العديد من الاجتماعات ظلت المدعى عليها توهم وتماطل المدعى عليها بأنها سوف تقوم بمعالجة الخطة التسويقية ونحوه إلا أنها وحتى تاريخه لم توفِ بما وعدت به الامر الذي الامر الذي استدعى المدعية لفسخ الاتفاقية محل الدعوى، وختاماً: وحيث كان الحال كذلك ولما بينا لمقام الدائرة أن المدعى عليها وقعت في العديد من المخالفات وجوهر هذه المخالفات هي عدم تزويد المدعى عليها بدليل التشغيل (كتيبات التشغيل) وحيث إن المادة (٠٥) من نظام الامتياز التجاري مقروءة مع المادة (١٧) من ذات النظام والتي تنص على أن : (يلتزم مانح الامتياز ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك بما يأتي: ٢/ تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال) كما نصت المادة (١٧) بأنه: في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال أيهما أسبق إنهاء اتفاقية الامتياز بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك)، وحيث بينا لمقام الدائرة عدم التزام المدعى عليها بتزويد المدعية بكتيبات التشغيل (دليل التشغيل) فضلاً عن بيان عدد من المخالفات التي وقعت بها المدعى عليها الامر الذي ترتب عليه خسارة فادحة للمدعية نتيجة تلك الأخطاء كما بينا للدائرة مخاطبة المدعى عليها كتابة لتفادي تلك الأخطاء إلا أنها رفضت الاستجابة لتلك الخطابات فإن هذه المخالفات كفيلة بفسخ الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٠٦-٠٢-١٤٤٤ه الموافق ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، مع المدعى عليها هذه دعوى موكلتي، الطلبات: تطلب موكلتي الحكم لها بفسخ عقد الامتياز المؤرخ في ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب المقدم عبر النظام في ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: تطلب موكلتي الحكم لها بفسخ عقد الامتياز المؤرخ في ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م وأحصر الطلب في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على ما يلي: ١/ اتفاقية الامتياز المبرمة مع المدعى عليها، ٢/ المراسلات بين الطرفين. وبسؤال وكيل المدعية عن الكيان التجاري الذي تعاملت به موكلته مع المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: تم التعامل مع المدعى عليها من خلال مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة سجل تجاري رقم (...) المرفق مستخرج سجلها التجاري ضمن مرفقات صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على المستخرج المذكور تبين أنه سجل فرعي تابع للسجل الرئيسي (مطعم (...) لتقديم الوجبات) ورقمه (...) فجرى إفهامه بتقديم نسخة من شهادة السجل التجاري لكل من: ١/ مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة، ٢/ مطعم (...) لتقديم الوجبات. فاستعد بذلك. وبعد اطلاع الدائرة على النسخة المقدمة من اتفاقية الامتياز جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم نسخة أوضح منها فاستعد بذلك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى ومستنداتها هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعي قائلاً: موكلتي متضررة من المدعى عليها ولا يوجد مجال للصلح معها، وأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: أحتاج إلى الرجوع لموكلتي بهذا الشأن هكذا قرروا. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب عن الدعوى ومستنداتها خلال (٧) أيام، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع ورفعت الجلسة لذلك، ثم بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: عطفاً على لائحة الدعوى الإلكترونية المبينة في منصة ناجز، والمتضمنة مطالبة موكلتي المدعى عليها بفسخ عقد الامتياز الخاص بمطاعم (...). وأجيب عن ذلك بما يلي: أولاً: من الناحية الشكلية: أن التعامل أجري مع مؤسسة تجارية لا مع المدعية بصفتها الشخصية. التعامل محل الدعوى جرى مع مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة وهي مؤسسة تجارية تحمل السجل التجاري رقم (...)، في حين أن هذه الدعوى مقدمة باسم مالك المؤسسة الشخصي، وبالرغم من عدم منازعتنا في أن المؤسسات التجارية ليس لها صفة اعتبارية مستقلة، إلا أن التحقق من سلامة القيد هو من المسائل الضرورية وذلك للتحقق من صفة مقدم الدعوى كون أن الوكالة لا بد أن تصدر من المدعية بصفتها صاحبة مؤسسة لا بصفتها الشخصية فضلاً عن التحقق من أن المؤسسة لم يتم بيعها أو التنازل عنها، ب/ إنهاء العقد مشروط بالالتزام بالمدد النظامية: استندت المدعية في دعواها على نص المادة (۱۷) من نظام الامتياز التجاري والتي تنص على أنه في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال .... إنهاء اتفاقية الامتياز - بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز - دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك، وحيث إن الإخلال المزعوم متمثل وفق ما ورد في لائحة الدعوى بـ عدم تزويد المدعية بدليل التشغيل و عدم توقيع الاتفاقية والايهام من طرف المدعى عليها بشأن نسبة الربح وحيث أن جميع هذه المسائل - المزعومة - مرتبطة زمناً بمسائل سابقة ومعاصرة على توقيع الاتفاقية ولأن تاريخ توقيع اتفاقية الامتياز كان بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، وهو التاريخ المحدد للإخلال المزعوم، في حين أن هذه الدعوى قيدت بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، مما يجعل الدعوى حرية بعدم القبول، ثانياً: من الناحية الموضوعية: بالرغم من تمسكنا بما ورد في الناحية الشكلية من جواب إلا أنه اختصار لوقت الدائرة فنجيب عما جاء في الدعوى من الناحية الموضوعية، بأن ما جاء في دعواها من أنها تعاقدت بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، مع موكلتي بموجب اتفاقية امتياز تجاري للعلامة التجارية (...) خاصة بفرع مدينة (...) في حي (...) ومدتها (١٥) سنة فصحيح (مرفق ۱)، أما ما جاء في الدعوى من أن موكلتي لم تقم بتسليم المدعية الدليل التشغيلي، أو أنها لم توقع الاتفاقية، أو أنه تم إيهام المدعى عليها بشأن نسبة الربح فذلك كله غير صحيح وفقاً لما يلي: أ/ ما يتعلق بالدليل التشغيلي: ذكرت المدعية في دعواها أن دليل التشغيل هو الأساس الذي يقوم عليه عقد الامتياز، وهو استنتاج غير صحيح، إذ أن العناصر الجوهرية في عقد الامتياز تتمثل في التمكين من ممارسة الأعمال محل الامتياز ارتباطاً بالعلامة التجارية، بما يشمله من عناصر ومنها نقل الخبرة والمعرفة الفنية والتي تشمل جملة من المسائل منها طرق التحضير والخلطات السرية وغير ذلك. ثم أن نقل الخبرة والمعرفة الفنية له وسائل عديدة ليست محصورة في تقديم دليل التشغيل فكل ووسيلة يتم بها نقل المعرفة الفنية يكون داخلاً بها ومن ذلك الأدلة الإرشادية والتي تمثل إذا جمعت دليل التشغيل بالإضافة إلى التدريب والإشراف المباشر وغيره، ولو كان دليل التشغيل عنصراً جوهرياً في العقد لما أوردت المادة (۲/۸) من نظام الامتياز جواز الاتفاق على عدم تقديمه، حيث نصت المادة على يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك بما يأتي ..... تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل ، بل وقد تضمنت ذات المادة قيداً إضافياً عليها متمثلاً فيه .... بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال ..... وهي بذلك توجد حكماً جوهرياً متمثلاً في أنها قيدت هذا الحق بنتيجته المتمثلة في التمكين من تشغيل الأعمال، وهو الأمر الذي تم بدلالة عمل الفرع لمدة تزيد عن العام، وفضلاً عن ذلك فعدم تقديم الدليل التشغيلي ليس من المسائل المجيزة لفسخ العقد، والبيئة في ذلك استناد المدعية على نص المادة (۱۷) والتي تقضي بأن الفسخ يكون محصوراً في حال الإخلال بالالتزامات الخاصة بالإفصاح والقيد. ومما لا شك فيه أن الدليل التشغيلي ليس من تلك المسائل إذ أن القيد والإفصاح هي المسائل المنصوص عليها في الفصل الرابع من النظام والمتمثلة وفق المادة السادسة بقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وهو ما قامت به موكلتي والذي استخرجت شهادة الامتياز نتيجة له، ومع ذلك فموكلتي أوفت بكامل التزاماتها بشأن الدليل التشغيلي وفق ما يلي: ١/ تم تسليم المدعية لدليل التشغيل في أكثر من موضع. الصحيح أن النسخة الأصلية لدليل التشغيل تم تقديمها مباشرة عند توقيع الاتفاقية، وذلك وفق ما أشير له في الملحق (ب) والمعنون باتفاقية السرية وعدم المنافسة والذي تضمن جملة من الأحكام الخاصة بالحفاظ على سرية دليل التشغيل، بل وقد جاء الإقرار المرفق بملحق العقد بما نصه يقر الموقعون أن دليل التشغيل والمعلومات المملوكة الحالية واللاحقة والمقدمة إلى صاحب الامتياز من قبل مانح الامتياز هي معلومات مملوكة لمانح الامتياز ويجب أن يتم الاحتفاظ بها وفقاً لأقصى درجات السرية كما جاءت الفقرة (۲ / ب) من ذات التعهد على ما نصه يتعهد الموقعون أدنتاه ويوافقون على عدم القيام بما يلي...... نسخ أو إنتاج دليل التشغيل أو معلومات مملوكة أخرى. والفقرتين صريحتين في تسليم الدليل للمدعية إذ أن الفقرة الأولى منهما نصت صراحة على لفظ والمقدمة إلى صاحب الامتياز.. في حين أن الفقرة الثانية تضمنت احكاماً خاصة بالمنع من النسخ، والنسخ لا يكون إلا على مستند سبق تسليمه، ويضاف إلى ذلك إقرار المدعية أنه تم تسليمها نسخة إضافية من دليل التشغيل وذلك بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م، بموجب بريد إلكتروني، علماً أن هذه نسخة إلكترونية إضافية تم تزويد المدعية بها - على سبيل الاستثناء - وبناء على طلبها، ٢/ المدعية مقرة بأن المطعم يعمل طيلة الفترة الماضية، كما أن موكلتي زودتها بأدلة التشغيل والكتيبات وتدريب العاملين، المدعية قررت في لائحة دعواها أن المطعم يعمل بشكل طبيعي وأنه يحقق أرباحاً، وفي ذلك بينة كافية على حصولها على كامل الخبرة الفنية اللازمة بما فيها ادلة التشغيل، إذ أنها بغير ذلك لما كان لها أن تتمكن من العمل أصلاً، وعليه أرفق لفضيلتكم بعض المراسلات التي تثبت قيام موكلتي بالوفاء بالتزاماتها ومن ذلك ما يلي: أ/ تزويد المطعم المذكور بجملة من كتيبات الإرشادات المتعلقة بأعمال التشغيل، وذلك بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، (مرفق ۲)، ب/ إجراء جولات تفتيشية على الفرع وتوجيه المدعية بإصلاح الأخطاء الخاصة بالتشغيل، وذلك بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢٢ م، (مرفق ۳)، ت/ إجراء تدريب ودورات مكثفة للمدعية والعاملين لديها على أدلة التشغيل وذلك بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م، (مرفق ٤)، ث/ تزويد المدعية بالتحديثات الخاصة بأدلة التشغيل والمنتجات الجديدة والمتمثلة في الشروحات الخاصة بالمنتجات الجديدة والأدلة الفنية الخاصة بها، وبصفة دورية ومن ذلك ما كان في تاريخ ١٧ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، (مرفق ٥)، وفيما ذكرناه بيان لقيام موكلتي بواجبتها الخاصة بنموذج عمل الامتياز والأدلة التشغيلية والتدريب عليه فضلاً عن الرقابة اللاحقة، موكلتي هي المشغلة لأعمال مطعم المدعية، موكلتي هي من تقوم بأعمال تشغيل المطعم المذكور وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م، أي بعد (٣) أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية الامتياز وبمعنى آخر فتشغيل كامل المطعم محل الامتياز يجري من موكلتي مانحة الامتياز بموجب اتفاق مستقل (مرفق (٦) ، وبذلك تكون دعوى المدعية بعدم تسليمه أدلة التشغيل هي من قبيل العبث، فالأدلة التشغيلية تسلم لمن يقوم بتشغيل المطعم وموكلتي هي المشغل أصلاً، وذلك مع تمسكنا بما أوردناه من سبق تزويد المدعية بأدلة التشغيل في أكثر من موضع، ب/ ما يتعلق بعدم توقيع الاتفاقية ذكرت المدعية في لائحة دعواها أن موكلتي تأخرت في توقيع الاتفاقية وأن المدعية وقعتها قبل ذلك بمدة وذلك غير صحيح، إذ أن اتفاقية الامتياز المقدمة من المدعية صريحة في أن توقيعها من الطرفين كان بتاريخ واحد وهو ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، علماً أن شهادة الامتياز التجاري وضحت أن تاريخ بداية الامتياز هو ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، وأن القيد كان في ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، وهي الشهادة المرفقة بلائحة دعوى المدعية، ج/ ما يتعلق بنسبة الربح والإيهام المزعوم المدعية وفق لائحة دعواها ذكرت أنها تحقق ربحاً بحدود الـ (٢٠%) وتدعي أنها كانت موعودة بربح يعادل (٢٥%)، وبالرغم من عدم صحة ذلك إلا أن لجوء المدعية لمثل هذا الدفع يبين أنها خالية من الحجة في مطالبتها، فمنذ متى والأعمال التجارية مضمونة الربح؟! بل وفضلاً عن ذلك فإن دعوى المدعية مخالفة للعقد المبرم معها إذ نصت المادة (١/٤٧) والمعنونة بإقرارات عامة يقر صاحب الامتياز بأن نجاح الأعمال المتوقعة هنا تتضمن مخاطر كبيرة... وما ورد في المادة (٢/٤٧) بما نصه لم تعط أي ضمانات أو تأمينات بشكل صريح أو ضمني وذلك للنجاح المتوقع لهذا العمل أو المكاسب التي يمكن الحصول عليها ، فضلاً عن ذلك فالمدعية وفي لائحة دعواها لا تنازع في تحقيق الفرع للأرباح بل تنازع في أن الفرق في الأرباح عن رغبتها هو (٥%) وهو أمر عجيب، أخيراً فالمدعية وبالرغم من مضي مدد طويلة على تعاقدها مع موكلتي إلا أنها وحتى تاريخه لم تقم بسداد أي من الالتزامات المادية المفروضة عليها، والظاهر من دعوى المدعية أنها محاولة منها للتخلص من دفع تلك الالتزامات رغم تمتعها طيلة الفترة الماضية بالعلامة التجارية والطرق المرخصة، هذا فضلاً عن أن المطعم مازال وحتى تاريخه باسم مطاعم (...) ، فضلاً عن إقرار المدعية في لائحتها بتحقيق أرباح مجزية، ولأن دعوى المدعية قد استندت على عدم تسليمها لأدلة التشغيل، ولأن تسليم تلك الأدلة مثبت بالعقد المبرم بين الطرفين والمراسلات البريدية فضلاً عن واقع الحال والمتمثل في قيام المدعية بتشغيل مطعمها طيلة الفترة الماضية، وأن موكلتي ملتزمة بتشغيل المطعم بموجب اتفاقية التشغيل المرفقة، ولأن النظام صريح في أن الحق في إنهاء عقد الامتياز محصور في حالات معينة ليس منها عدم تقديم الأدلة التشغيلية، ولأن ما ورد في دعوى المدعية من عدم توقيع العقد يجاب عنه إقرار المدعية بالعقد في لائحتها وبشهادة تسجيل الامتياز التجاري، ولأن ما ورد من دعوى الإيهام بشأن نسبة الربح يكذبه صريح الاتفاقية الموقعة من المدعية، وعليه ولكل ما ذكر فألتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أ/ رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، ب/ إلزام المدعية بسداد نسبة الامتياز الشهرية وذلك عن الفترة التي انتفعت بها من عناصر الامتياز التجارية والمتمثلة في (٨%) من قيمة مبيعات الفرع مقدارها (٩٠٢،٢٤٨,٢٣) ريال سعودي، إلى تاريخ ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، ج/ إلزام المدعية بسداد قيمة رسم الامتياز الابتدائي وقدره (۲۳۰،۰۰۰) ريال سعودي، د/ التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مئة ألف ريال سعودي ا.ه ثم بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: نتمسك بكل ما سبق تقديمة في لائحة الدعوى وذلك فيما يتعلق بأن الأساس الذي يقوم عليه عقد الامتياز التجاري هو دليل التشغيل وذلك استناداً للمادة (٠٨) والتي تنص على : (يلتزم مانح الامتياز ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك بما يأتي: ٢/ تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال وفيما يلي نتقدم بالرد على ما ورد في لائحة المدعى عليها ، وذلك على النحو التالي: من حيث الصفة: تجدر الإشارة الى أنه سبق الفصل في هذه الواقعة من طرف الدائرة ولا حاجه لمناقشتها أو إثارتها من طرف المدعى عليها، من حيث المدد النظامية: نتعجب من سعي ممثل المدعى عليها في المراوغة وتضليل الدائرة وإيهامها بعدم قبول الدعوى من حيث المدة النظامية واستند في ذلك على نص المادة (١٧) من نظام الامتياز والتي سبق الاستناد عليها من طرفنا في هذه الدعوى، وسعى لأبعد من ذلك إذ قام باجتزاء صدر المادة واكتفى بوضع نقاط (....) ظناً منه أنه ينجح في مراوغة وتضليل العدالة، وحيث كان الحال كذلك نجيب بما ورد في الآية (١٠٨/١٠٩) من سورة النساء في قوله تعالى: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يرضى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨) هَا أَنتُمْ هؤلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (١٠٩) الآية، ولدحض زيف ادعاء وكيل المدعى عليها تجدر الإشارة إلى أن الدعوى مقدمة خلال المدة المحددة نظاماً وذلك على النحو التالي: وحيث كان توقيع الاتفاقية بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، وكانت المدعى عليها لم تلتزم بتزويد المدعى عليها بالدليل التشغيلي، بناءً على ذلك فبتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م، تم إخطار المدعى عليها كتابة بضرورة الالتزام بشروط وبنود الاتفاقية وأن التأخير الواقع من طرفها ترتب عليه الاضرار بالمدعية، إلا أنها لم تلتزم بمضمون الخطاب وظلت تماطل في المدعية، وبتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، تم إخطار المدعى عليها للمرة الثانية بذات المخالفات التي وقعت من طرفها وكذلك الحال لم تلتزم بتسليم المدعية دليل التشغيل فضلاً عن انها لم تستجيب لبقية الملاحظات التي تضمنتها الإخطارات، وبتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م، تم إخطار المدعى عليها للمرة الثالثة كتابة بناءً على المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية وحيث كانت الاتفاقية محل الدعوى مبرمة بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، وأن المادة (١٧) من نظام الامتياز التجاري تنص صراحة على: ( يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال أيهما أسبق إنهاء اتفاقية الامتياز بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك) وحيث بيّنا لفضيلتكم وبما لا يدع مجالاً للشك أن الإخلال وقع من طرف المدعى عليها خلال سنة وأن المدعية قامت بمخاطبة المدعى عليها كتابةً وفق ما هو موجب في المادة (١٧) أعلاه مما يثبت لفضيلتكم زيف ادعاء وكيل المدعى عليه ويتضح لفضيلتكم أن الدعوى مقبولة شكلاً كون أن الإشعارات مقدمة خلال المدة المحددة نظاماً فضلاً عن أن الإخطارات محل الواقعة تبين لفضيلتكم عدم التزام المدعى عليها بشروط العقد الأمر الذي يوجب وحدة فسخ العقد محل الدعوى، البينة القاطعة على عدم تقديم دليل التشغيل: إذا كان حق الالتجاء مكفول للجميع فعلى كل من يتقدم للقضاء ألا يستخدم هذا الحق بعرض الحقائق بغير صورتها الصحيحة استناداً لحديث المصطفى فإني أحكم على نحو ما أسمع ... وعليه ننكر صحة تقديم الدليل التشغيلي وقت ابرام الاتفاقية من المدعى عليها حسب دفعها وعلى المدعى عليها تقديم البينة ! وما يؤكد زيف ادعاء المدعى عليها بأنه تم تسليم دليل التشغيل هو البريد المرسل من طرف المدعى عليها بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م، أي بعد تقديم هذه الدعوى والذي يتضمن ارسال المدعى عليها لدليل التشغيل وأن هذا البريد وحده كفيل بنسف ادعاءات المدعى عليها. ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها هي من كانت تقوم بإدارة وتشغيل المطعم محل الدعوى فالسؤال الذي يطرح هنا: إذا كانت المدعى عليها صادقة فيما تزعم بتزويد المدعى عليها بدليل التشغيل وقت التوقيع على الاتفاقية فلماذا قامت مرة أخرى بإرسال دليل التشغيل بعد تقديم هذه الدعوى في مواجهتها ولماذا لم تقدم البينة على إثبات صحة ما تزعم ولو كانت صادقة فيما تدعي نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم ما يثبت استلام وتزويد المدعى عليها بدليل التشغيل، كذلك الحال وعطفاً على ما ذكر أعلاه بان المدعى عليها هي من كانت تقوم بتشغيل وإدارة المطعم محل الدعوى فإن جميع المراسلات والدورات المقدمة من طرف المدعى عليها كانت عبارة عن تعميم لجميع الفروع الخاصة بها وليس للمدعية بصورة منفردة وأن جميع هذه المراسلات تؤكد لفضيلتكم أنها كانت وقت إدارة المدعى عليها للمطعم محل الدعوى، وهذا وحده دليل كافي يبين عدم تزويد المدعى عليها بدليل التشغيل كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسلات والدورات كانت بمثابة تعميم لكافة الفروع ولا تقوم مقام دليل التشغيل، وفيما يتعلق بعدم توقيع وتوثيق الاتفاقية: تجدر الإشارة إلى أنه وحتى تاريخه لم تلتزم المدعى عليها بتوثيق الاتفاقية وتصديقها من الغرفة التجارية بناء على ما تم الاتفاق عليه وقت التوقيع، وما يؤكد وما يؤكد صحه ذلك أن الاتفاقية تم توقيعها بتاريخ ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م، وتم التوقيع عليها من طرف المدعية وتعهدت المدعى عليها بالتوقيع من طرفها ومن ثم توثيق الاتفاقية عبر الغرفة التجارية، إلا انها ظلت تماطل المدعية، الأمر الذي ترتب عليه حصول المدعية على الاتفاقية عبر منصة وزارة التجارة والتي تم التوقيع عليها من طرف المدعى عليها تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، ولم يتم توثيقها وتصديقها من الغرفة التجارية حتى تاريخه، وليستقر يقين فضيلتكم بصحة هذا الادعاء نطلب إلزام المدعى عليها بتزويد الدائرة بنسخة مصادق عليها من الغرفة التجارية، البينة القاطعة للإيهام من طرف المدعى عليها فيما يتعلق بالربح: وليستقر يقين فضيلتكم بأن المدعية وقعت ضحية تغرير وإيهام من طرف المدعى عليها وذلك فيما يتعلق بهامش الربح نرفق لفضيلتكم خطاب مرسل من المدعية للمدعى عليها وممهور بتوقيعها فضلاً عن توقيع جميع أصحاب الفروع الأخرى المتعاقدة مع المدعى عليها (مرفق ٥) والذي يبين لفضيلتكم في مقدمته أنه تم التغرير بالمدعية فضلاً عن بقية المتعاقدين الآخرين وذلك عند التوقيع على الاتفاقية محل الدعوى بأن هامش الربح %٢٥% وانه عند التوقيع على الاتفاقية والبدء في التشغيل تبين للمدعية وبقية المتعاقدين أن هامش الربح لا يرقى حتى للوصول لـ (٢٠%) وهذا ما أكدته الفقرة (١١) من الخطاب المرسل للمدعى عليها. والموقع من جميع فروع أصحاب الامتياز داخل (...) وخارجها، انظر الصفحة الأخيرة من المرفق (٥) كما نشير إلى قرار رقم (٤٦) ٨/٥ الصادر من مجمع الفقه الإسلامي في فقرته الثالثة ونصه: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة ا.هـ، ومن جانبنا بينا لفضيلتكم أن المدعى عليها قامت بالتدليس والخديعة وتزيف حقيقة الربح، وذلك بإيهام المدعية بأن هامش الربح للفرح محل الدعوى (٢٥%) وبعد تشغيل الفرع تبين أن هامش الربح على خلاف ما تم الايهام به من طرف المدعى عليها، ثانياً: الطلبات: ولمزيد من البيئة تجدر الإشارة إلى ان المدعى عليها قامت بإعداد قائمة دخل معدة من طرفها ودون اعتمادها من أي مكتب محاسبي لعدد (٠٦) أشهر، (مرفق ٦) وبالاطلاع عليها يتبين لفضيلتكم أن نسبة الربح لعدد ٠٦ أشهر هو (٠٢، ٠٣% ٠٤%٠٦%، ٠٧%) وذلك وقت إدارة المدعى عليها للمطعم محل الدعوى وهذا وحده دليل وحده كاف بأن المدعى عليها نفسها عجزت عن إدارة وتشغيل المطعم فضلاً عن أنه يبين للدائرة أن هامش الربح لم يكن كما هو مزعم من طرف المدعى عليها لا من قريب ولا من بعيد الطلبات: الحكم بفسخ عقد الامتياز المؤرخ بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام في ٢٣ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ، وتقديم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام في ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ، وقد استعلمت الدائرة الكترونياً عن السجلات التجارية التابعة لكل من: ١/ مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة، ٢/ مطعم (...) لتقديم الوجبات، وتبين أنها مسجلة باسم المدعية ومملوكة لها، كما جرى من الدائرة الاطلاع على شهادة الامتياز التجاري الصادرة من وزارة التجارة برقم (...) في ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، والمتضمن منح المدعى عليها لمؤسسة (...) لخدمات الإعاشة سجل تجاري رقم (...) امتياز تجاري من تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ وحتى تاريخ ٢١/٠٩/١٤٥٩ه، كما تفهم الدائرة المدعى عليه وكالة بأن الدائرة ستحسم النزاع في الطلب المقدم من المدعية وأن له تقديم طلباته المقابلة في دعوى مستقلة، وعلى ضوء ذلك رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية بوصفها المالك لمؤسسة (...) لخدمات الإعاشة تهدف من دعواها على المدعى عليها إلى الحكم بفسخ عقد الامتياز التجاري المبرم معها بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٢/١٠/٢٠٢م على التفصيل الوارد بدعواها، ولأن المدعى عليها تصادق على صحة التعاقد وموضوعه وترفض مطالبة المدعية بفسخه على التفصيل الوارد بجوابها؛ ولأن أسباب الفسخ الواردة في دعوى المدعية تتمثَّل في عدم حصولها على دليل التشغيل للفرع من المدعى عليها وتأخر المدعى عليها في توقيع عقد الامتياز وعدم تحقيق الفرع لنسبة الربحية التي أفصحت عنها المدعى عليها، ولأنه وفيما يتعلق بدليل التشغيل فإن الثابت للدائرة بإقرار المدعية مباشرة المدعى عليها لتشغيل الفرع بنفسها وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢٣م، كما تضمنت مرافعة المدعية إقرارها بافتتاح الفرع محل الامتياز وتشغيله، وبالتالي فإن أغراض المدعية للحصول على الدليل التشغيلي للفرع متحققة في الواقع ولم تجد الدائرة أنَّ البحث في تسليم المدعى عليها للمدعية وثيقة محددة تحت مسمى (الدليل التشغيلي) يمسُّ التزاماً وحقاً جوهرياً لأحدهما أو عليه، وقد جاء في عجز المادة رقم (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية ما نصُّه: (وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام) ا.ه وفيما يتعلق بتأخر المدعى عليها في توقيع العقد فإن المستندات المقدمة من المدعية تضمنت إرفاق نسخة عقد موقعة من الطرفين، كما أنَّ الثابت للدائرة توثيق الطرفين لعلاقتهم في الحصول على الامتياز ومنحه بطريق رسمي أمام من وزارة التجارة بعد مرور مدة وجيزة من تاريخ اتفاقهم وفقاً لما أفصحت عنه شهادة الامتياز التجاري الصادرة برقم (...) في ١١/٠٥/١٤٤٤هـ، والمتضمن منح المدعى عليها لمؤسسة (...) لخدمات الإعاشة سجل تجاري رقم (...) امتياز تجاري من تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ وحتى تاريخ ٢١/٠٩/١٤٥٩هـ، والمتقرر أنَّ البيانات الموثقة في المحررات الرسمية أبلغ في الاستيثاق من البيانات الموثقة في المحررات العادية، وفيما يتعلق بعدم تحقيق الفرع لنسبة الربحية التي أفصحت عنها المدعى عليها فإنَّ العقد المبرم بين الطرفين لم يشترط ذلك، كما تنص المادة رقم (٤٧/١) منه على أنه: يقر صاحب الامتياز بأن نجاح الأعمال المتوقعة هنا تتضمن مخاطر كبيرة ويعتمد على مقدرة صاحب الامتياز كرجل أعمال مستقل ومشاركته الفعالة في الشؤون اليومية للأعمال ا.ه وما ورد في المادة (٤٧/٢) بما نصه يقر صاحب الامتياز بأنه لم تعط أي ضمانات أو تأمينات بشكل صريح أو ضمني وذلك للنجاح المتوقع لهذا العمل أو المكاسب التي يمكن الحصول عليها ا.ه وتنتهي الدائرة على ضوء ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531187276 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٧٨٧٩ لعام١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بفسخ عقد الامتياز التجاري المبرم معها بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٢/١٠/٢٠٢م، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت الخطأ في الاستدلال وعدم تطبيق المادة (٠٨) من نظام الامتياز التجاري والمادة (١٠٤) من نظام المعاملات المدنية، فضلاً عن الخطأ في الاستناد على المادة (١٠٧) من ذات النظام، والخطأ في تكييف واقعة التأخير في تسليم كتيبات التشغيل، واختتم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونظره مرافعة، والحكم بفسخ عقد الامتياز .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وحضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وقررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٩٨٧٥٦٤ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧١١١٧٨٧٩ والقاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث